فتح باب التصويت أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة بمجلس النواب بالمنيا    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. الطماطم ب8 جنيهات    اسعار اللحوم اليوم السبت 3يناير 2026 فى مجازر وأسواق المنيا    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت    أسعار الدولار داخل البنوك المصرية اليوم السبت    أسعار البيض اليوم السبت 3 يناير    أخبار مصر: مدبولي في الأقصر، مؤشرات قيام أمريكا بعمل عسكري كبير، قصة سيدة المنوفية التي حاولت إلقاء أطفالها أمام القطار    غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غزة    انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية وتحليق مكثف لطائرات حربية    الليلة الحاسمة في أمم إفريقيا 2025.. تونس تبحث عن النجاة ومالي تترقب ضحية جديدة    كثافات متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية    عاجل- طقس شديد البرودة يسيطر على البلاد اليوم السبت مع شبورة كثيفة وفرص أمطار خفيفة    حصاد 2025، خط نجدة الطفل يستقبل 585 ألف مكالمة    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    وفاة والد المطرب الشعبى عمرو أبوزيد وتشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 3 يناير 2026    أبوريدة يوجه تعليماته بإرسال مستحقات فيتوريا .. «أخبار اليوم» تواصل إنفراداتها وتكشف كواليس وأسرار معركة لوزان    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    التأمين الصحي في عهد الرئيس السيسي.. تعظيم سلام    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    صيانة ثلاجة وراء نشوب مشاجرة بين مهندس وفني بالطالبية    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    فعاليته تجاوزت ال90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا    عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    غدًا.. 667 ألف ناخب يحسمون جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الفيوم    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات : إخلاء سبيل مبارك صدر بقوة القانون
نشر في النهار يوم 25 - 04 - 2013

أكدت حيثيات "أسباب" القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في 15 أبريل الحالي، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي أن إخلاء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرًا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجُناة من الملاحقة القضائية.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي التي قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهرا.
وأوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص الإجرائية لاتتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.
وقالت المحكمة إنه كان - وما زال - حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها "عيوبها" والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية، وباتت لاتتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع إليها، مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطيا.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطي للمتهم في القضية، موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي التي تأمر به عن 18 شهرا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأكدت المحكمة ، أنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذي بدأ اعتبارا من 12 أبريل 2011 وانه استمر محبوسا على
ذمة الفصل في موضوع القضية "أمام الجنايات" والفصل في الطعن بالنقض، حبسا متصلا دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.
وشددت المحكمة على أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية "قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم" بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولايعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصي المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر في موجبات الحبس الاحتياطي ومدى توافرها كما حددها القانون.
وأضافت المحكمة أنها لاتملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها.
وأوضحت المحكمة أن قرار إنهاء حبس المتهم احتياطيا "الرئيس السابق حسني مبارك" لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عملا غير مشروع يشوبه البطلان، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس في القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات أمرًا مقضيًا.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "السجن المؤبد"، موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغي كافة الآثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا لإلغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطي التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.