القاهرة تعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل العام والتاكسي الأبيض بعد زيادة الوقود    مستندات | محافظ كفرالشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب.. ويحذر من استغلال المواطنين    إعلام عراقي: 6 قتلى في غارات غامضة على الحشد الشعبي في كركوك    ترامب: أمريكا تخوض عمليتها العسكرية ضد إيران من أجل دول أخرى    قائد مقر خاتم الأنبياء لترامب: لا نهاية للحرب.. لم يعد مسموحا لكم إنهاؤها متى شئتم    الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    أغاني شعبية بجوار أحد المعالم الدينية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة    السيطرة على حريق في 5 أكشاك تجارية قرب السكة الحديد بكوم أمبو    طوارئ مستشفى مغاغة العام تنجح في إنقاذ طفلين بجراحتين دقيقتين لعلاج كسور الكوع    مصر ممر آمن للطيران العالمي.. زيادة 60% في الرحلات العابرة للأجواء المصرية    عاطلان يحتجزان سائقا لخلاف على مبلغ مالى فى بولاق الدكرور    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بالخطوط الداخلية وبين المحافظات    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    اصطدام قطار «المناشي» بسيارة ربع نقل بمزلقان بكوم حمادة في البحيرة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    «صلاة التهجد» أفضل وقت لها.. وهذا ما يميزها عن «القيام»    الحرس الثوري: مستعدون لتوسيع نطاق الحرب ونحن من سيحدد نهايتها    مصدر: لا زيادة في أسعار البنزين أو غاز المنازل خلال الأيام الحالية    مسلسل "ن النسوة" الحلقة 6، طرد مي كساب من العمل وتعرضها للتحرش من زوج شقيقتها    وكيل أول مجلس الشيوخ: يوم الشهيد احتفال وطني يُخلد تضحيات أبطال مصر    الموت يمر من هنا.. انقلاب فنطاس سولار بطريق بني سويف – الفيوم وإصابة اثنين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    «روح الأهلي مفقودة» توروب يغرق الأهلي في دوامة سلبية    مصرع ربة منزل وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج    محمد عاطف: الجهاز الفني أخبرنا بأن نلعب بطريقتنا للفوز على الأهلي    القليوبية تفوز على القاهرة وتتوج بلقب دوري مراكز الشباب لكرة اليد لعام 2026    مدحت نافع يحذر من ركود تضخمي عنيف يضرب العالم: الصدمة الإيرانية تعيدنا للمربع تحت الصفر    مادلين طبر: أجمل أوقاتي مع جوجو.. ولم أسمح لها بدخول الوسط الفني    مادلين طبر: لبنان من أغنى الدول العربية بالغاز والنفط    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مقر "خاتم الأنبياء" بإيران يعلن إطلاق صواريخ بالوقود السائل والصلب نحو 5 قواعد استراتيجية أميركية بالمنطقة    مادلين طبر: الفلسطيني عندما يُضرب ويُهدم بيته يبقى صامدًا.. بينما الإسرائيلي يحزم حقائبه ويهرب    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز    أفضل وجبات للشبع في السحور، بدون زيادة في الوزن    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    أول تعليق لوزير التعليم العالي على تصريحات الرئيس بإلغاء الكليات النظرية    الحرس الثوري الإيراني: تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    وثائقى أجنحة الغضب.. نسور الجو المصرى يسقطون مظليين إسرائيليين ويعطلون غزو 1967    الحلقة 20 «رأس الأفعى».. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الارهابية    السيدة انتصار السيسي تنشر صور تكريم مجموعة من ملهمات مصر في «المرأة المصرية أيقونة النجاح»    أخبار 24 ساعة.. مجلس الوزراء: أول إنتاج للغاز من حقل غرب مينا نهاية العام الجاري    إسقاط طائراتي نقل مظليين إسرائليين.. تشكيل جوى مصرى يفسد خطط موشي ديان    الأهلى يكتسح المصرى 13 / 0 والزمالك يخسر من مودرن فى دورى الكرة النسائية    رفع الإشغالات من شارعي الثلاثيني وعثمان محرم وضبط أغذية فاسدة بالعمرانية    منتخب فلسطين يستدعى حامد حمدان لمعسكر مارس    مصدر من الأهلي ل في الجول: جلسة عاجلة بين الخطيب والجهاز الفني والإداري    صحة بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالواسطى    "اشربي الماء بكثرة".. نصائح مهمة لصيام الحامل    محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء    الدكتور محمد جبريل مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات : إخلاء سبيل مبارك صدر بقوة القانون
نشر في النهار يوم 25 - 04 - 2013

أكدت حيثيات "أسباب" القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في 15 أبريل الحالي، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي أن إخلاء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرًا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجُناة من الملاحقة القضائية.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي التي قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهرا.
وأوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص الإجرائية لاتتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.
وقالت المحكمة إنه كان - وما زال - حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها "عيوبها" والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية، وباتت لاتتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع إليها، مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطيا.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطي للمتهم في القضية، موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي التي تأمر به عن 18 شهرا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأكدت المحكمة ، أنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذي بدأ اعتبارا من 12 أبريل 2011 وانه استمر محبوسا على
ذمة الفصل في موضوع القضية "أمام الجنايات" والفصل في الطعن بالنقض، حبسا متصلا دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.
وشددت المحكمة على أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية "قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم" بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولايعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصي المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر في موجبات الحبس الاحتياطي ومدى توافرها كما حددها القانون.
وأضافت المحكمة أنها لاتملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها.
وأوضحت المحكمة أن قرار إنهاء حبس المتهم احتياطيا "الرئيس السابق حسني مبارك" لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عملا غير مشروع يشوبه البطلان، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس في القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات أمرًا مقضيًا.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "السجن المؤبد"، موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغي كافة الآثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا لإلغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطي التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.