أصدرت أمس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار "سامي عبد الحميد" نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين "فتح الله الطويل " و "عبد الحميد أبو الروس" نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار المحافظ رقم 452 لسنة 2006، الذي حدد مقدار رسم النظافة الشهري عن محطات تموين وغسيل وتشحيم السيارات بواقع 150 جنيها شهريا، وعن المدارس الثانوية الخاصة بواقع 200 جنيه شهريا. ورأت المحكمة في حيثياتها، أن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة معدلة بالقانون رقم10 لسنة 2005 قد وضعت حدا أدنى وحدا أقصى لفئة الرسم المستحق عن المحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهنية يتراوح ما بين عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها.
ومن ثم فقد كان يتعين على قرار محافظ البحيرة الصادر بتحديد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود "أ، ب، ج" من تلك المادة من قانون النظافة المشار إليه وإجراءات تحصيله؛ تنفيذا لهذا القانون أن يلتزم هذا التحديد دون تفريط أو إفراط بحيث لا تتعدى تلك الفئات الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وهو ثلاثون جنيها شهريا.