يتوجه محامو أهالي جزيرة القرصاية، غدا الأربعاء، إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون خلالها بإلغاء قرار وزير الدفاع، تحديد بعض أراضي الجزيرة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وإلغاء الوجود العسكري داخل الجزيرة، وإبقائها كمحمية طبيعية واستمرار واضعي اليد من الأهالي عليها، حسب حكم الإدارية العليا الصادر فى 6 فبراير 2010. وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء الإداري التى تطعن على قرار لوزير الدفاع بشأن تحديد أماكن ذات أهمية عسكرية، حيث تؤكد الدعوى التى أعدها أحمد حسام، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قرار انتشار الجيش فى جزيرة القرصاية "صدر من سلطة غير مختصة ممثلة فى وزارة الدفاع بحسب المستندات التى قدمتها النيابة العسكرية للمحكمة العليا العسكرية فى قضية مواطنى القرصاية المتهمين بمقاومة القوات المسلحة والاستيلاء على أراضيها، والمحدد للحكم فيها جلسة 28 يناير الجارى".
جاء فى الدعوى أن القانون رقم 7 لسنة 1991 نص على أن السلطة المختصة بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها هو رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الدفاع، ملغيا بذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية الذى كان يجعل هذه السلطة لوزير الدفاع وحده.
وأوضحت الدعوى أن وضع القوات المسلحة يدها على هذه الأرض بعد صدور قرار رئيس الوزراء كمال الجنزوري رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار جزيرة القرصاية من المحميات الطبيعية، يجعل القرار باطلا.
وانتقلت الدعوى لبيان أوجه مخالفة القرار للقانون والقرارات الجمهورية، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، نص فى مادته الأولى على أن «تعتبر الأراضى الصحراوية الموضحة مواقعها فى الخريطة المرفقة مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها» غير أن جزيرة القرصاية هى فى الأصل أراضى طرح نهر.
واستندت الدعوى إلى القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تقسيم الأراضى، حيث قسمتها إلى 3 أنواع، أولها الأراضى الزراعية، التى منها جزيرة القرصاية، لأن هذه الأراضى تشمل «أراضى طرح النهر الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزر التى تتكون فى مجراه»، بينما تم تعريف الأراضى الصحراوية بأنها "الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام «الكردون» بعد مسافة الكيلومترين، وليست أراضى زراعية أو بورا".
وأكدت الدعوى أنه ترتيبا على هذا التعريف القانوني يجب القول إن أراضي القرصاية هى من الأراضى الزراعية، ولا يجوز قانونا الاعتداد بكونها من الأراضى الصحراوية.
وكشفت الدعوى عن مفاجأة أخرى بأن القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 الذى استندت إليه وزارة الدفاع فى وثيقة الإشهار صدر فى الجريدة الرسمية العدد 22 فى 31 مايو 2001 ولكن بدون نشر خريطة الأراضى المذكورة فى مادته الأولى، مؤكدة أن هذا يترتب عليه "تجهيل القرار وحدوده وعدم إعمال علانيته، وفقا لمبادئ المحكمة الدستورية العليا".
وشددت الدعوى على أن جميع أوراق قضية القرصاية التى تداولتها جميع الجهات الحكومية المختصة بالقضية أمام محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا بين عامى 2007 و2010 خلت من أى دليل موثق على ملكية القوات المسلحة لأى قطعة أرض على الجزيرة.