أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، مبدأ قانونيا يقضي بأحقية الموظف أو العامل بالدولة في الحصول على تعويض إذا صدر قرار باطل بنقله لوظيفة أخرى، وترتب على ذلك القرار حرمانه من الحوافز التى كان يتقاضاها. وقضت المحكمة بتعويض مدرس بمبلغ 3 آلاف جنيه، نتيجة صدور قرار باطل بنقله من مدرسة خاصة لإحدى مدارس التعليم العام، وحرمانه من الحوافز التي كان يتقاضاها، أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إن قرار نقل المدرس لم يتم عرضه على لجنة شئون العاملين كما اشترط القانون، وبالتالي فهو قرار باطل إضافة إلى حرمان المدرس من الحوافز التي كان يتقاضاها أثناء عمله بالمدرسة التي نقل منها، وهو ما ترتب عليه إصابته بأضرار مما يستوجب تعويضه عنها.