أصدر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، بيانا يتضمن احتساب يوم السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل، وذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل. وأضافت الوزارة، أن "العاملين بالقطاع الخاص" يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرا إضافيا بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم.