قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بوقف تنفيذ قرار إحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم إلى عملهم. وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، ومحمد السقا.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة، وهي أن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالا جسيمًا بواجبات وظيفته، ويبلغ قدرًا من الجسامة والخطورة، توجب ضرورة إبعاده عن هذه الوظيفة فورًا، دون اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية، من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة، كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا.
وقالت، إنه: «وعلى فرض صحة أن ما أتاه المدعي من إعفاء لحيته يمثل مخالفة تأديبية؛ حسبما ترى وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية»، وأضاف: «بما أن الإدارة قد أحالت المدعي إلى مجلس التأديب بالفعل، فإنه وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التأديب، فإن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط، يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قائمًا على سند».
وكان ضابط، برتبة رائد بسجن الحضرة في الإسكندرية، أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط، مدعيًا أن إطلاق لحيته لا يتعارض مع المظهر العام، في حين أكدت جهة الإدارة، أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وقانون الشرطة، واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره، وقص لحيته، وارتداء الزي الرسمي، احترامًا لمقتضيات الوظيفة».
يذكر أن دوائر القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا، أجمعت على إلغاء قرار وزير الداخلية، بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، في حين أيدت دائرة القاهرة فقط قرار الوزير في هذا الشأن، أمس الأربعاء، ما يعني عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، لاتخاذ قرارها بتوحيد اتجاه تلك الأحكام.