أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، الأسباب الكاملة لرفض التظلمات المقدمة من المرشح العشرة المستبعدين من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل. وقالت اللجنة بالنسبة للمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل: "انه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم السيد/ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، والمذكرات المتقدمة منه، وحيث انه لما كان لنص في المادة الخاصة 15 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقيق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون".
وذكرت اللجنة: "أنه قد ورد إليها كتاب وزارة لداخلية وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية الذي يفيد وجود تحركات للسيدة نوال عبد العزيز نور، والدة المتظلم باعتبارها أجنبية وبجواز سفر أمريكي يحمل رقم (500611598) وبالاستعلام عن طريق وزارة الخارجية المصرية لتحقيق من حصولها على الجنسية الأمريكية، فكانت المكاتبات مع وزارة الخارجية المصرية التي أسفرت عن ورود لمستندات المشار إليها في القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 14 أبريل الجاري، والتي قطعت بحصول السيدة المذكورة على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 وذلك باعتبارها مستندات وردت للجنة من جهات رسمية مصرية مختصة بعد أن تسلمتها من الجهات المعنية بالولايات المتحدةالأمريكية لتؤكد ما ورد بكتاب وزارة الداخلية السابقة لإشارة إليه".
وأكدت اللجنة: "أن التظلم المقدم من حازم أبو إسماعيل لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره من للجنة بتاريخ 13 أبريل الجاري باستبعاده من الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على نحو يستوجب معه قبوله كله ورفضه موضوعا وتأييد استبعاده من الترشح".
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية، أما فيما يتعلق بأسباب استبعاد عمر سليمان، من خوض السباق الرئاسي، فإنها أصدرت قرارها بعد الإطلاع على الأوراق وسماع دفاع المتظلم، عمر محمود سليمان، الذي أنصب على طلب قبول واستكمال التوكيلات الشعبية التي سبق له تقديمها في الموعد المحدد.
وأضافت اللجنة: "أن اختصاصها في هذا الشأن اختصاصا مقيدا وليس مبنيا على سلطة تقديرية، فإنه لا يحق لها إجراء أي تجاوز ما ورد بالمواعيد المقررة لما هو مستقر عليه من أن وضع تنظيم معين لا يجوز الاستثناء منه إلا إذا عدل بإجراء نظيمي عام أو ظروف قاهرة، ومن ثم فإن التظلم المقدم من عمر سليمان يكون على غير أساس من القانون والواقع مستوجبا الرفض، على نحو يتعين معه قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة السابق باستبعاده".
وقالت اللجنة: "إنه في ما يتعلق بخيرت الشاطر، فإنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع دفاع المتظلم، والذي قدم إلى اللجنة بخطاب مؤرخ في 15 أبريل الجاري منسوب صدوره إلى العميد نادر أحمد زغلول من إدارة المحاكم لعسكرية وموجه إلى عبد المنعم عبد المقصود المحامي ووكيل الشاطر، يخطره فيه بناء على طلب المتظلم بأن الحكم لصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، كان مرفقا تحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية".
وأضافت اللجنة: "انه لما كان ما ورد بهذا الخطاب ناقض ما ورد بملف رد الاعتبار في الجنايات رقم 8 لسنة 1995 والذي وردت صورة طبق الأصل منه للجنة بناء على طلبها، حيث خلت تماما مدونات الحكم الصادر فيها وكذا التحقيقات التي أجريت من إشارة إلى الحكم الصادر في لجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، فإنه يترتب عليه أن تلتف اللجنة عما ورد بهذا الخطاب".
وذكرت اللجنة: "أنه من لمستقر عليه الرأي في اللجنة أن العفو لا يغني عن الحكم برد الاعتبار لمباشرة المحكوم عليه الحقوق السياسية وفقا نص المادة الثانية فقرة أولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وكان العفو الصادر للمتظلم وآخرين من لضابط المصدق، وأيا كان وجه الرأي فيه، يستلزم بالضرورة حكما صريحا برد الاعتبار".
وأوضحت: "انه ولما تقدم كان الشاطر، لم يقدم جديدا ينال من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 14 أبريل الجاري باستبعاده من الترشح لانتخابات، فقد قررت اللجنة قبول التظلم شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد قرار استبعاد خيرت الشاطر من الترشح في الانتخابات الرئاسية".
وأشارت لجنة الانتخابات الرئاسية إلى التظلم المقدم من الدكتور أيمن نور، موضحة: "أن دفاع نور لم يأت بجديد ينال من قرار اللجنة الصادر بتاريخ 13 أبريل الجاري، باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس لجمهورية، وذلك لأن الرأي قد استقر في اللجنة على انه يلزم لاسترداد المحكوم عليه في جناية لحقوقه السياسية الحكم برد اعتباره وفقا لنص المادة الثانية فقرة أولى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، وأوضحت اللجنة: "أنه في ضوء ما تقدم، فإن تظلم أيمن نور يكون قائما على غير أساس من، على نحو يقتضي رفضه وتأييد استبعاده من قوائم المرشحين".
وذكرت اللجنة: "أن مرتضى منصور وأحمد عوض لما يأتيا بجديد في التظلم المقدم من كل منهما ينال من قرار اللجنة السابق باستبعادهما من الترشح للانتخابات الرئاسية، على نحو يتعين معه رفض التظلم المقدم منهما وتأييد قرار اللجنة باستبعادهما من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات لرئاسية".
وقالت اللجنة في شأن التظلم المقدم من ممدوح قطب: "إنه لا يجدي التذرع بأن نواب الحزب الذي يترأسه لم قدموا استقالاتهم لرئيس الحزب، حيث إن البين من الأوراق، أن النواب المذكورين تقدموا بتاريخ 7 أبريل الجاري إلى رئيس الحزب المتظلم، باستقالاتهم لاتخاذ اللازم بشأنها وفق ملف الحزب بلجنة شئون الأحزاب السياسية".
وأضافت اللجنة: "أن الأوراق قد خلت من ثمة إجراء اتخذ حيال هذه الاستقالات إضافة إلى ما تبين من وجود منازعة حول رئاسة لمتظلم للحزب، ومن ثم يكون تظلمه على غير أساس ويتعين رفضه، وتأييد استبعاده من قوائم المرشحين".
وأشارت اللجنة، بالنسبة للتظلم المقدم من إبراهيم الغريب، فالبين من الأوراق، أن المتظلم تنازل عن تظلمه وأقر بصحة قرار اللجنة في شأن عدم اكتمال التوكيلات الشعبية المطلوبة منه، ومن ثم فإنه يتعين إثبات هذا التنازل.
وتطرقت اللجنة إلى التظلم المقدم من حسام خيرت، لافتة إلى: "انه بعد الإطلاع على الأوراق والتظلم المقدم منه، تبين لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره من اللجنة بتاريخ 13 أبريل الجاري، باستبعاده من الترشح للانتخابات، على نحو يتعين معه فض تظلمه وتأييده استبعاده.
وذكرت اللجنة، في شأن المتظلم أشرف بارومه ضد قرار استبعاده، فإنه بعد الإطلاع على الأوراق فقد تبين أن المتظلم لم يأت بجديد ينال من القرار السابق صدوره بتاريخ 13 أبريل الجاري، ومن ثم تعين رفض تظلمه وتأييده استبعاده من خوض الانتخابات.