أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه منذ تنحى الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، وتولى المجلس العسكرى الحكم، تعرض الشعب المصرى للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبح من الشائع استخدام القوة المفرطة والاعتداء على المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية للمدونين والصحفيين، معتبرة أن هذه الانتهاكات لن تتوقف إلا إذا توافرت الإرادة السياسية وإجراء إصلاحات حقيقية لآليات الحكم القمعية فى مصر. ووفقا لما جاء فى الورقة البحثية الملحقة بتقرير المنظمة السنوى الأخير الذى تم إعلانه منذ أيام، تحت عنوان «مقترحات تشريعية للبرلمان المصرى من أجل حماية حقوق الإنسان»، فإن المسئولية تقع على عاتق البرلمان الجديد فى مراجعة وإعادة صياغة عدد غير قليل من التشريعات والقوانين والسياسات الحاكمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات للشعب.
وطالبت المنظمة من خلال تلك الورقة التى تتضمن 9 مقترحات، البرلمان المصرى الالتزام بإصلاحات حقوق الإنسان التى وافقت عليها حكومة مبارك أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عام 2010.
وأول مقترح تشريعى هو إلغاء قانون الطوارئ، وفى حالة وصول الوضع فى البلاد إلى حالة طوارئ تهدد حياة الأمة، فلابد من أن إعلانا جديدا لحالة الطوارئ بشكل مؤقت، مع اقتصاره فى المجال الجغرافى والزمنى للحدث، وخضوع حالة الطوارئ للمراجعة القضائية.
المقترح الثانى هو تعديل قانون الأحكام العسكرية من أجل وقف محاكمة المدنيين عسكريا.
إصلاح قانون هيئة الشرطة هو ثالث مقترح للورقة البحثية، معتبرة أن أحد العوامل المحفزة لاندلاع الثورة كان الغضب الشعبى من قسوة الشرطة الممنهجة. وطالبت بتعديل المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 الخاصة باستخدام الأسلحة النارية، وأمر الوزارة بصياغة قواعد سلوك جديدة للتعامل مع المظاهرات.
المقترح الرابع هو حماية حرية التعبير عن الرأى وعدم تجريمها. أما التشهير بالمسئولين وإهانتهم فهو المقترح الخامس، الذى نادى بضرورة إلغاء البرلمان للمواد «184، 185، 179، 180، 308» التى تفرض عقوبات جنائية على سب وإهانة المسئولين أو المؤسسات العامة، وإلغاء جميع المواد الخاصة بالتشهير، وتحويل القضايا الخاصة بانتقاد الشخصيات العامة والمسئولين إلى قضايا مدنية، وإلغاء أى حق لرفع مثل تلك القضايا من جانب المؤسسات العامة بما فى ذلك الرئاسة والبرلمان والقوات المسلحة واقتصار هذا الحق على الأفراد، ومراجعة قانون الصحافة لينص صراحة على عدم حبس الصحفيين.
وتناول المقترح السادس أحكام القانون التى تضمن حرية المعتقدات والأديان، وإلغاء المادة 98 «و» من قانون العقوبات الخاصة بذلك.
المقترح السابع خاص بتعديل قانون الجمعيات للسماح للمنظمات غير الحكومية المستقلة بالعمل بشكل قانونى مع عدم تجريم ممارسة الحق فى حرية تكوين الجمعيات. موصيا بعدم تقييد السلطات لإجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية وإلغاء كل العقوبات على إجراء المنظمات غير الحكومية غير المسجلة للأنشطة المشروعة، وألا يتم أى حل جبرى للمنظمات إلا بناء على أمر قضائى. وتعديل المادة 58 بحيث يُسمح بتلقى التبرعات أو التحويلات النقدية من المانحين الأجانب، وتوضيح القيود المفروضة على ذلك بشكل شفاف مع توضيح أن غياب رد الحكومة على طلب الموافقة على التمويل الأجنبى خلال 60 يوما يعنى منح الموافقة، والتأكيد على أن قطاع الأمن الوطنى لن يكون له دور فى مراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية.
المقترح الثامن خاص بتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى وقانون حظر الإضراب والتظاهر الجديد، مناشدا إلغاء قانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص ب«الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت»، والقانون الخاص ب«التجمهر» الصادر فى 1914 تحت الحكم البريطانى والذى ما زال ساريا حتى الآن، وصياغة قانون جديد عن «التجمعات العامة».
المقترح التاسع والأخير يتعلق بتعديل تعريف التعذيب بحيث يصبح متفقا مع تعريف القانون الدولى وتغليظ العقوبات الجنائية على انتهاكات الشرطة. وتعديل المواد التى تحظر التعذيب والمعاملة السيئة من قبل المسئولين، وقانون الإجراءات الجنائية ليسمح لضحايا الشرطة برفع قضايا جنائية ضد المسئولين عن انتهاكهم.