دعا عدد من القضاة الذين استطلعت «الشروق» رأيهم فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك إلى اتخاذ قرارات جديدة فى صالح حسن سير العدالة الناجزة، مثل الفصل بين قضية قتل الشهداء وقضيتى التربح وتصدير الغاز لإسرائيل، أو إحالتها لدائرة أخرى ليصدر فيها حكم منفرد، وإحالة شق التعويض المدنى للشهداء إلى المحكمة المدنية المختصة لتخفيف العبء عن كاهل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت. وقال المستشار أبوبكر الهلالى، الرئيس الأسبق لمحكمتى استئناف الإسكندرية والمنصورة، إنه يجب «سلخ» اتهامى التربح وتصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيهما مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عن قضية قتل الشهداء تماما، ليصدر فيها حكم منفصل، مع استمرار نظرها فى هذه الدائرة أو إحالتها لدائرة أخرى «لأن قضية قتل الثوار كبيرة جدا ويجب أن تنظر منفردة». وأضاف الهلالى أن النيابة العامة أخطأت من الأصل بجمع الاتهامات الثلاثة فى أمر إحالة واحد، لأنه رغم وحدة المتهمين إلاّ أن الشهود والوقائع مختلفون تماما ولن يسهل على المحكمة نظر جميع هذه الاتهامات فى سياق قضية واحدة، لكن المحكمة قد ترى أنها ستتمكن من ذلك، وفى هذه الحالة ستستمر فى نظر الاتهامات الثلاثة ولكن كلا على حدة، بحيث تنظر كل شق منفردا بمرافعاته ومذكراته وشهوده، ثم تصدر فى جميع الاتهامات حكما واحدا فى النهاية «وهذا ما سيحدث فى الغالب». وأوضح الهلالى أن المحكمة قد لا تشغل نفسها بالفصل فى طلبات التعويض بالحق المدنى، وعندما تصدر حكمها فى القضية ستعلن إحالة شق التعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، بحيث لا تتصدى الآن إلى طلبات محامى أهالى الشهداء بالحكم لهم بالتعويض المؤقت، وتلقى الكرة فى ملعب المحكمة المدنية المختصة، مع الأخذ فى الاعتبار أن المحكمة المدنية لا يمكنها الفصل فى هذه الطلبات دون صدور حكم فى القضية الجنائية. وأشاد الهلالى بقرار المستشار أحمد رفعت بوقف البث المباشر للمحاكمات «لأنه يخدم القضية وسيقلل عدد المحامين المدعين بالحق المدنى» مؤكدا أن علانية الجلسات ستبقى مكفولة من خلال حضور جميع المحامين والصحفيين وأهالى الشهداء والضحايا، أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافى كبديل لنشر صور الرئيس السابق عن البث التليفزيونى قال الهلالى: لا يوجد نص قانونى يحظر أو يسمح بالتصوير، بل تركه منوطا تماما بالمحكمة. ومن جهته دعا المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إلى «فصل الشق المدنى عن الشق الجنائى فى قضية قتل الثوار، وإحالة دعاوى التعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، لأن الأصل فى القانون أن تتصدى المحكمة المدنية لدعاوى التعويض بالحق المدنى إلاّ فى قضايا الجنايات حيث تنظرها محكمة الجنايات، وبإمكانها إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا رأت فيها تعطيلا للفصل فى الشق الجنائى». وأوضح البلشى أن قرار الإحالة متروك لتقدير المحكمة، لكن تعدد طلبات محاميى المدعين بالحق المدنى يؤدى بالتأكيد إلى تعطيل الفصل فى الشق الجنائى، وهذا ليس فى مصلحة أهالى الشهداء المطالبين بالتعويضات، لأنه إذا أحالت المحكمة دعاوى التعويض إلى المحكمة المدنية، فسوف تنتظر صدور حكم بات من محكمة النقض للبدء فى نظر دعاوى التعويض، وهذا الأمر قد يستغرق سنوات. واستطرد البلشى: الشق الأهم فى الوقت الحالى هو الشق الجنائى لإثبات مدى مسئولية رموز النظام السابق عن قتل الثوار، والمحكمة يجب أن تتفرغ تماما لنظر هذا الشق، وأرى أن استمرار أداء محامى أهالى الشهداء كما شاهدناه فى الجلستين الأوليين «تهريج وسيؤدى إلى تعطيل العدالة» والأفضل لهم التزام الصمت وترك الأمر للمحكمة. لكن البلشى اعترض على مسألة سلخ اتهامى تصدير الغاز والتربح عن اتهام الرئيس السابق بقتل الثوار، لأن القضية كلها بها تعدد مادى طبيعى بسبب كثرة الجرائم المنسوبة له، ولا يجب إحالة هذين الاتهامين لدائرة أخرى أو إصدار حكم منفصل فيهما، حتى لا تتقطع أوصال القضية وتتعرض الأحكام للبطلان فى محكمة النقض. وشدد البلشى على ضرورة نظر الاتهامات الثلاثة بشكل متواز ليصدر فيها حكم واحد، كما دعا إلى ضم جميع قضايا قتل الشهداء المتشابهة فى الجناة الأصليين وأماكن الأحداث إلى بعضها ضمانا لتحقيق العدالة وعدم تضارب الأحكام.