تسبب خلو حكومة شفيق الجديدة من منصب وزير الاستثمار فى إعاقة أعمال الكثير من الشركات القابضة، والتى تعطلت منذ رحيل وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، فى أكتوبر الماضى، لمنصبه الجديد فى البنك الدولى، وما ترتب عليه من قرار الحكومة السابقة بجعل الوزارة تحت إشراف وزير التجارة والصناعة، وهو الوضع الذى لايزال ساريا حتى الآن. فقد تأجل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القابضة للتشييد والبناء، والسياحة، والغزل والنسيج، التابعة للدولة، والتى كان من المقرر أن يتم عقدها فى النصف الثانى من الشهر الماضى، إلا أن ظروف الثورة أجلت موعد انعقادها. ورغم قصر الفترة التى شغلتها الوزيرة التالية لرشيد، سميحة فوزى، إلا أنه تم تحديد موعد منتصف الأسبوع الماضى لعقد تلك الجمعيات، ولكن رحيلها هى الاخرى حال دون إتمام هذا اللقاء. «عدم وجود وزير مختص بأعمال وزارة الاستثمار تسبب فى حالة إرباك شديد فى أعمال الثلاث شركات سالفة الذكر، حيث إن قانون 203 لسنة 91 ينص على أن يرأس الجمعية العمومية الوزير المختص»، تبعا لما ذكره مصدر مسئول بإحدى الشركات القابضة، رفض نشر اسمه. المصدر أكد أن تعطيل الأعمال لا يقتصر فقط على الشركات الثلاث التى لم تعقد عموميتها حتى الآن لمناقشة ميزانيتها المنتهية فى 30 يونيو الماضى، فهناك أيضا مطالب العاملين فى الشركات، واللوائح الخاصة بنظام عمل الشركات التابعة لقانون قطاع الأعمال تشترط أن إجراء أى تعديل أو إضافة فى نظام الحوافز أو أجور العاملين تتطلب أن تصدر بقرار من الوزير المختص. «تأخير عقد الجمعيات العمومية يخالف القانون الذى يشترط أن تعقد الجمعيات العمومية بموعد كاف قبل حلول 30 يونيو للعام التالى، وتأخير انعقادها بعد يناير يعرض الشركات لمخالفة قانونية» تبعا لما ذكره محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. الجيلانى الذى يرأس إحدى أهم شركات قطاع الأعمال الخاسرة، والتى تحصل على ما يقرب من نصف أجور العاملين فيها من صندوق إعادة هيكلة قطاع الاعمال العام، يرى أن وجود وزير مختص بمتابعة شئون الاستثمار وقطاع الأعمال أفضل «لدينا مشاكل كثيرة، ومن الأفضل وجود متابعة مستمرة من وزير متفرغ لهذه الحقيبة المهمة». بينما يرى أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد أنه لا توجد مشكلة من عدم وجود وزير مختص بهذه الحقيبة، لأننا نمر بظروف غير عادية، «ومن الممكن لكل رئيس شركة أن يصرف أمور شركته بدون وزير متفرغ». يضيف رئيس القابضة للتشييد أن رئيس مجلس إدارة أى شركة قابضة لديه الحق بتسيير أعمال شركته إلا فيما يتعلق باعتماد الميزانيات أو القرارات غير العادية التى تتطلب موافقة من الوزير المختص.