أكدت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، أنه إعمالا للمادة رقم 52 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر، يعتبر يوم السابع من يناير 2011 إجازة بأجر كامل للعاملين في الجهات الخاصة الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه. وقالت الوزيرة، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في هذا اليوم أجرا مثله.