"الوطنية للانتخابات" تنعى رئيسة لجنة اقتراع بقنا توفيت إثر حادث عقب انتهائها من الإشراف على انتخابات النواب    الرئيس يتلقى التهانى بالعام الجديد    إنجاز تاريخى |صادرات الصناعات الغذائية 6.3 مليار دولار خلال 11 شهرًا    نشأت الديهي: الفريق كامل الوزير استُقبل كالأبطال في جيبوتي.. والدولة يقظة لأمنها القومي    الشرطة الإسرائيلية تفرق احتجاجا للحريديم ضد التجنيد    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. مستوطنون يهاجمون تجمع خلة السدرة قرب مخماس شرق القدس.. مصرع شخص وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت جنوب إسبانيا.. مصرع شخص وإصابة آخر بجروح فى تحطم مروحيتين بولاية نيوجيرسى    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    إسرائيل تعلن توقيع برنامج عسكري مع اليونان وقبرص الرومية لعام 2026    الجيش الروسي يعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية    ترامب: نحن في المراحل الأخيرة من المحادثات بشأن أوكرانيا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2025 بعد انتهاء الجولة الثانية    كفر تيدا يتوّج بلقب دوري خماسي كرة القدم للنشء بكفر الشيخ    على طريقة لصوص لكن ظرفاء، كشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية في الدرب الأحمر    قانون المرور.. ضبط وحزم وحفظ أرواح |خبراء: التعديلات تستهدف خفض معدلات الحوادث والردع الوقائى    أخبار الفن اليوم: وفاة دقدق مغني المهرجانات بعد صراع مع المرض، آسر ياسين يخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلمه الجديد وزوجته تدعمه    بالصور.. كلاسيكو خاص على هامش مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار في كأس الأمم    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عابود شمال غرب رام الله بالضفة الغربية    مدير مكتبة الإسكندرية يوزع جوائز المبدعين الشباب 2025    رئيس وزراء الصومال: نستخدم القنوات الدبلوماسية للدفاع عن أرضنا ووحدتنا    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنذار على يد محضر من إمام مسجد لوزير الأوقاف لتطبيق مواد القانون
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 12 - 2010

حصلت «الشروق» على صورة الإنذار الصادر من محكمة عابدين ضد كل من وزير الأوقاف محمود حمدى زقزوق والقيادات بالوزارة، قدمها إمام مسجد بإدارة أوقاف السادات لإنذارهم لتنفيذ أحكام قانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وتحديدا الفقرة الثانية من المادة رقم 28 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والفقرة السابعة من نفس المادة، والمادة رقم 29، والمادة 31، والمادة 27، والمادة 28، والمادة 35، وحصلت «الشروق» على صورة للشكوى المقدمة لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الأوقاف وتقرير الأداء الوظيفى.
ويؤكد صاحب الإنذار وهو الشيخ حسين أحمد مصطفى حبيب أن المنذر إليهم «وزير الأوقاف والقيادات بالوزارة»، تعمدوا الامتناع عن تنفيذ أوامر أحكام ما جاء بالفصل الثالث قياس كفاية الأداء من الباب الثانى «العلاقة الوظيفية وانتهائها»، من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وأن المنذر إليهم استعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذها بخصوص الفقرة الثانية من المادة رقم 28 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وتنص على أن «يكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات، التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أى معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء»، ويقول الشيخ حسين حبيب إن الحقيقة أنه لا يتم قياس الأداء، ولا توجد سجلات أصلا لقياس كفاية الأداء، ولا يسترشد بأى معلومات أو بيانات لما ذكر.
وينفى الشيخ حسين تطبيق الفقرة السابعة والتى تعلن للعاملين معايير قياس الكفاية، التى تستخدم فى شأنهم ولا يعلن أحد من العاملين لما ذكر.
كما نفى الشيخ حسين تطبيق المادة رقم 29 والتى تنص على «إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول»، ويؤكد الشيخ حسين أنه لم يخطر أحد العاملين بما ذكر لأنه لا يعلم أحد ما هو مستوى الأداء العادى ولا يوجد قياس دورى للأداء.
كذلك يشير إلى عدم تطبيق المادة 31 ونصها «يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة امتياز فى تقرير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة، وتعلن أسماءهم فى لوحة مخصصة لذلك»، مؤكدا أنه حتى تاريخه لم يحصل أحد من العاملين ولا يعلن أسماء أحد ولا توجد لوحة متخصصة أصلا لإعلان المذكور.
ويؤكد الشيخ حسين أن الوزير والقيادات فى الوزارة تعمدوا الامتناع عن تنفيذ أوامر أحكام ما جاء بموضوع قياس كفاية الأداء الوارد باللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واستعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذ المادة 27، والتى تنص على «تعد كل وحدة السجلات، التى تتضمن البيانات اللازمة لوضع كفاية الأداء، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق، وللعاملين الحق فى الاطلاع على البيانات المدونة والسجلات والتظلم منها...»، ويوضح الشيخ حسيين أنه تم حرمانه وجميع العاملين من الإطلاع على أى بيانات لأنه لا توجد أصول يتم إثباتها فى أوراق القياس المذكور، ولا توجد سجلات أصلا بها بيانات لوضع كفاية الأداء.
ونصت المادة 28 «تحدد كل وحدة معايير الأداء التى يعتد بها عند قياس كفاية الأداء، وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها، وتعتبر هذه المعايير الحد العادى للأداء الذى يتعين على كل عامل القيام به، وتعلن إدارة شئون العاملين فى كل وحدة هذه المعايير فى شهر يونيو من كل عام، ويؤكد حبيب أنه لم تحدد معايير بل وضع عناصر للتقويم بتقارير الكفاية لا يستطيع العامل العادى بوظيفة إمام وخطيب القيام به، ولم يعلن أحد من العاملين بمعايير الأداء فى يونيو ولا فى شهر آخر.
والمادة 35 تعلن أسماء الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز فى كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوما»، ولا يعلن أى أسماء ولا توجد أى لوحة معدة لذلك.
السادة المنذر إليهم استعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذ أحكام القانون المذكورة أعلاه، وامتنعوا عمدا عن تنفيذ أى فقرة أو مادة منها، حيث إنهم المختصون والمسئولون بوزارة الأوقاف عن تنفيذ هذه الأحكام أو الإشراف على تنفيذها.
ولم يستلم الموظف المختص بالوزارة هذا المحضر، وبذلك يكونون قد ارتكبوا الجريمة، التى توجب العقوبة الواردة بالمادة 123 من قانون العقوبات، وسوف يضطر المنذر لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.