أسعار الذهب تتراجع نحو 1% وتصل إلى 4,994 دولار للأونصة    أول قرار ضد مندوب مبيعات بتهمة الاعتداء على والد خطيبته السابقة    زواج الممثلة مايا هوك بحضور نجوم مسلسل Stranger Things (صور)    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    منذر رياحنة يفتح دفاتر الألم في «أعوام الظلام»... رسالة وفاء إلى بدر المطيري تتحول لصرخة درامية في رمضان    من كواليس الظلام إلى شباك التذاكر.. «The Housemaid» يفرض سطوته النفسية ويحوّل الخادمة إلى بطلة لكابوس سينمائي مرعب    الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    منهم كيم كاردشيان والأمير هاري، العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة في ملفات إبستين    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات مع إيران في جنيف    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    إسرائيل والضفة الغربية.. لماذا الآن؟    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنذار على يد محضر من إمام مسجد لوزير الأوقاف لتطبيق مواد القانون
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 12 - 2010

حصلت «الشروق» على صورة الإنذار الصادر من محكمة عابدين ضد كل من وزير الأوقاف محمود حمدى زقزوق والقيادات بالوزارة، قدمها إمام مسجد بإدارة أوقاف السادات لإنذارهم لتنفيذ أحكام قانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وتحديدا الفقرة الثانية من المادة رقم 28 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والفقرة السابعة من نفس المادة، والمادة رقم 29، والمادة 31، والمادة 27، والمادة 28، والمادة 35، وحصلت «الشروق» على صورة للشكوى المقدمة لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الأوقاف وتقرير الأداء الوظيفى.
ويؤكد صاحب الإنذار وهو الشيخ حسين أحمد مصطفى حبيب أن المنذر إليهم «وزير الأوقاف والقيادات بالوزارة»، تعمدوا الامتناع عن تنفيذ أوامر أحكام ما جاء بالفصل الثالث قياس كفاية الأداء من الباب الثانى «العلاقة الوظيفية وانتهائها»، من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وأن المنذر إليهم استعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذها بخصوص الفقرة الثانية من المادة رقم 28 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وتنص على أن «يكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات، التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أى معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء»، ويقول الشيخ حسين حبيب إن الحقيقة أنه لا يتم قياس الأداء، ولا توجد سجلات أصلا لقياس كفاية الأداء، ولا يسترشد بأى معلومات أو بيانات لما ذكر.
وينفى الشيخ حسين تطبيق الفقرة السابعة والتى تعلن للعاملين معايير قياس الكفاية، التى تستخدم فى شأنهم ولا يعلن أحد من العاملين لما ذكر.
كما نفى الشيخ حسين تطبيق المادة رقم 29 والتى تنص على «إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول»، ويؤكد الشيخ حسين أنه لم يخطر أحد العاملين بما ذكر لأنه لا يعلم أحد ما هو مستوى الأداء العادى ولا يوجد قياس دورى للأداء.
كذلك يشير إلى عدم تطبيق المادة 31 ونصها «يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة امتياز فى تقرير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة، وتعلن أسماءهم فى لوحة مخصصة لذلك»، مؤكدا أنه حتى تاريخه لم يحصل أحد من العاملين ولا يعلن أسماء أحد ولا توجد لوحة متخصصة أصلا لإعلان المذكور.
ويؤكد الشيخ حسين أن الوزير والقيادات فى الوزارة تعمدوا الامتناع عن تنفيذ أوامر أحكام ما جاء بموضوع قياس كفاية الأداء الوارد باللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واستعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذ المادة 27، والتى تنص على «تعد كل وحدة السجلات، التى تتضمن البيانات اللازمة لوضع كفاية الأداء، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق، وللعاملين الحق فى الاطلاع على البيانات المدونة والسجلات والتظلم منها...»، ويوضح الشيخ حسيين أنه تم حرمانه وجميع العاملين من الإطلاع على أى بيانات لأنه لا توجد أصول يتم إثباتها فى أوراق القياس المذكور، ولا توجد سجلات أصلا بها بيانات لوضع كفاية الأداء.
ونصت المادة 28 «تحدد كل وحدة معايير الأداء التى يعتد بها عند قياس كفاية الأداء، وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها، وتعتبر هذه المعايير الحد العادى للأداء الذى يتعين على كل عامل القيام به، وتعلن إدارة شئون العاملين فى كل وحدة هذه المعايير فى شهر يونيو من كل عام، ويؤكد حبيب أنه لم تحدد معايير بل وضع عناصر للتقويم بتقارير الكفاية لا يستطيع العامل العادى بوظيفة إمام وخطيب القيام به، ولم يعلن أحد من العاملين بمعايير الأداء فى يونيو ولا فى شهر آخر.
والمادة 35 تعلن أسماء الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز فى كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوما»، ولا يعلن أى أسماء ولا توجد أى لوحة معدة لذلك.
السادة المنذر إليهم استعملوا سلطة وظيفتهم فى وقف تنفيذ أحكام القانون المذكورة أعلاه، وامتنعوا عمدا عن تنفيذ أى فقرة أو مادة منها، حيث إنهم المختصون والمسئولون بوزارة الأوقاف عن تنفيذ هذه الأحكام أو الإشراف على تنفيذها.
ولم يستلم الموظف المختص بالوزارة هذا المحضر، وبذلك يكونون قد ارتكبوا الجريمة، التى توجب العقوبة الواردة بالمادة 123 من قانون العقوبات، وسوف يضطر المنذر لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.