أوصت هيئة مفوضي الدولة بإصدار حكم من الإدارية العليا يلغي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يونيو الماضي بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتعديل أسعار الترابط بين شركات المحمول وشركة "المصرية للاتصالات" مقدمة خدمة الهاتف السلكي الوحيدة في مصر. وسعر الترابط هو التعريفة النقدية التي تدفعها كل شركة للأخرى مقابل التوصيل بين مستخدمي الشركتين، والسماح ببدء وإنهاء المكالمات الهاتفية بين مستخدمي شبكات المحمول المختلفة وبعضها من ناحية، ومستخدمي شبكات المحمول وشبكة الهاتف الأرضي من ناحية أخرى. وكانت شركة موبينيل قد طعنت في قرار تعديل هذه الأسعار بزيادة التعريفة المطلوبة من شركات المحمول وإبقائها كما هي بالنسبة إلى المصرية للاتصالات، ونصت التعديلات على "تخفيض تعريفة مكالمة الثابت للمحمول إلى 11.3 قرشا للدقيقة، وتخفيض تعريفة مكالمة موبينيل للثابت إلى 6.5 قرشا، ومن فودافون واتصالات لموبينيل 8.5 قرشا، ومن موبينيل لفودافون 10 قروش، ومن موبينيل لاتصالات 11 قرشا، كما أدت التعديلات إلى خفض المبالغ التي كانت تحصلها شركات المحمول من تعريفة المكالمات المستقبلة من التليفون الثابت". وقال تقرير هيئة المفوضين: إن تحديد أسعار الترابط من سلطات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن الجهاز له حق التدخل بتعديل هذه الأسعار كلما رأى مناسبة لذلك وفقا لتغير أوضاع السوق وتقلبها، ولا ينال من ذلك مخالفته للاتفاقيات المبرمة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، سواء كانت معتمدة من الجهاز ذاته وما زالت سارية أو أنها انتهت. وأضاف التقرير أن قرار جهاز الاتصالات لم يخرق قاعدة التمييز بين الشركات، لأن "المصرية للاتصالات" لها مركز قانوني مختلف عن شركات المحمول باعتبار أنها الوحيدة التي تقدم خدمة التليفون الثابت كشبكة أرضية سلكية، بينما تستخدم شركات المحمول الطيف الترددي، مما يجعل القرار صحيحا بما نص عليه من تفرقة بين تعريفة المكالمات من المحمول والمكالمات الصادرة من الثابت. وأشار التقرير إلى أن جهاز الاتصالات حدد قيمة التكلفة الفعلية استنادا إلى معيار سعر بيع المكالمات على ذات الشبكة خلال فترة زمنية يحددها الجهاز، استرشادا بمعيارين متعارف عليهما دوليا ليحتسب أسعارا أكثر دقة، مما يخالف ما ادعته شركة موبينيل أمام محكمة أول درجة بأن الجهاز حدد قيمة تقديرية جزافية، دون أن تطعن في السعر المحدد أو تقترح سعرا تراه معقولا. وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد انتهت إلى أن قرار التعديل مخالف لأحكام الاتفاقيات الملزمة للشركات رغم أن القانون حدد بنود الاتفاقيات كقاعدة وحيدة لحل النزاعات، فابتدع الجهاز قواعد وضوابط جديدة متناقضة أيضا مع قرار وزير الاتصالات الصادر عام 2004 بشأن اتفاقيات الترابط.