أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    كيف يؤثر قرار خفض الفائدة على أسعار الذهب؟.. «الغرف التجارية» توضح    لماذا ثار زيلينسكي غضبا في خطاب عيد الميلاد.. خبير فنلندي يوضح    6 مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية اليوم الجمعة    وفاة كبير مساعدى زعيم كوريا الشمالية.. وكيم جونج يرسل إكليلا من الزهور للنعش    باحث أمريكي: كيف يمكن الحفاظ على استقرار العلاقات بين الصين واليابان؟    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الأرصاد تحذر من ضباب يغطي الطرق ويستمر حتى 10 صباحًا    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلزم اللجنة العليا للانتخابات بزيادة أعضاء اللجان الانتخابية العامة
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 11 - 2010

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، حكمها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات.
وأصدرت المحكمة حكمها بأحقية اللجنة العليا للانتخابات في زيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذي يحقق الإشراف المشار إليه، وذلك دون التقيد بالحد الأقصى الذي قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية بتسعة أشخاص من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وبحسب ظروف كل لجنة.
وقررت المحكمة أيضًا إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة: "إن إشراف أعضاء اللجان الانتخابية العامة من القضاة على العملية الانتخابية التي تجري في اللجان الفرعية (التابعة للجان العامة) هو واجب عليها، خاصة وأن المشرع أوجب على اللجنة العامة متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز وتلقي الشكاوى، ولا يتحقق الإشراف المنشود إلا باتصال أعمال اللجنة العامة اتصالا مباشرًا بالعملية الانتخابية، الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة".
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد أعضاء اللجان العامة ما بين 3 إلى 9 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في كل لجنة، فإنه لم يترك للجنة العليا للانتخابات أي تقدير في زيادة أعضاء اللجنة العامة على نحو يحقق المقصود من الإشراف، مشيرة إلى أنه من شان هذا التحديد غل يد اللجنة عن الاستعانة بعدد يزيد عن 9 أعضاء، الأمر الذي يعوق إشراف اللجنة العليا، ولا يحقق الغاية من إنشائها، ولا يكتمل لها اختصاصها المنصوص عليه في الدستور.
وذكرت المحكمة أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية موضوع القضية بما يتضمنه من تحديد أعضاء اللجنة العامة على هذا النحو يخالف لنص المادة 88 من الدستور، والتي لم تحدد عددًا محددًا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بكل لجنة عامة، ويتعين الفصل في مدى دستورية تلك المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.