حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة النقض ببراءة رجل الأعمال هانى سرور، رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا وشقيقته نيفان العضو المنتدب للشركة و5 آخرين من بينهم مسئولون بوزارة الصحة فى قضية أكياس الدم الفاسدة. وقالت المحكمة: إن القضية كلها مبنية على اجتهادات شخصية من قبل نيابة الأموال العامة ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء الكسب غير المشروع و100 شاهد من أساتذة الطب بالجامعات وخبراء الطب الشرعى والمسئولين بالمركز القومى لبحوث الدم ومديرى بنوك الدم فى العديد من المحافظات، إذ تبين للمحكمة أن إدانتهم لهانى سرور وباقى المتهمين مجرد اجتهادات لا أساس لها فى الواقع. صدر الحكم برئاسة القاضى إبراهيم عبدالمطلب نائب رئيس محكمة النقض.وأضافت المحكمة أن نيابة الأموال اتهمت المتهمين بارتكاب جريمتين هما الغش فى توريد أكياس الدم ومحاولة التربح غير الشرعى، وانتهت محكمة الجنايات برئاسة القاضى محمدى قنصوة إلى إدانتهم بالسجن 3 سنوات، غير أن محكمة النقض رأت أن الجريمتين لا وجود لهما أصلا بالأوراق.وجاءت الحيثيات فى 57 صفحة، وقال بهاء أبوشقة، رئيس هيئة الدفاع عن هانى سرور، إن الحيثيات اعتمدت على ما أوردته مذكرة الدفاع فى الباب الرابع. وقالت المحكمة: إن جميع أدلة الدعوى ومستنداتها خلت من أى دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجا بتعمد المتهمين على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم التى أجريت بتاريخ 3 سبتمبر 2005 على شركة هايدلينا، وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت ليست إلا أقوالا مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة، كما أن ما ورد بأقوال الضابط طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة مستمدة من تحرياته فضلا عن أنها مجرد رأى لصحابها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة. وأضافت الحيثيات أنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين هانى سرور وشقيقته وهو الغش فى تنفيذ عقد التوريد لقبول عرض اللجنة الفنية وترسية المناقصة على شركة هايدلينا، فإنه بمطالعة شروط المناقصة تبين أنها خلت من أى شرط يستلزم أن تكون العينات المقدمة مع العطاءات من إنتاج الشركة مقدمة العطاء، فضلا عن أن الشروط الفنية للمناقصة وكذا عقد التوريد لم يتضمن أيا منهما مواصفات محددة بالنسبة للقرب الموردة بالنسبة لسن الإبرة وغطائها وطول اللى وحجم القربة والخامة المصنعة منها ومقدار سائل مانع التجلط به ومواصفات كارتة البيانات وحجمها ومواصفات لحام الأكياس، ولم يرجع أى منهما الأمر فى ذلك إلى المواصفات القياسية المصرية حتى يتمكن فى سياق تقييم تلك القرب الرجوع لتلك المواصفات المطلوبة. وأكدت المحكمة أن ما ساقته النيابة العامة من أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من مديرى بنوك الدم وتقارير الجامعات الخمس «القاهرة، أسيوط، المنصورة، الزقازيق، طنطا» وأعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وسائر القرائن الأخرى إثباتا للعيوب فى قرب الدم وصولا لإثبات الغش فى عقد التوريد فى حق المتهمين مجرد اجتهادات شخصية دون أن ترتد إلى أساس واقعى ورد بالشروط العامة والفنية فى المناقصة وعقد التوريد. بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشروط العامة للمناقصة قد أناطت أمر فحص القرب الموردة إلى الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها، والتى قامت بفحص جميع التشغيلات التى أنتجت من خلالها القرب الموردة لوزارة الصحة وأصدرت لها شهادات مطابقة، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى سائر الأدلة التى ساقتها النيابة العامة إثباتا لواقعة الغش استنادا إلى أن القرب التى خضعت للفحص تداولتها أكثر من يد فى ظروف حرارة ورطوبة مختلفة وفى ظروف تخزين غير معلومة، وهو الأمر الذى لا ينفى تعرضها لظروف مختلفة قد يكون لها أثر فى عدم صلاحيتها لأداء الغرض منها. خاصة أن الثابت من التحقيقات أنه يتعين الاحتفاظ بتلك القرب داخل كيس واقٍ من الألمونيوم فى ظروف تخزين مناسبة بالنسبة لدرجتى الحرارة والرطوبة وهو ما يقطع بتداخل عوامل أخرى خارجية فى أسباب عدم الصلاحية، ومن ثم فقد تبين عدم ثبوت اشتراك المتهمين فى جريمة لا وجود لها.