قضت محكمة جنح قصر النيل في جلستها المنعقدة اليوم السبت، ببراءة الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة وكيل أول النقابة، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي في الدعوى المقامة من قطب عباس الضو الصحفي بجدول المنتسبين بالنقابة، والتي كان يطالب فيها بحبسهما وعزلهما. وكان الصحفي المذكور قد أقام دعواه استنادا إلى سابقة حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقيده في النقابة، وطالب بأن يتم قيده في جدول المشتغلين. من جانبه، أكد سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة في مرافعته أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، أن نقابة الصحفيين التزمت بحكم القضاء الإداري ونفذته وقامت بقيد الصحفي في جدول المنتسبين باعتباره الجدول الملائم له وفي إطار ما يتناسب وطبيعة عمله، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري لم يلزم النقابة بقيد الصحفي في جدول معين من جداول النقابة باعتبار أن هذا الأمر خارج عن سلطته. وأضاف أبو زيد، أن دعوى الحبس والعزل لا تنطبق إلا على الموظف العام أو من يدير المرفق العام فقط، مؤكدا أن هذا النوع من الدعاوى لا ينطبق قانونا على الأستاذ مكرم محمد أحمد أو عبد المحسن سلامة باعتبارهما من أشخاص القانون الخاص وليسا موظفين عموميين. وأشار إلى أن المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين تنص على أن تباشر دائرة تظلمات الصحفيين التي يرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، نظر مثل هذه الدعوى وعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، غير أن النقابة امتثلت لحكم القضاء الإداري وقامت بقيد الصحفي، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.