قضت محكمة جنح قصر النيل، فى جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة كل من مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة، وكيل أول النقابة، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى فى الدعوى المقامة من قطب عباس الضو، الصحفى بجدول المنتسبين بالنقابة، والتى كان يطالب فيها بحبسهما وعزلهما. كان الصحفى المذكورقد أقام دعواه استنادا إلى سابقة حصوله على حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقيده فى النقابة، وطالب بأن يتم قيده فى جدول المشتغلين. من جانبه، أكد سيد أبو زيد، المستشار القانونى للنقابة، فى مرافعته أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، السبت، أن نقابة الصحفيين التزمت بحكم القضاء الإدارى ونفذته وقيدت الصحفى فى جدول المنتسبين باعتباره الجدول الملائم له وفى إطار ما يتناسب وطبيعة عمله، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى لم يلزم النقابة بقيد الصحفى فى جدول معين من جداول النقابة باعتبار أن هذا الأمر خارج عن سلطته. وأضاف أبو زيد أن دعوى الحبس والعزل لا تنطبق إلا على الموظف العام أو من يدير المرفق العام فقط، مؤكدا أن هذا النوع من الدعاوى لا ينطبق قانونا على مكرم محمد أحمد أو عبد المحسن سلامة باعتبارهما ليسا موظفين عمومين. وأشار إلى أن المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين تنص على أن تباشر دائرة تظلمات الصحفيين التى يرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف نظر مثل هذه الدعوى وعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظرها، غير أن النقابة امتثلت لحكم القضاء الإدارى وقامت بقيد الصحفى.. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.