عبد الصادق البنا: المحامي الذي لن يلتزم بالإضراب سيحال للتأديب    حالة من الغضب بين صحفيي محافظة الغربية بعد منعهم من متابعة زيارة مدبولي    قيد بعض المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر    رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا    الأوقاف تسلّم "التضامن" بالفيوم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا    محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى أهل مصر - صور    وزير الاتصالات يبحث التعاون مع محافظ طوكيو بمجال دعم ريادة الأعمال    عاجل - ترامب يستعد للإعلان عن اتفاق تجاري ضخم مع دولة كبرى وسط ترجيحات بتوقيعه مع بريطانيا    وسط قلق الأطباء ودعاء الأمهات.. نفاد الوقود يهدد الأرواح بمستشفيات غزة    فشل الجولة الأولى لاختيار خليفة البابا فرنسيس.. الكرادلة يعودون لكنيسة "سيستين" وسط ترقب عالمي    قائمة غيابات الأهلي أمام المصري في الدوري    «واحد من ثلاثة».. شوبير عن القرار المنتظر للجنة الاستئناف بشأن أزمة مباراة القمة    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    خالد بيبو يكشف المستور: كولر ظلم هؤلاء النجوم.. وكنتُ الدرع الذي يحميه من الغضب الجماهيري    بشرى سارة للزمالك.. أزمة إيقاف القيد في طريقها للحل    مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية    ضبط 10 طن دواجن غير صالحة للاستخدام داخل «كونتر» بأرض فضاء في الخانكة (تفاصيل)    الحرارة تصل ل40 درجة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الخميس    نيابة أسوان تصرح بدفن أم وطفلها ضحايا انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة عباس فريد    «الداخلية» تقرر السماح ل63 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    وزير الثقافة يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام    محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة معرض لمؤسسة دار المعارف ببنها    رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم بالجامعة    رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام طنطا القديم    الصحة: تخريج الدفعة الثالثة من برنامج مرشدي تعافي الإدمان    محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات بمكتبة مصر العامة احتفاءً بذكرى نجيب محفوظ    توريد 51 ألفا و652 طن قمح بكفر الشيخ    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    امتحانات الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم قبل غلق ملء البيانات    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    عاجل - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى محلة مرحوم ويبدأ جولة موسعة لمتابعة المشروعات التنموية في الغربية    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    بسبب حرب غزة.. الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    رامي ربيعة يقترب من الموافقة على عرض الأهلي الأخير    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حيثيات حكم بطلان عقد (مدينتى)
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2010

حصلت «الشروق» على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بلا مقابل نقدى على أن تتحمل الدولة إمداد المشروع بالمرافق على نفقتها من المال العام.
واستشهدت المحكمة فى حكمها لإثبات حظر بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر بنصوص قانونى المزايدات والمدنى، ثم عرضت لأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة وكلها تؤكد أن الطريقة الوحيدة لبيع أراضى الدولة هى المزاد العلنى وأن البيع بالأمر المباشر يعد انتهاكا صارخا للقانون، واعتداء على القواعد القانونية الآمرة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
وشددت المحكمة على أن قانون المناقصات والمزايدات «جاء واضح العبارة وقاطع الدلالة بسريان أحكامه على جميع الهيئات العامة والوزارات وهو ما يوجب على جميع الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم تجاهلها، بحجة أن لها قوانين ولوائح خاصة أو أن من سلطتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية».
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها إن وزير الإسكان السابق لم يراع عند توقيع العقد قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 باعتباره القانون العام الذى يحكم مسائل بيع أراضى الدولة، لأنه واجب النفاذ على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ذات موازنات وقوانين خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.
وأضافت المحكمة أن الوزير السابق لم يتبع الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها فى قانون المزايدات بإقامة مزايدة علنية أو بالأظرف المغلقة أو المحدودة لجميع رجال الأعمال لبيع مساحة الأرض، لأن هذه القواعد تمثل فى مجموعها أسسا جوهرية واجبة الاتباع تتعلق بشكل وصحة العقد، مما يجعل تصرف الهيئة بإبرام هذا العقد مشوبا بالبطلان.
وشددت المحكمة على أن «القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام مثل قانون المزايدات هى قواعد يقصد بها تحقيق المصلحة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد الخاصة، ويتوجب على جميع الأفراد والجهات مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإنها لا تتقدم أمام المصلحة العامة».
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز وعضوية المستشارين ممدوح السقا ومحمد عقيلة، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المفوض مصطفى الحلفاوى، وسكرتارية رأفت إبراهيم وأحمد عبدالنبى.
وسردت المحكمة بعض بنود العقد المقضى ببطلانه ومنها تخصيص قطعة أرض فضاء بالقاهرة الجديدة مساحتها 5 آلاف فدان زادت فيما بعد إلى 8 آلاف للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، على أن تسدد الشركة ثمن الأرض فى شكل عينى فقط 7% وحدات سكنية كاملة التشطيب من إجمالى مسطحات مبانٍ للعمارات المقامة بالمشروع والتى كان يمكن إقامتها فى الأراضى المخصصة للفيللات، مع إلزام الحكومة بمد المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق إلى حدود الأرض متوافقا مع البرنامج الزمنى للمشروع، والذى يمتد حتى عام 2025، كما تلتزم الحكومة بالتنسيق مع الشركة قبل طرح حصتها العينية للبيع على الأسعار وأسلوب السداد.
وأوضحت المحكمة أن قانون المزايدات أفرد بابا كاملا للأحكام الواجب العمل بها فى بيع أراضى الدولة وحددها بطريقة المزايدة العلنية، وأجاز الاستثناء بطريق الممارسة المحدودة فى حالات لا تنطبق على بيع أرض «مدينتى» مثل الأشياء التى يخشى عليها من التلف وحالات الاستعجال والأصناف التى لا تقدم عليها أية عروض فى المزايدات والحالات التى لا تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أنه إذا أعاد المشرع من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته نصوص تشريع سابق يكون قد نسخ الأحكام القديمة ولم تعد مطبقة خاصة إذا تعارضت مع أحكام التشريع الجديد، وبذلك يكون قانون المزايدات بمثابة الشريعة العامة لجميع التعاقدات التى تجريها الحكومة، وتلغى جميع القوانين التى تعارضه أو تقيده وتمنع تنفيذ إجراءاته وعلى رأسها قانون هيئة المجتمعات.
واستندت المحكمة إلى الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عام 2001 ووجهتها إلى وزير الإسكان السابق بصفته وزيرا للإسكان ورئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونشرت «الشروق» نصها الكامل فى 15 يونيو الحالى، حيث أكدت أن القانون 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية نص فى المادة 11 على أن «لهيئة المجتمعات فى سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة وأن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وأن تروج لبيع وتأجير أو الانتفاع بأرضى المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين المصريين والأجانب».
لكن المادة الأولى من قانون المزايدات نصت على «إلغاء كل حكم يخالف هذا القانون، والعمل بأحكامه وسريانه على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية».
وجاء فى المادة 30 من ذات القانون أنه يجب إجراء «مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية» وفى المادة 31 «يجوز فى الحالات العاجلة التى تتحمل إجراء المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الوزراء».
وأوضحت المحكمة أنه باستعراض هذه النصوص القانونية يتضح أن قانون المجتمعات العمرانية منح وزير الإسكان صلاحيات التصرف فى أراضى الدولة، لكنه خلا من بيان الوسيلة التى يجب على الهيئة اتباعها فى إبرام عقود البيع والشراء «مما يقتضى الرجوع فى شأنه إلى الشريعة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون المناقصات والمزايدات».
وذكرت المحكمة أيضا ما ورد بالأعمال التحضيرية لإعداد قانون المناقصات والمزايدات فى مجلس الشعب، حيث نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على سريان أحكامه على جميع الهيئات، فأبدى أحد النواب تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان هذا القانون على الهيئات الاقتصادية باعتبار أن لها قوانين خاصة وأن القاعدة القانونية أن الخاص يقيد العام، فحسم د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، هذا الجدل بقوله: «ما دامت المادة الأولى نصت على أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة فهذا قاطع بأن أى نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسرى، وهذا باتر وواضح، ويجب ألا نخشى من هذا».
كما تحدث د. محيى الدين الغريب، وزير المالية آنذاك قائلا: الشركات أيا كانت تخرج عن هذا المشروع لكن الهيئات تخضع للقانون وتدخل فى نطاقه رغم انفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور هذا النشاط باعتبارها أجهزة الدولة المسئولة».
واستطردت الفتوى بأن التوجهات العامة ومقاصد التشريع توضح أن نية المشرع اتجهت منذ البداية لإخضاع جميع الهيئات الحكومية لقانون المناقصات والمزايدات، وبما أن مشروع عقد البيع المعروض قد بدأت إجراءات إبرامه بعد العمل بالقانون، يتعين على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخضوع لهذا القانون وتطبيقه على جميع عقود البيع.
وطالبت المحكمة جميع جهات الدولة وهيئة المجتمعات بصفة خاصة مراعاة إجراءات القانون العام المعمول به فى كل الشئون الإدارية، حماية للنظام القانونى العام بالدولة لأن الدولة القانونية هى التى تتقيد جميع أشكال نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية صارمة تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها «خاصة أن ممارسة الجهات الإدارية للسلطة لم تعد امتيازا لأحد، لكنها تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها، والدولة القانونية هى التى تتوافر فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوق الأفراد وحريتهم».
واستطردت: وحدة تطبيق القاعدة القانونية على جميع المخاطبين بها متحدى المراكز القانونية تؤدى إلى قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى بما يغنى وحدة الجماعة فى بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم فلا يكون بعضهم لبعض إلاّ ظهيرا، لا يتفرقون بالتالى بددا ويتناحرون طمعا أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها ولا يملكون التنصل منها، ولا أن ينال بعضهم أكثر من حقه عدوانا وانتهازا.
ورفضت المحكمة دفوع محامى هيئة المجتمعات العمرانية وشركة هشام طلعت بانتفاء صفة ومصلحة المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين، مقيمى الدعوى، وقالت إن مصلحة الفرد هى حجر الأساس فى مصلحة الجماعة العامة، وأن المدعيين من مواطنى جمهورية مصر العربية ومخاطبان بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عن حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
ورفضت المحكمة طلب التدخل الهجومى المقدم من الدكتور شوقى السيد، محامى هشام طلعت مصطفى، بإلزام الفخرانى وابنته بأداء تعويض 50 ألف جنيه للشركة، باعتباره منبت الصلة بطلب فسخ العقد وليس له ارتباط به «مما يتعين القضاء بعدم قبوله واكتفت المحكمة بذكر هذا فى الأسباب دون تكراره فى منطوق الحكم».
ولم تقبل المحكمة المستندات التى تقدمت بها وزارة الإسكان وشركة هشام طلعت وهى: قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000 باعتبار الأرض التى يقع فيها المشروع من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرار جمهورى آخر باعتبار الأرض مملوكة للدولة، وقرار الوزير إبراهيم سليمان فى شأن اعتماد المخطط العام للمشروع، والقرارات الجمهورية المتعاقبة بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة وإضافة مساحات من الأراضى لها.
وأخذت المحكمة بفتوى مجلس الدولة الملزمة بتطبيق قانون المزايدات على بيع أراضى الدولة وإلغاء قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم تأخذ بأحكام محكمة النقض التى انتهت إلى أن القوانين الخاصة تقيد القوانين العامة وأن الهيئات ذات القوانين الخاصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير مخاطبة بتنفيذ أحكام القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.