وفد جامعة بنها في زيارة جامعية لسكاريا للعلوم التطبيقية بتركيا    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية    تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمدينة الأقصر    موعد الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة    زيلينسكي يخطط للقاء ترامب خلال قمة الناتو بلاهاي    الترجي يواجه تشيلسي بمونديال الأندية    السجن المشدد 3 سنوات وغرامه 50 ألف لنقاش وآخر لحيازتهم مخدر الحشيش    لماذا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة؟.. هيئة الأرصاد توضح    جنايات دمنهور تبدأ محاكمة متهم بالتعدي على 3 أطفال بكفر الدوار    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    وداع الكاتب الكبير محمد عبد المنعم.. جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    قافة طبية للكشف على 1173 مواطن من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة    وكيل صحة القليوبية: يجب تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    ضعف لياقة مبابي يؤخر عودته لتشكيلة ريال مدريد    نادر السيد يدافع عن الشناوي.. ويوجه رسالة ل زيزو بعد مباراة الأهلي وبورتو    تغيير موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدرب منتخب اليد الإسباني باسكوال    «السياحة» تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ    «ثورة 30 يونيو وبناء الجمهورية الجديدة» في احتفالية ب أسيوط    رئيس «القومي للمرأة» تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    الهروب إلى النوافير.. درجات الحرارة تقارب ال 100 درجة بواشنطن الأمريكية    رسميًا.. أماكن الفحص الطبي لطلاب الصفوف الأولى بمدارس الجيزة للعام الدراسي 2025/2026    «بزعم إجراء عملية جراحية لنجلتها».. ضبط «مستريحة المحلة الكبرى» بعد الاستيلاء على 3 ملايين جنيه    شركة طيران العال الإسرائيلية تنظم جسرا جويا لإعادة آلاف الإسرائيليين بعد وقف إطلاق النار مع إيران    وزير الداخلية يبحث مع نظيره الصربي التعاون في مجال مكافحة الجريمة (تفاصيل)    فيلم شبابي يشاهده 1.4 مليون شخص في السينمات المصرية.. من أبطاله؟    يجمع محمد فراج وزينة لأول مرة.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «في رواية أحدهم: ورد وشيكولاتة»    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    قاصد محمود: مشروع إيران النووى قائم.. ونتنياهو فشل فى فرض السيطرة الكاملة    مطالبا بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على كامل أراضيها.. الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر    بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر و«إندكس الإماراتية» لتنظيم المؤتمرات والمعارض    رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لنادي الاتحاد السكندري    هيمنة بلا فاعلية.. الأهلي يدفع ثمن إهدار الفرص أمام بورتو (فيديو وصور)    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    جامعة القاهرة تطلق خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات الطلاب واكتشاف مواهبهم    أمير الكويت يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى    "مصر.. متحف مفتوح".. فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي في قصر الأمير طاز    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    قبل الإعلان الرسمي.. كيركيز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول    وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حيثيات حكم بطلان عقد (مدينتى)
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2010

حصلت «الشروق» على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بلا مقابل نقدى على أن تتحمل الدولة إمداد المشروع بالمرافق على نفقتها من المال العام.
واستشهدت المحكمة فى حكمها لإثبات حظر بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر بنصوص قانونى المزايدات والمدنى، ثم عرضت لأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة وكلها تؤكد أن الطريقة الوحيدة لبيع أراضى الدولة هى المزاد العلنى وأن البيع بالأمر المباشر يعد انتهاكا صارخا للقانون، واعتداء على القواعد القانونية الآمرة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
وشددت المحكمة على أن قانون المناقصات والمزايدات «جاء واضح العبارة وقاطع الدلالة بسريان أحكامه على جميع الهيئات العامة والوزارات وهو ما يوجب على جميع الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم تجاهلها، بحجة أن لها قوانين ولوائح خاصة أو أن من سلطتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية».
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها إن وزير الإسكان السابق لم يراع عند توقيع العقد قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 باعتباره القانون العام الذى يحكم مسائل بيع أراضى الدولة، لأنه واجب النفاذ على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ذات موازنات وقوانين خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.
وأضافت المحكمة أن الوزير السابق لم يتبع الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها فى قانون المزايدات بإقامة مزايدة علنية أو بالأظرف المغلقة أو المحدودة لجميع رجال الأعمال لبيع مساحة الأرض، لأن هذه القواعد تمثل فى مجموعها أسسا جوهرية واجبة الاتباع تتعلق بشكل وصحة العقد، مما يجعل تصرف الهيئة بإبرام هذا العقد مشوبا بالبطلان.
وشددت المحكمة على أن «القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام مثل قانون المزايدات هى قواعد يقصد بها تحقيق المصلحة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد الخاصة، ويتوجب على جميع الأفراد والجهات مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإنها لا تتقدم أمام المصلحة العامة».
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز وعضوية المستشارين ممدوح السقا ومحمد عقيلة، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المفوض مصطفى الحلفاوى، وسكرتارية رأفت إبراهيم وأحمد عبدالنبى.
وسردت المحكمة بعض بنود العقد المقضى ببطلانه ومنها تخصيص قطعة أرض فضاء بالقاهرة الجديدة مساحتها 5 آلاف فدان زادت فيما بعد إلى 8 آلاف للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، على أن تسدد الشركة ثمن الأرض فى شكل عينى فقط 7% وحدات سكنية كاملة التشطيب من إجمالى مسطحات مبانٍ للعمارات المقامة بالمشروع والتى كان يمكن إقامتها فى الأراضى المخصصة للفيللات، مع إلزام الحكومة بمد المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق إلى حدود الأرض متوافقا مع البرنامج الزمنى للمشروع، والذى يمتد حتى عام 2025، كما تلتزم الحكومة بالتنسيق مع الشركة قبل طرح حصتها العينية للبيع على الأسعار وأسلوب السداد.
وأوضحت المحكمة أن قانون المزايدات أفرد بابا كاملا للأحكام الواجب العمل بها فى بيع أراضى الدولة وحددها بطريقة المزايدة العلنية، وأجاز الاستثناء بطريق الممارسة المحدودة فى حالات لا تنطبق على بيع أرض «مدينتى» مثل الأشياء التى يخشى عليها من التلف وحالات الاستعجال والأصناف التى لا تقدم عليها أية عروض فى المزايدات والحالات التى لا تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أنه إذا أعاد المشرع من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته نصوص تشريع سابق يكون قد نسخ الأحكام القديمة ولم تعد مطبقة خاصة إذا تعارضت مع أحكام التشريع الجديد، وبذلك يكون قانون المزايدات بمثابة الشريعة العامة لجميع التعاقدات التى تجريها الحكومة، وتلغى جميع القوانين التى تعارضه أو تقيده وتمنع تنفيذ إجراءاته وعلى رأسها قانون هيئة المجتمعات.
واستندت المحكمة إلى الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عام 2001 ووجهتها إلى وزير الإسكان السابق بصفته وزيرا للإسكان ورئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونشرت «الشروق» نصها الكامل فى 15 يونيو الحالى، حيث أكدت أن القانون 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية نص فى المادة 11 على أن «لهيئة المجتمعات فى سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة وأن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وأن تروج لبيع وتأجير أو الانتفاع بأرضى المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين المصريين والأجانب».
لكن المادة الأولى من قانون المزايدات نصت على «إلغاء كل حكم يخالف هذا القانون، والعمل بأحكامه وسريانه على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية».
وجاء فى المادة 30 من ذات القانون أنه يجب إجراء «مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية» وفى المادة 31 «يجوز فى الحالات العاجلة التى تتحمل إجراء المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الوزراء».
وأوضحت المحكمة أنه باستعراض هذه النصوص القانونية يتضح أن قانون المجتمعات العمرانية منح وزير الإسكان صلاحيات التصرف فى أراضى الدولة، لكنه خلا من بيان الوسيلة التى يجب على الهيئة اتباعها فى إبرام عقود البيع والشراء «مما يقتضى الرجوع فى شأنه إلى الشريعة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون المناقصات والمزايدات».
وذكرت المحكمة أيضا ما ورد بالأعمال التحضيرية لإعداد قانون المناقصات والمزايدات فى مجلس الشعب، حيث نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على سريان أحكامه على جميع الهيئات، فأبدى أحد النواب تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان هذا القانون على الهيئات الاقتصادية باعتبار أن لها قوانين خاصة وأن القاعدة القانونية أن الخاص يقيد العام، فحسم د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، هذا الجدل بقوله: «ما دامت المادة الأولى نصت على أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة فهذا قاطع بأن أى نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسرى، وهذا باتر وواضح، ويجب ألا نخشى من هذا».
كما تحدث د. محيى الدين الغريب، وزير المالية آنذاك قائلا: الشركات أيا كانت تخرج عن هذا المشروع لكن الهيئات تخضع للقانون وتدخل فى نطاقه رغم انفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور هذا النشاط باعتبارها أجهزة الدولة المسئولة».
واستطردت الفتوى بأن التوجهات العامة ومقاصد التشريع توضح أن نية المشرع اتجهت منذ البداية لإخضاع جميع الهيئات الحكومية لقانون المناقصات والمزايدات، وبما أن مشروع عقد البيع المعروض قد بدأت إجراءات إبرامه بعد العمل بالقانون، يتعين على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخضوع لهذا القانون وتطبيقه على جميع عقود البيع.
وطالبت المحكمة جميع جهات الدولة وهيئة المجتمعات بصفة خاصة مراعاة إجراءات القانون العام المعمول به فى كل الشئون الإدارية، حماية للنظام القانونى العام بالدولة لأن الدولة القانونية هى التى تتقيد جميع أشكال نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية صارمة تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها «خاصة أن ممارسة الجهات الإدارية للسلطة لم تعد امتيازا لأحد، لكنها تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها، والدولة القانونية هى التى تتوافر فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوق الأفراد وحريتهم».
واستطردت: وحدة تطبيق القاعدة القانونية على جميع المخاطبين بها متحدى المراكز القانونية تؤدى إلى قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى بما يغنى وحدة الجماعة فى بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم فلا يكون بعضهم لبعض إلاّ ظهيرا، لا يتفرقون بالتالى بددا ويتناحرون طمعا أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها ولا يملكون التنصل منها، ولا أن ينال بعضهم أكثر من حقه عدوانا وانتهازا.
ورفضت المحكمة دفوع محامى هيئة المجتمعات العمرانية وشركة هشام طلعت بانتفاء صفة ومصلحة المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين، مقيمى الدعوى، وقالت إن مصلحة الفرد هى حجر الأساس فى مصلحة الجماعة العامة، وأن المدعيين من مواطنى جمهورية مصر العربية ومخاطبان بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عن حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
ورفضت المحكمة طلب التدخل الهجومى المقدم من الدكتور شوقى السيد، محامى هشام طلعت مصطفى، بإلزام الفخرانى وابنته بأداء تعويض 50 ألف جنيه للشركة، باعتباره منبت الصلة بطلب فسخ العقد وليس له ارتباط به «مما يتعين القضاء بعدم قبوله واكتفت المحكمة بذكر هذا فى الأسباب دون تكراره فى منطوق الحكم».
ولم تقبل المحكمة المستندات التى تقدمت بها وزارة الإسكان وشركة هشام طلعت وهى: قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000 باعتبار الأرض التى يقع فيها المشروع من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرار جمهورى آخر باعتبار الأرض مملوكة للدولة، وقرار الوزير إبراهيم سليمان فى شأن اعتماد المخطط العام للمشروع، والقرارات الجمهورية المتعاقبة بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة وإضافة مساحات من الأراضى لها.
وأخذت المحكمة بفتوى مجلس الدولة الملزمة بتطبيق قانون المزايدات على بيع أراضى الدولة وإلغاء قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم تأخذ بأحكام محكمة النقض التى انتهت إلى أن القوانين الخاصة تقيد القوانين العامة وأن الهيئات ذات القوانين الخاصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير مخاطبة بتنفيذ أحكام القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.