وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية على مبنى في حي الباشورة في بيروت    رسميًا.. الاتحاد السنغالي يطعن على قرار سحب لقب أمم أفريقيا 2025 أمام «كاس»    مأساة فى أرض حماد.. وفاة أم وطفل وإصابة الأب بتسمم فى الفيوم    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استهداف موقع محطة بوشهر النووية الإيرانية    الاتحاد السنغالي: قرار غير عادل وغير مسبوق ويسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية    فايننشال تايمز: سعر برميل النفط في عُمان قفز فوق 150 دولارا في سعي لتعويض النفط المفقود عبر مضيق هرمز    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية    الفيوم: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي محفوظ وحوشي بعد سنوات من النزاع    مصرع شاب في حادث تصادم خلال سباق موتوسيكلات بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل إفراج    عمليات جراحية دقيقة تنقذ شابًا من كسور بالغة ومعقدة بالذراعين والساقين في المنيا    سيدات سيناء تستعد لتجهيز كعك العيد في الأفران الطينية بالقرى والتجمعات    استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق أسوان اليوم الأربعاء 18 مارس 2026    "حق الملح".. حكاية أغلى "فنجان قهوة" في التاريخ    محمد علي السيد يكتب: «آتشكاه -جبل النار».. معبد الماجوس    أحمد زكي يكتب: يوم العيد في حتتنا حكاية تانية    الجمهور يفتح النار على مسلسل الكينج.. لهذا السبب    تكريم 140 من حفظة القرآن الكريم فى بلدة الشيخ رفاعة الطهطاوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 28 رمضان بتلاوات خاشعة    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    فاكهة القرّاء بالبحيرة: برامج دولة التلاوة أعاد مجد القراء واهتمام الجمهور بفنون التلاوة    رمضان.. مرفأُ الوداع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 18 مارس    مصدر أمني: صور مفبركة وراء شائعات التعذيب في الشرقية    حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تنسحب من البحر الأحمر بعد حريق استمر 30 ساعة    أبوريدة يطمئن على محمد حمدي بعد واقعة بلع اللسان في مباراة بتروجت    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل سيارة وبرفقته شقيقته بالشرقية    ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء    صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. دمار وحريق في محطة قطار    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    شهداء ومصابون جراء غارات إسرائيلية على بيروت    «الصحة» تعلن إطلاق قوافل طبية ب 4 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»    وكيل«صحة قنا» يتفقد مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة الخدمات الطبية|صور    أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا    اعتراض ناجح.. الدفاع السعودية تدمر طائرتين مسيرتين في الشرقية    تكريم صُنّاع «صحاب الأرض» في الهلال الأحمر.. دراما توثق دعم مصر لغزة    مساعد وزيرة التضامن: صحاب الأرض تتويج لجهد حقيقي ومسلسل يعكس القوة الناعمة للدولة    الصحة: خطة التأمين الطبي والإسعافي لعيد الفطر تضم 3 محاور.. ودربنا كوادرنا عليها    إدارة ترامب تدرس تسوية بمليار دولار لإيقاف مشروعات طاقة رياح قبالة الساحل الشرقي    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات    إزالة 20 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28 بالإسماعيلية    تعيين عماد واصف متحدثا رسميا لحزب الوفد    محافظ المنوفية يؤكد أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز    مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية    ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر    تكريم اللاعبين في الدورة الرمضانية بمركز التنمية الشبابية في كوم أمبو.. صور وفيديو    إسرائيل تغلق كنيسة القيامة للمرة الأولى في التاريخ المسيحي    أوقاف الإسماعيلية تنظم حفل إفطار للأئمة والواعظات (صور)    أوكرانيا تنعى البطريرك إيليا: رسالة تعزية رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجدد اعتماد شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة    باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب تشيلسي    محلل أون سبورت يحلل أداء الفريقين فى بطولة اليوم السابع الرمضانية برعاية CIB    الزمالك يكتسح.. نتائج قوية في الجولة 23 من دوري الكرة النسائية    طرق طبيعية لتقوية المناعة قبل تجمعات العيد    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حيثيات حكم بطلان عقد (مدينتى)
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2010

حصلت «الشروق» على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بلا مقابل نقدى على أن تتحمل الدولة إمداد المشروع بالمرافق على نفقتها من المال العام.
واستشهدت المحكمة فى حكمها لإثبات حظر بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر بنصوص قانونى المزايدات والمدنى، ثم عرضت لأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة وكلها تؤكد أن الطريقة الوحيدة لبيع أراضى الدولة هى المزاد العلنى وأن البيع بالأمر المباشر يعد انتهاكا صارخا للقانون، واعتداء على القواعد القانونية الآمرة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
وشددت المحكمة على أن قانون المناقصات والمزايدات «جاء واضح العبارة وقاطع الدلالة بسريان أحكامه على جميع الهيئات العامة والوزارات وهو ما يوجب على جميع الهيئات الالتزام بهذه الأحكام وعدم تجاهلها، بحجة أن لها قوانين ولوائح خاصة أو أن من سلطتها وضع لوائح خاصة بها لا تتقيد بالأحكام والنظم والقواعد المعمول بها فى الجهات الحكومية».
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها إن وزير الإسكان السابق لم يراع عند توقيع العقد قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 باعتباره القانون العام الذى يحكم مسائل بيع أراضى الدولة، لأنه واجب النفاذ على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ذات موازنات وقوانين خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.
وأضافت المحكمة أن الوزير السابق لم يتبع الإجراءات والقواعد والأسس المنصوص عليها فى قانون المزايدات بإقامة مزايدة علنية أو بالأظرف المغلقة أو المحدودة لجميع رجال الأعمال لبيع مساحة الأرض، لأن هذه القواعد تمثل فى مجموعها أسسا جوهرية واجبة الاتباع تتعلق بشكل وصحة العقد، مما يجعل تصرف الهيئة بإبرام هذا العقد مشوبا بالبطلان.
وشددت المحكمة على أن «القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام مثل قانون المزايدات هى قواعد يقصد بها تحقيق المصلحة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد الخاصة، ويتوجب على جميع الأفراد والجهات مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية فإنها لا تتقدم أمام المصلحة العامة».
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز وعضوية المستشارين ممدوح السقا ومحمد عقيلة، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المفوض مصطفى الحلفاوى، وسكرتارية رأفت إبراهيم وأحمد عبدالنبى.
وسردت المحكمة بعض بنود العقد المقضى ببطلانه ومنها تخصيص قطعة أرض فضاء بالقاهرة الجديدة مساحتها 5 آلاف فدان زادت فيما بعد إلى 8 آلاف للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، على أن تسدد الشركة ثمن الأرض فى شكل عينى فقط 7% وحدات سكنية كاملة التشطيب من إجمالى مسطحات مبانٍ للعمارات المقامة بالمشروع والتى كان يمكن إقامتها فى الأراضى المخصصة للفيللات، مع إلزام الحكومة بمد المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق إلى حدود الأرض متوافقا مع البرنامج الزمنى للمشروع، والذى يمتد حتى عام 2025، كما تلتزم الحكومة بالتنسيق مع الشركة قبل طرح حصتها العينية للبيع على الأسعار وأسلوب السداد.
وأوضحت المحكمة أن قانون المزايدات أفرد بابا كاملا للأحكام الواجب العمل بها فى بيع أراضى الدولة وحددها بطريقة المزايدة العلنية، وأجاز الاستثناء بطريق الممارسة المحدودة فى حالات لا تنطبق على بيع أرض «مدينتى» مثل الأشياء التى يخشى عليها من التلف وحالات الاستعجال والأصناف التى لا تقدم عليها أية عروض فى المزايدات والحالات التى لا تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على أنه إذا أعاد المشرع من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته نصوص تشريع سابق يكون قد نسخ الأحكام القديمة ولم تعد مطبقة خاصة إذا تعارضت مع أحكام التشريع الجديد، وبذلك يكون قانون المزايدات بمثابة الشريعة العامة لجميع التعاقدات التى تجريها الحكومة، وتلغى جميع القوانين التى تعارضه أو تقيده وتمنع تنفيذ إجراءاته وعلى رأسها قانون هيئة المجتمعات.
واستندت المحكمة إلى الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عام 2001 ووجهتها إلى وزير الإسكان السابق بصفته وزيرا للإسكان ورئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونشرت «الشروق» نصها الكامل فى 15 يونيو الحالى، حيث أكدت أن القانون 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية نص فى المادة 11 على أن «لهيئة المجتمعات فى سبيل تحقيق أهدافها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة وأن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وأن تروج لبيع وتأجير أو الانتفاع بأرضى المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين المصريين والأجانب».
لكن المادة الأولى من قانون المزايدات نصت على «إلغاء كل حكم يخالف هذا القانون، والعمل بأحكامه وسريانه على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية».
وجاء فى المادة 30 من ذات القانون أنه يجب إجراء «مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية» وفى المادة 31 «يجوز فى الحالات العاجلة التى تتحمل إجراء المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الوزراء».
وأوضحت المحكمة أنه باستعراض هذه النصوص القانونية يتضح أن قانون المجتمعات العمرانية منح وزير الإسكان صلاحيات التصرف فى أراضى الدولة، لكنه خلا من بيان الوسيلة التى يجب على الهيئة اتباعها فى إبرام عقود البيع والشراء «مما يقتضى الرجوع فى شأنه إلى الشريعة المنظمة لهذا الأمر وهو قانون المناقصات والمزايدات».
وذكرت المحكمة أيضا ما ورد بالأعمال التحضيرية لإعداد قانون المناقصات والمزايدات فى مجلس الشعب، حيث نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على سريان أحكامه على جميع الهيئات، فأبدى أحد النواب تخوفه مما قد يثار من جدل حول سريان هذا القانون على الهيئات الاقتصادية باعتبار أن لها قوانين خاصة وأن القاعدة القانونية أن الخاص يقيد العام، فحسم د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، هذا الجدل بقوله: «ما دامت المادة الأولى نصت على أن القانون يحكم الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة فهذا قاطع بأن أى نص خاص بقوانين هذه الأجهزة لا يسرى، وهذا باتر وواضح، ويجب ألا نخشى من هذا».
كما تحدث د. محيى الدين الغريب، وزير المالية آنذاك قائلا: الشركات أيا كانت تخرج عن هذا المشروع لكن الهيئات تخضع للقانون وتدخل فى نطاقه رغم انفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور هذا النشاط باعتبارها أجهزة الدولة المسئولة».
واستطردت الفتوى بأن التوجهات العامة ومقاصد التشريع توضح أن نية المشرع اتجهت منذ البداية لإخضاع جميع الهيئات الحكومية لقانون المناقصات والمزايدات، وبما أن مشروع عقد البيع المعروض قد بدأت إجراءات إبرامه بعد العمل بالقانون، يتعين على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخضوع لهذا القانون وتطبيقه على جميع عقود البيع.
وطالبت المحكمة جميع جهات الدولة وهيئة المجتمعات بصفة خاصة مراعاة إجراءات القانون العام المعمول به فى كل الشئون الإدارية، حماية للنظام القانونى العام بالدولة لأن الدولة القانونية هى التى تتقيد جميع أشكال نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية صارمة تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها «خاصة أن ممارسة الجهات الإدارية للسلطة لم تعد امتيازا لأحد، لكنها تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها، والدولة القانونية هى التى تتوافر فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوق الأفراد وحريتهم».
واستطردت: وحدة تطبيق القاعدة القانونية على جميع المخاطبين بها متحدى المراكز القانونية تؤدى إلى قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى بما يغنى وحدة الجماعة فى بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم فلا يكون بعضهم لبعض إلاّ ظهيرا، لا يتفرقون بالتالى بددا ويتناحرون طمعا أو يتنابذون بغيا، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها ولا يملكون التنصل منها، ولا أن ينال بعضهم أكثر من حقه عدوانا وانتهازا.
ورفضت المحكمة دفوع محامى هيئة المجتمعات العمرانية وشركة هشام طلعت بانتفاء صفة ومصلحة المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين، مقيمى الدعوى، وقالت إن مصلحة الفرد هى حجر الأساس فى مصلحة الجماعة العامة، وأن المدعيين من مواطنى جمهورية مصر العربية ومخاطبان بأحكام الدستور ويحق لهما الدفاع عن حقوقهما المتعلقة ببيع جزء من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
ورفضت المحكمة طلب التدخل الهجومى المقدم من الدكتور شوقى السيد، محامى هشام طلعت مصطفى، بإلزام الفخرانى وابنته بأداء تعويض 50 ألف جنيه للشركة، باعتباره منبت الصلة بطلب فسخ العقد وليس له ارتباط به «مما يتعين القضاء بعدم قبوله واكتفت المحكمة بذكر هذا فى الأسباب دون تكراره فى منطوق الحكم».
ولم تقبل المحكمة المستندات التى تقدمت بها وزارة الإسكان وشركة هشام طلعت وهى: قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000 باعتبار الأرض التى يقع فيها المشروع من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقرار جمهورى آخر باعتبار الأرض مملوكة للدولة، وقرار الوزير إبراهيم سليمان فى شأن اعتماد المخطط العام للمشروع، والقرارات الجمهورية المتعاقبة بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة وإضافة مساحات من الأراضى لها.
وأخذت المحكمة بفتوى مجلس الدولة الملزمة بتطبيق قانون المزايدات على بيع أراضى الدولة وإلغاء قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم تأخذ بأحكام محكمة النقض التى انتهت إلى أن القوانين الخاصة تقيد القوانين العامة وأن الهيئات ذات القوانين الخاصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير مخاطبة بتنفيذ أحكام القانون العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.