منذ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج الثاني للمطلقين والكنيسة تعيش حالة من التظاهر المستمر رفضا للحكم، وتعالت أيضا أصوات المطالبين بخروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين إلى النور بعد مرور أكثر 25 عاما وهو حبيس الأدراج. ولذلك شكلت وزارة العدل لجنة برئاسة المستشار مساعد الوزير لشئون التشريع وعضوية ممثلي الكنيسة ومجموعة من كبار القانونيين والخبراء لإعداد مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين. انتهت من إعداد بعض مواد مشروع القانون، وتواصل اجتماعاتها لتنتهي من إعداده في وقت قريب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. ودعت الوزارة منظمات المجتمع المدني لإعداد مقترحات للقانون، ولذلك قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإعداد مسودة أولية بشأن (توحيد قانون الأسرة للمسيحيين المصريين)، ففي البداية اقترحت المؤسسة الأخذ بنظام القانون الموحد للثلاث طوائف المسيحية وأن تكون أسباب الطلاق إلى جانب الأسباب التي نص عليها صراحة في الإنجيل، وهى تنحصر في الطلاق لعلة الزنا، إلى جانب ذلك لا يجب إغفال الواقع الاجتماعي وما صارت إليه العلاقة الواقعية بين الزوجين، فيجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر. ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين. وإخلال أحد الزوجين بواجباته أو بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو إصابته بمرض من شأنه أن يعرض الطرف الآخر للوقوع في الزنا وكان في سن يخشى عليه من الفتنة أي الوقاية من الخيانة الزوجية ويقدر القاضي المدة التي يجب أن تنقضي قبل الحكم بالتطليق. واقترحت أيضا في المادة الخاصة بأسباب التطليق الأخذ بنفس أسباب التطليق الواردة في مجموعة سنة 1938، والتي تتمثل في أن يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق. وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء. ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة. وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق، ويجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية، وكذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر. وتفاديا لمشكلات تغيير الطائفة، وسعيا وراء عقد زواج على يد الموثق المختص، واحتراما لأحكام القضاء بالتطليق، واحتراما لمبدأ حرية الزواج، فإننا نقترح أن يسمح لمتحدى الملة والطائفة الذين رفض طلبهم بالتصريح بالزواج إبرام زواج لدى الموثق المختص على أن تخضع باقي أحكام الزواج وكافة آثاره لأحكام القانون الموحد. والقانون هو الذي يستقل بتحديد أحكام الزواج وما يترتب عليه من آثار. وترى المؤسسة أن هذا الحل يوفق بين حرية الكنيسة في القيام بطقوسها الدينية وبين ضرورة احترام أحكام القضاء ومراعاة حرية العقيدة لمن يرغب في الزواج بمن يتحد معه في الملة والطائفة. فرفض التصريح بالزواج وإصرار من يريد الزواج على الاقتران بمن يتحد معه في الملة والطائفة ينطوي على نوع من إنكار العدالة وحرمان من حرية أساسية. وهذا يستوجب تدخل المشرع للسماح بانعقاد الزواج على يد الموثق على أن يخضع الزواج في كافة أحكامه وآثاره للقانون الموحد والنص المقترح يواجه هذه المشكلة.