انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية في أسوان    رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية.. صور    وزير الثقافة يوجه بوضع خطة مشتركة لعرض مونودراما «فريدة» بالمحافظات    محافظ أسيوط: حصاد 188 ألف فدان قمح وتوريد أكثر من 147 ألف طن حتى اليوم    رئيس الوزراء يسلم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة    منظمة السياحة العربية: العلمين الجديدة وجهة عربية متميزة    رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية لبحث التعاون    لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في دونيتسك وسومي    إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب اللبناني    مقال رأي لوزير الخارجية عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر    بث مباشر الآن مباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الاستديو التحليلي)    محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025    بمشاركة مصر.. مستويات منتخبات بطولة كأس العرب 2025    قتل صديقه حرقا.. إحالة أوراق عاطل بالإسكندرية إلى المفتي    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى الإثنين.. وطقس معتدل يبدأ من الثلاثاء    بأسلوب الخطف.. القبض على المتهمين بسرقة المواطنين بالطريق العام    مفاجأة يكشفها تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة    ب3 من نجوم ماسبيرو.. القناة الأولى تستعد لبث "العالم غدا"    الفرعون الذهبى يستقر بالمتحف الكبير :73 قطعة منها التاج وكرسى العرش والتابوت والقناع تنتظر الرحيل من 3 متاحف    بطريقة خاصة.. رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها «صاصا»    فضائل العشر من ذي الحجة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    دراسة: النوم بين الساعة 10 و11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    مطالبًا بتعديل النظام الانتخابي.. رئيس«اقتصادية الشيوخ»: «لا توجد دول تجمع بين القائمة والفردي إلا ساحل العاج وموريتانيا»    فيلم «سيكو سيكو» يصدم أبطاله لليوم الثالث على التوالي.. تعرف على السبب    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مدبولي: هيئة الإسعاف دوماً رمزاً للتضحية والإنسانية ولها دورٌ في مواجهة الأزمات الكُبرى    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    في ذكرى رحيل إسماعيل ياسين.. أحمد الإبياري يكشف عن بوستر نادر ل مسرحية «الست عايزة كده»    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    كواليس إحالة المتهمة بسب وقذف الفنانة هند عاكف للمحاكمة    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    التحقيق مع 3 عناصر جنائية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    عمرو أديب: ليه العالم بيعمل 100 حساب لإسرائيل وإحنا مالناش سعر؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لتوحيد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 06 - 2010

منذ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج الثاني للمطلقين والكنيسة تعيش حالة من التظاهر المستمر رفضا للحكم، وتعالت أيضا أصوات المطالبين بخروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين إلى النور بعد مرور أكثر 25 عاما وهو حبيس الأدراج.
ولذلك شكلت وزارة العدل لجنة برئاسة المستشار مساعد الوزير لشئون التشريع وعضوية ممثلي الكنيسة ومجموعة من كبار القانونيين والخبراء لإعداد مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين. انتهت من إعداد بعض مواد مشروع القانون، وتواصل اجتماعاتها لتنتهي من إعداده في وقت قريب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
ودعت الوزارة منظمات المجتمع المدني لإعداد مقترحات للقانون، ولذلك قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإعداد مسودة أولية بشأن (توحيد قانون الأسرة للمسيحيين المصريين)، ففي البداية اقترحت المؤسسة الأخذ بنظام القانون الموحد للثلاث طوائف المسيحية وأن تكون أسباب الطلاق إلى جانب الأسباب التي نص عليها صراحة في الإنجيل، وهى تنحصر في الطلاق لعلة الزنا، إلى جانب ذلك لا يجب إغفال الواقع الاجتماعي وما صارت إليه العلاقة الواقعية بين الزوجين، فيجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين.
وإخلال أحد الزوجين بواجباته أو بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو إصابته بمرض من شأنه أن يعرض الطرف الآخر للوقوع في الزنا وكان في سن يخشى عليه من الفتنة أي الوقاية من الخيانة الزوجية ويقدر القاضي المدة التي يجب أن تنقضي قبل الحكم بالتطليق.
واقترحت أيضا في المادة الخاصة بأسباب التطليق الأخذ بنفس أسباب التطليق الواردة في مجموعة سنة 1938، والتي تتمثل في أن يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
وإذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق، ويجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية، وكذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
وتفاديا لمشكلات تغيير الطائفة، وسعيا وراء عقد زواج على يد الموثق المختص، واحتراما لأحكام القضاء بالتطليق، واحتراما لمبدأ حرية الزواج، فإننا نقترح أن يسمح لمتحدى الملة والطائفة الذين رفض طلبهم بالتصريح بالزواج إبرام زواج لدى الموثق المختص على أن تخضع باقي أحكام الزواج وكافة آثاره لأحكام القانون الموحد.
والقانون هو الذي يستقل بتحديد أحكام الزواج وما يترتب عليه من آثار.
وترى المؤسسة أن هذا الحل يوفق بين حرية الكنيسة في القيام بطقوسها الدينية وبين ضرورة احترام أحكام القضاء ومراعاة حرية العقيدة لمن يرغب في الزواج بمن يتحد معه في الملة والطائفة.
فرفض التصريح بالزواج وإصرار من يريد الزواج على الاقتران بمن يتحد معه في الملة والطائفة ينطوي على نوع من إنكار العدالة وحرمان من حرية أساسية.
وهذا يستوجب تدخل المشرع للسماح بانعقاد الزواج على يد الموثق على أن يخضع الزواج في كافة أحكامه وآثاره للقانون الموحد والنص المقترح يواجه هذه المشكلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.