وزير العدل يستقبل مفتي الجمهورية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة، تخفيضات جديدة على سيارات شانجان مع بداية رمضان، البورصة تربح 27 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    فوق الركام.. أهالي غزة يؤدون التراويح في أول رمضان بعد الإبادة    مرور 107 فلسطينيين عبر معبر رفح البري في الاتجاهين    باريس سان جيرمان يتعادل مع موناكو 2-2 في شوط أول مثير    فلكي أردني يفجر مفاجأة: بعض الدول أعلنت بداية رمضان بناء على رؤية كوكب الزهرة    عرض 5 مسلسلات على شاشة MBC غدا، تعرف عليها    فوز إيمان مرسال وعادل عصمت بجائزة «كفافيس» للأدب لعام 2026    18 أبريل المقبل.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في ألمانيا    الوصل ضد الزوراء.. فيتوريا يطيح بعماد النحاس من دوري أبطال آسيا 2    السجن المشدد 10 سنوات ل 4 متهمين بسرقة ماكينة رى بالإكراه فى سوهاج    محافظ البحر الأحمر: منظومة جديدة للنظافة تبدأ من الغردقة وتمتد لكل المدن    مانشستر يونايتد يستهدف ماك أليستر لتعويض كاسيميرو    مارسيليا يتواصل مع الركراكي لخلافة دي زيربي    كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم    الفيلم العراقي مملكة القصب يفتتح الدورة 16 من مهرجان مالمو للسينما العربية    خالد أبو بكر: مفيد شهاب نجح في رفع الحجز عن أملاك مصرية وخفض المبالغ كثيراً    الصحة توضح الحالات الممنوع فيها صيام الحامل حفاظًا على الأم والجنين    الشيخ خالد الجندي يقبّل يد الدكتور حسام موافي    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    "تموين القاهرة": جميع السلع متوفرة.. ومفيش تاجر هيتحكم في الأسعار    من التراث إلى السماء.. المسحراتى وزينة رمضان يزينان سماء مسجد الحسين    السماء تتحدث بكلمات الترحيب الرمضانية التراثية فوق مآذن الحسين.. صور    الأدعية المستحبة في اليوم الأول من رمضان 2026    قناة dmc تنعى الزميل محمود نصر الكاتب الصحفى باليوم السابع    نيابة عن رئيس الجمهورية.. مدبولى يغادر إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع مجلس السلام    "الشباب والرياضة" تعلن تفاصيل أضخم مشروع استثماري في استاد القاهرة ب25 مليار جنيه    التعاون التعليمي والدعوي يتصدر لقاء وكيل الأزهر وكبير وزراء ملاكا الماليزية    زيلينسكي: عشرات الآلاف من سكان أوديسا أصبحوا بلا تدفئة ولا مياه جراء الهجمات الروسية الواسعة    الإمارات والسعودية وقطر تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    ما بعد زراعة النخاع العظمي؟ في ضوء اليوم العالمي لمرضى الطرد العكسي ضد النخاع    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    النائبة مروة حلاوة تطالب بإعادة النظر في القيم التأمينية لسجل المستوردين    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    وزير العمل: دعمنا مستمر لتنفيذ ملفات التدريب والتأهيل وبناء بيئة عمل مستقرة    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    لجنة بجمعية رجال الأعمال المصريين تناقش آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته    بيان مشترك لمصر و7 دول يدين قرار إسرائيل بتصنيف «أراضي دولة» في الضفة المحتلة    وزير الصحة يترأس الاجتماع 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكم الجنايات والنيابة تعدل مواد الاتهام في قضايا المخدرات بعد حكم الدستورية

- مصدر قضائي: القضايا المنظورة وقيد التحقيق ستستفيد بعقوبات مخففة.. والقرار الجديد لوزير الصحة يعيد العقوبات المشددة مجددًا
بدأت النيابة العامة ومحاكم الجنايات إجراء تعديلات على قيد ووصف الاتهامات بقضايا المخدرات المنظورة أمام المحاكم والتي لا تزال قيد التحقيق، لتتوافق عقوباتها مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل التعديلات التي أدخلها رئيس هيئة الدواء على جداول المخدرات دون تفويض تشريعي.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تعمل على إعداد كتاب دوري يتضمن تعليمات وتفسيرات لرؤساء ووكلاء النيابة عن كيفية التعامل مع القضايا الحالية التي تباشر فيها التحقيق أو التي ضُبطت وسيطبق عليها حكم الدستورية الذي أعاد جداول المخدرات لما كانت عليه قبل صدور قانون إنشاء هيئة الدواء في عام 2019، ذلك بعد تسلم النائب العام حكم الدستورية العليا الذي يتطلب اتخاذ تعديلات فورية في التكييف القانوني لقضايا المخدرات.
وأوضحت المصادر ل"الشروق" أن النيابة العامة ستراجع "مواد الاتهام" في قرارات الإحالة بالنسبة للقضايا قيد التحقيق، والتي تغيرت بطبيعة الحال بالعودة إلى تصينفات جداول المواد المخدرة قبل عام 2020 والعقوبات المحددة بشأنها.
وعن قرار وزير الصحة الصادر اليوم، أكدت المصادر أن القضايا الجديدة المضبوطة بعد صدور قرار وزير الصحة اليوم بتعديل جدول المخدرات -وهو القرار الذي اعتمد التعديلات التي سبق أن أقرها رئيس هيئة الدواء- لن تستفيد بحكم الدستورية، وستطبق عليها العقوبات المشددة.
القضايا المنظورة أمام الجنايات والنقض
وعلى مستوى القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، أكدت المصادر أن أغلب المتهمين فيها سيستفيدون بحكم الدستورية العليا وإبطال تعديلات جداول المخدرات بداية من عام 2020، لكن هذه الاستفادة تقتصر فقط على تحفيف العقوبات المقررة قانونًا، لتتوافق مع تصنيفات جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة قبل نحو 6 أعوام، إذ يحق لمحاكم الجنايات تعديل قيد ووصف الاتهام في القضايا المنظورة أمامها حال تطلب الأمر ذلك وفقًا لطبيعة كل قضية.
وبالنسبة القضايا المنظورة أمام محكمة النقض، أوضح المصدر أن المحكمة ستصحح العقوبات الصادرة من محاكم الجنايات التي استندت للجداول الصادرة من رئيس هيئة الدواء، في حين يمكن لمن صدرت ضدهم أحكاما باتة وفقا لجداول المخدرات التي أبطلتها المحكمة الدستورية، فيمكنهم التقدم بإلتماس إعادة النظر لتخفيف العقوبة الصادرة ضده.
وعلى جانب المحامين وتعاملهم مع حكم الدستورية، قال محمد سليم الناظر، محامٍ بالنقض، إن حكم الدستورية سيحرك المحامين في جميع قضايا المخدرات المنظورة للاستفادة من الحكم بتخفيف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
وأوضح في تصريح ل"الشروق" أنه على سبيل المثال تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة استئناف متهم صدر ضده حكمًا بالسجن المؤبد كحد أدنى لإدانته بالاتجار بمخدر الآيس "اندازول كاربوكساميد"، والذي كان يُدرج ضمن القسم الأول في قرار رئيس هيئة الدواء المصرية –الذي أبطل بحكم الدستورية- وترتب عليه تشديد العقوبة على المتهم.
فيما قال مصطفى رمضان، محامٍ بالنقض، إن كل من صدر بحقه حكم قضائيًا نهائيًا في اتهامه بالاتجار أو التعاطي بالمواد المخدرة طبقًا لقرار رئيس هيئة الدواء الذي تم إبطاله من المحكمة الدستورية، يحق له التقدم بالتماس للنائب العام لإعادة النظر في القضية.
قرارات دون تقويض تشريعي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا مهما بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وهو ما ترتب عليه العمل بالجداول وفقًا لآخر تعديلاتها صادرة من وزير الصحة قبل إنشاء هيئة الدواء في 2019.
ودخلت قضايا المخدرات المنظورة أمام المحاكم في أزمة قانونية بعد إحالة محكمة النقض قرارًا لرئيس هيئة الدواء بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
وأكد الحكم الذي أصدرته محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، أن ممارسة هيئة الدواء لاختصاص تعديل جداول المخدرات دون تفويض صريح من المشرع -سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية- يعد إخلالا بمبدأ سيادة القانون، وإخلالا بمبدأ الشرعية الجنائية، وتغولًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية.
فيما أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك وفق قانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.