أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، عن إطلاق نموذج وثيقة متخصصة باسم "تأمين سند الملكية العقارية"، تمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء. ويعد هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجه الهيئة نحو رفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، وكذلك دعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير استقرار للمستثمر الأجنبي. حماية مبتكرة للمشترين قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق وتفعيل هذه الوثيقة خطوة تاريخية توفر تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة تحمي المتعاملين في السوق العقاري من أي مخاطر قد تنشأ عن عوار في إثبات الملكية بعد الشراء. وأضاف أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر المنصوص عليها في الوثيقة، ومنها المخاطر المتعلقة بظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء. وأوضح أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يثبت حق ملكية شخص معين لعقار محدد، ويحدد حدود العقار وحقوق والتزامات المالك تجاهه، وأن التأمين على هذا السند يُستخدم أساسًا عند شراء العقارات لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية. وأشار فريد إلى أن هذا النوع من التأمين آلية متقدمة معمول بها في الأسواق العالمية، ويُقدّم في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات بشأن الملكيات. أهداف الوثيقة وأهميتها للسوق العقاري أوضح رئيس الهيئة أن الوثيقة تأتي تنفيذًا لرؤية الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا. وقال: "نهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بأنه محمي من أي مفاجآت أو مطالبات قد تظهر لاحقًا تهدد ملكيته للعقار". وأكد أن التأمين على الملكية يختلف عن التأمين على المنازل، حيث يوفر حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء. كما يساهم في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين، ويقلل النزاعات القانونية، ويشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري. وتشمل التغطية تعويض المؤمن له عن أي خسائر ناجمة عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية، إضافة إلى حالات تعذر تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له، وتحمل أي مصروفات اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم يكن يعلم بها. استثناءات ومحددات التغطية لا تمتد التغطية لأي خسائر ناتجة عن مخالفات قوانين البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، كما لا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء، ولا آثار الحروب أو الشغب والكوارث. كما تستبعد الوثيقة أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يذكرها، أو لا تنتج عنها ضرر فعلي. ويظل الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرطًا أساسيًا للوثيقة، حيث يحق للشركة رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا ثبت إخفاء أي بيانات جوهرية. التزامات شركة التأمين والمؤمن له تلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند نشوب أي نزاع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، ويلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم المستندات المطلوبة. كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة لتحديد قيمته، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الوثيقة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها. وتسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري. ملحق التغطية للعقارات غير المسجلة تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص. كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار. ويهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية والتي لم يتم تسجيلها بعد بشكل نهائي. تأثير الوثيقة على السوق العقاري تمثل هذه الوثيقة إضافة مهمة للبنية التنظيمية للسوق العقاري المصري، إذ توفر مستوى جديدًا من الحماية للمستثمرين والمواطنين، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات، وتسهم في تعزيز الثقة وتنظيم التعاملات العقارية وتقليل النزاعات المستقبلية.