«يغمس الناخب إصبعه فى الحبر الفوسفورى»، «لا توضع زجاجات الحبر فى أوعية أخرى»، «اذهب إلى مديرية الأمن قبل موعد الاقتراع بيوم واحد لتلقى التعليمات»، هذه أبرز الإرشادات التى وجهتها اللجنة العليا للانتخابات لرؤساء اللجان العامة والفرعية قبل انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى. كتيب الإرشادات الذى وزعته اللجنة، أمس الأول حصلت «الشروق» على نسخة منه يحوى 6 فصول، تتضمن الإجراءات التى يجب اتباعها قبل بدء الاقتراع وفى أثنائه، وإجراءات الفرز، وقواعد إعلان فوز المرشحين والجرائم الانتخابية ودور اللجان حيالها. من الملفت أن الكتيب تجاهل توضيح كيفية تنظيم انتقال الصناديق من اللجان الفرعية إلى لجان الفرز، رغم تخصيص فصل كامل عن قواعد الفرز، كما خلا من أية إرشادات توضح لرؤساء اللجان القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية كيفية التعامل مع المراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية المراقبين للعملية الانتخابية أو حتى المتابعين لها وفقا للتعبير الذى يستخدمه المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة. ويأتى تجاهل توضيح كيفية تعامل رؤساء اللجان مع المراقبين، على عكس ما جاء فى التصريحات التى أطلقها للمستشار أحمد شوقى، عضو اللجنة العليا، منذ أيام، وقال خلالها للجمعيات الأهلية إن «اللجنة ستصدر إرشادات للجان الانتخابات تبين طريقة التعامل مع ممثلى المنظمات الحقوقية الذين يحملون شارة المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات». وكان شوقى أكد على السماح للمراقبين الذين يحملون الشارة والمسجلين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على ما تضمنه كتيب الإرشادات، والذى أكدت اللجنة من خلاله على «إخطار قوة الشرطة المنوط بها حفظ الأمن داخل اللجنة بعدم السماح بدخول أى شخص لقاعات الانتخاب إلا الناخبين». ويوضح الفصل الأول من الكتيب الإجراءات المتبعة قبل بدء عملية الاقتراع مثل «وجود رئيس اللجنة صباح اليوم السابق على الاقتراع بمقر مديرية الأمن لاستلام أوراق العملية الانتخابية وتسلم التعليمات المنظمة لها». ويشدد على «ضرورة إخطار رئيس القوة التابعة للشرطة، والمعين لحفظ الأمن فى اللجنة بقاعات الانتخاب على ألا يمسح بدخول غير الناخبين»، وقال أيضا «لا يجوز دخول رجال الشرطة قاعات الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة». وفى الفصل الثانى يوضح الكتيب كيفية تصويت المكفوفين ومن سماهم «ذوى العاهات»، مشيرا إلى أنه «عند حضور شخص من ذوى العاهات إلى قاعات الانتخاب دون مرافق، على رئيس اللجنة أن يأخذ رأيه شفاهة ويثبت أمين اللجنة هذا الرأى فى بطاقة الانتخاب، أما فى حالة حضور مرافق وقرر الناخب إنابته فعلى رئيس اللجنة إعطاءه (المرافق) بطاقة الانتخاب». ونصت الإرشادات على «ضرورة تحرير رؤساء اللجان محاضر عند وقوع جرائم الانتخابية وتسليمها لرئيس قوة الحراسة التابعة للشرطة وإثبات ذلك فى محضر اللجنة»، هذا بخلاف التأكيد على «غمس الناخب إصبعه فى الحبر الفوسفورى الذى لا يُزال إلا بعد مرور 24 ساعة» ونصحت رؤساء اللجان بعدم وضع زجاجات الحبر فى أوعية أخرى. وتضمن الدليل فى الفصل السادس «قائمة بالجرائم الانتخابية» كما نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية مثل «استخدام العنف مع رئيس اللجنة أو أحد أعضائها، أو تهديدهم أو إهانتهم. بالإضافة إلى استخدام وسائل للترويع والتخويف بهدف التأثير على إجراءات العملية الانتخابية. كما جرم القانون اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو خطف الصندوق».