نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن تأخر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا    ارتفاع ملحوظ للبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    نواف سلام: العمل جار لحماية لبنان من الانجرار إلى أي مغامرة جديدة    باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية في الظهور الأول ل تين هاج    درجة الحرارة غدا السبت في مصر    أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا    أنغام تفتتح مهرجان العلمين وتقدم باقة من أبرز أغانيها    8 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز المناعة    اقتربت العودة.. فليك يرغب في ضم تياجو ألكانتارا لجهاز برشلونة الفني    نتائج ألعاب القوى تتلألأ في البطولة الأفريقية بنيجيريا    محمد صلاح: أنا أعظم لاعب أفريقي.. ولقب دوري أبطال أوروبا الأغلى    الحزب العربى الناصرى: العلاقة المصرية السعودية عصيّة على التشكيك    الرئاسة السورية: نتابع بقلق بالغ ما يجرى من أحداث دامية فى الجنوب السورى    تفاصيل سقوط كوبرى مشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. فيديو    قطر والإمارات والكويت ترفض مخطط إسرائيل لتغيير وضع الحرم الإبراهيمي    عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you    افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف    إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ الكابينت بضرورة المرونة لأن ترامب يريد اتفاقا    "اللعب في الدماغ".. وثائقى ل"المتحدة" يرد على خرافة بناء الكائنات الفضائية للأهرامات    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    فوز فريقين من طلاب جامعة دمنهور بالمركز الأول فى "Health Care" و "Education Technology"    ريال مدريد يرفع درجة الاستعداد: معسكر تكتيكي مكثف.. صفقات قوية.. وتحديات في روزنامة الليجا (تقرير)    تين هاج يغلق الباب أمام انضمام أنتوني إلى ليفركوزن    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة    انتخابات الشيوخ 2025.. حزب العدل يطلق حملة لدعم مرشحيه في القاهرة الكبرى    شقق بنك التعمير والإسكان 2025.. احجز وحدتك بالتقسيط حتى 10 سنوات    لف ودوران    نصر أبو زيد.. رجل من زمن الحداثة    حسام حبيب يتعرض لكسر في القدم قبل أول حفل رسمي له بالسعودية    اشتعال النيران في سيارة بشارع 45 شرق الإسكندرية    قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير يبحثون عن شاب غرق بشاطئ كناري في الإسكندرية    مفاجأة في واقعة مصرع 5 أشقاء بالمنيا.. الأب يعاني في المستشفى وابنته الأخيرة نفس الأعراض    «قراءة القراءة في مصر».. ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    أعقبته عدة هزات.. زلزال يضرب نابولي بإيطاليا    فحص 1250 مواطنا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية فى دمياط    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    اتفاقية بين مصر وأمريكا لمنح درجات الماجستير    الصحة: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بغرب النوبارية بالبحيرة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    سد النهضة وتحقيق التنمية والسلم الأفريقي أبرز نشاط الرئيس الأسبوعي    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



456‏ مرشحا يخوضون الانتخابات بعد تنازل‏57
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 05 - 2010

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي ستجري في أول يونيو المقبل أن‏456‏ مرشحا سوف يخوضون الانتخابات وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات التنازل عن الترشيح والتي تقدم خلالها‏57‏ مرشحا وقبلت أوراق تنازلهم‏.‏ كما أشار المستشار نسيم أنه بلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشيحهم‏575‏ وتم رفض‏48‏ طلبا منها بمعرفة اللجان القضائية المختصة والذين قبلت أوراقهم هم‏527‏ مرشحا توفي أحدهم مؤخرا‏,‏ كما أن هناك‏13‏ مرشحا من المقرر حتي الآن إعلان فوزهم بالتزكية‏,‏ وسيعلن ذلك في الموعد القانوني المحدد لذلك‏,‏ كما أشار نسيم الي أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت قواعد لتنظيم العملية الانتخابية وهي تنقسم إلي‏6‏ فصول أولها‏:‏
ان الإجراءات المتبعة قبل عملية الاقتراع وهو تأكد رئيس اللجنة الفرعية من تمام تجهيز لجنته بما في ذلك تسلم أوراق العملية الانتخابية والتعليمات المنظمة لها ووجوب وجوده قبل بدء عملية الاقتراع بساعة حيث يوجد الساعة السابعة صباحا ويعاين قاعة الانتخاب وتحديد مجمع الانتخاب وهو الحرم الذي يحيط بمقر لجنته واخطار رئيس القوة المعين لحفظ النظام بهذا التحديد وتعليق نسختين من إعلان ارشادات الناخبين في مكان ظاهر في الجمعية ثم عقد اللجنة الفرعية في تمام الساعة الثامنة صباحا والالتقاء بمندوبي المرشحين وإذا لم يكتمل العدد تبدأ عملية الانتخاب إذا مرت ساعة علي الميعاد المحدد لها في جميع الأحوال‏.‏
ويدلي الناخب بصوته خلف ستار ثم يوقع بعد الإدلاء بصوته قرين اسمه علي كشوف الناخبين بخطه أو ببصمة ابهامه مع غمس اصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد‏24‏ ساعة علي الأقل وتستمر عملية التصويت حتي السابعة مساء وإذا وجد أي ناخبين بعد هذه الساعة يتم حصرهم وأخذ أصواتهم‏.‏
وأشار الي أن دور اللجنة العامة والإجراءات المتبعة أثناء عملية الفرز أن اللجنة العامة تتلقي أية شكاوي حتي الساعة السابعة مساء حيث تصل تباعا صناديق الاقتراع إلي لجنة الفرز وهي تشكل برئاسة رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها وعضوية اثنين من اللجان الفرعية‏.‏
وأكد أن الفصل الرابع من القواعد المنظمة للانتخابات يتعلق بقواعد إعلان فوز المرشحين‏.‏
والخامس يتعلق بإجراءات إعلان النتيجة علي النحو المتقدم‏.‏
أما الفصل الأخير فيتعلق بالجرائم الانتخابية وما يتبع في شأنها من إجراءات‏.‏
وبالنسبة للحبر الفوسفوري فتقضي تعليمات اللجنة العليا بعدم وضع محتوي زجاجات الحبر الفوسفوري في أي أوعية أخري أو علي قطع أسفنجية حفاظا عليه‏.‏
هذا وقد تم طبع أربعين ألف نسخة من هذه التعليمات وتم توزيع خمسة وثلاثين ألف نسخة منها علي اللجان الفرعية والباقي يوزع جزء منه علي اللجان العامة والمحاكم الابتدائية ومديريات الأمن ويحتفظ بالباقي في مقر اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
كما أكد المستشار انتصار نسيم أنه لا تتدخل أي جهة في الدولة في اختيارهم‏,‏ فالقضائيون الحاليون يأتون بحكم مناصبهم رئيس استئناف الإسكندرية‏,‏ ونائب رئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بمجلس الدولة والآخرون أربعة منهم من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية ويختار هؤلاء مجلسا الشعب والشوري‏.‏
ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من اللجنة واللجنة وحدها هي التي تحدد القواعد والإجراءات‏.‏
ثم إن اللجنة العليا لا تتبع أي جهة في الدولة كما أنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وخصها المشروع بموازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة‏.‏
وشدد نسيم علي المرشحين أنه إذا ما ثبت مخالفة أحدهم لضوابط العملية الانتخابية فسوف تعامله اللجنة وفق ما تقضي به المادة‏48‏ من قانون‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في حالة ثبوت إنفاقهم أموالا لشراء أصوات الناخبين والتي تقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه‏.‏
وأن اللجنة ستتعامل مع عدم الالتزام بالحد الأقصي المقرر إنفاقه في الدعاية الانتخابية وسترصد ا للجنة العليا أي تجاوز لهذا الحد من خلال آليات عديدة تتمثل في أجهزة النيابة العامة والشرطة باعتبار أن هذا الأمر مجرم ومعاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما طبقا لنص المادة‏11‏ من قانون مجلس الشعب بالإضافة إلي اللجان الإدارية المثبتة في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة التي تنسق مع الجهات المذكورة عقب حدوث أي مخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية وضوابطها التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وبالنسبة للشعارات والرموز الدينية فقد خول قانون مباشرة الحقوق السياسية‏73‏ لسنة‏1956‏ اللجنة العليا في حالة ثبوت الواقعة في حق المرشح طلب شطب المرشح المخالف من قائمة المرشحين عن طريق طلب يقدمه رئيسها للمحكمة الإدارية العليا‏,‏ وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم‏.‏
وأكد أن اللجنة تلقت بلاغات بشأن قيام البعض باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية‏.‏
وأنها قيد التحقيق من قبل النيابة العامة وسوف تمارس سلطتها في حالة ثبوتها في حق المرشح فضلا عن إزالة كافة الملصقات وسائر وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة وفقا للسلطة المخولة للسادة المحافظين في هذه الشأن المنصوص عليها في المادة‏11‏ من قانون مجلس الشعب وهو ما عممته اللجنة العليا علي السادة المحافظين ووحداتهم المحلية التابعة لهم‏.‏
كما قال نسيم إنه تم التنسيق بين وزارة الإعلام واللجنة العليا للانتخابات في شأن ما ورد من وزارة الإعلام خاصا بمبادئ ومعايير التغطية الإعلامية المسموعة والمرئية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري من حيث ضمان الالتزام بالعدالة والحيدة بين جميع المرشحين وأيضا المساواة بينهم مع إتاحة وقت متساو للجميع لعرض برامجهم وأفكارهم دون التعرض للمرشحين الآخرين وعدم المساس بسمعتهم وكذلك بتحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر وبشرط التزام المرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية وعلي ألا يتضمن الإعلان ما يمس الجوانب الشخصية أو الأخلاقية للمتنافسين الأمر الذي يتفق تماما مع مبادئ اللجنة العليا للانتخابات والقواعد و الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا‏.‏
وقال نسيم إنه من حق أي مرشح خلال أسبوع من قفل باب الترشيح أن يغير رمزه الانتخابي إذا كان ذلك متاحا أما بعد ذلك فليس له الحق في ذلك‏.‏
وردا علي سؤال حول من له حق الوجود داخل لجان الاقتراع والفرز‏,‏ قال نسيم إنهم أعضاء لجنة الاقتراع ومندوبو المرشحين أما بالنسبة للجنة الفرز رئيس لجنة الفرز ويكون إما رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها وعضوا لجنة الفرز وهما من رؤساء اللجان الفرعية وجميع رؤساء اللجان الفرعية وأمنائها في الدائرة الانتخابية فضلا عن المرشحين أو وكلائهم وكذلك منظمات المجتمع المدني المسموح لهم بالمتابعة‏.‏
وفي سؤال حول كيفية إدلاء الناخب بصوته أجاب نسيم أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها‏.‏
وأشار نسيم أنه تقبل جميع التنازلات عن الترشيح التي ترد خلال الأيام العشرة السابقة علي إجراء الانتخاب في‏2010/6/1‏ باعتبار أن الميعاد الذي حدده القانون هو مجرد ميعاد تنظيمي لضبط إجراءات العملية الانتخابية‏.‏ ولا يحول دون إعمال المرشح لإرادته في التنازل عن الترشيح حتي لو كان ذلك خلال الفترة المشار إليها‏.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.