باحث سياسي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية نحو عدالة أسرع    صلاح حسب الله: المال السياسي لا يمكنه صناعة نجاح في الانتخابات    رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية    المستشارة أمل عمار تستقبل المديرة الإقليمية للتنمية البشرية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 13 نوفمبر 2025    أمين عام الشيوخ يستقبل سفير الجمهورية الصينية    وزير الداخلية يستقبل نظيره التركي لبحث التعاون الأمني المشترك    حزب الله: المساعي الأمريكية لتشديد الحصار المالي على لبنان تهدف لمنع إعادة الإعمار    ماذا قدم منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قبل مواجهة أوزبكستان    الإيطالي مانشيني مديرًا فنيًا للسد القطري    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    كشف ملابسات مقتل مهندس بالإسكندرية وزعم ارتباطه بالكيمياء النووية    150 دولار رسوم التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    اليوم.. «ضايل عِنا عرض» يفتتح عروض «الجالا» بمهرجان القاهرة السينمائي    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك    وزير الصحة: امتلاك مصر أكثر من 5400 وحدة صحية يعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى عام 2040    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



456‏ مرشحا يخوضون الانتخابات بعد تنازل‏57
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 05 - 2010

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي ستجري في أول يونيو المقبل أن‏456‏ مرشحا سوف يخوضون الانتخابات وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات التنازل عن الترشيح والتي تقدم خلالها‏57‏ مرشحا وقبلت أوراق تنازلهم‏.‏ كما أشار المستشار نسيم أنه بلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشيحهم‏575‏ وتم رفض‏48‏ طلبا منها بمعرفة اللجان القضائية المختصة والذين قبلت أوراقهم هم‏527‏ مرشحا توفي أحدهم مؤخرا‏,‏ كما أن هناك‏13‏ مرشحا من المقرر حتي الآن إعلان فوزهم بالتزكية‏,‏ وسيعلن ذلك في الموعد القانوني المحدد لذلك‏,‏ كما أشار نسيم الي أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت قواعد لتنظيم العملية الانتخابية وهي تنقسم إلي‏6‏ فصول أولها‏:‏
ان الإجراءات المتبعة قبل عملية الاقتراع وهو تأكد رئيس اللجنة الفرعية من تمام تجهيز لجنته بما في ذلك تسلم أوراق العملية الانتخابية والتعليمات المنظمة لها ووجوب وجوده قبل بدء عملية الاقتراع بساعة حيث يوجد الساعة السابعة صباحا ويعاين قاعة الانتخاب وتحديد مجمع الانتخاب وهو الحرم الذي يحيط بمقر لجنته واخطار رئيس القوة المعين لحفظ النظام بهذا التحديد وتعليق نسختين من إعلان ارشادات الناخبين في مكان ظاهر في الجمعية ثم عقد اللجنة الفرعية في تمام الساعة الثامنة صباحا والالتقاء بمندوبي المرشحين وإذا لم يكتمل العدد تبدأ عملية الانتخاب إذا مرت ساعة علي الميعاد المحدد لها في جميع الأحوال‏.‏
ويدلي الناخب بصوته خلف ستار ثم يوقع بعد الإدلاء بصوته قرين اسمه علي كشوف الناخبين بخطه أو ببصمة ابهامه مع غمس اصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد‏24‏ ساعة علي الأقل وتستمر عملية التصويت حتي السابعة مساء وإذا وجد أي ناخبين بعد هذه الساعة يتم حصرهم وأخذ أصواتهم‏.‏
وأشار الي أن دور اللجنة العامة والإجراءات المتبعة أثناء عملية الفرز أن اللجنة العامة تتلقي أية شكاوي حتي الساعة السابعة مساء حيث تصل تباعا صناديق الاقتراع إلي لجنة الفرز وهي تشكل برئاسة رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها وعضوية اثنين من اللجان الفرعية‏.‏
وأكد أن الفصل الرابع من القواعد المنظمة للانتخابات يتعلق بقواعد إعلان فوز المرشحين‏.‏
والخامس يتعلق بإجراءات إعلان النتيجة علي النحو المتقدم‏.‏
أما الفصل الأخير فيتعلق بالجرائم الانتخابية وما يتبع في شأنها من إجراءات‏.‏
وبالنسبة للحبر الفوسفوري فتقضي تعليمات اللجنة العليا بعدم وضع محتوي زجاجات الحبر الفوسفوري في أي أوعية أخري أو علي قطع أسفنجية حفاظا عليه‏.‏
هذا وقد تم طبع أربعين ألف نسخة من هذه التعليمات وتم توزيع خمسة وثلاثين ألف نسخة منها علي اللجان الفرعية والباقي يوزع جزء منه علي اللجان العامة والمحاكم الابتدائية ومديريات الأمن ويحتفظ بالباقي في مقر اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
كما أكد المستشار انتصار نسيم أنه لا تتدخل أي جهة في الدولة في اختيارهم‏,‏ فالقضائيون الحاليون يأتون بحكم مناصبهم رئيس استئناف الإسكندرية‏,‏ ونائب رئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بمجلس الدولة والآخرون أربعة منهم من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية ويختار هؤلاء مجلسا الشعب والشوري‏.‏
ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من اللجنة واللجنة وحدها هي التي تحدد القواعد والإجراءات‏.‏
ثم إن اللجنة العليا لا تتبع أي جهة في الدولة كما أنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وخصها المشروع بموازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة‏.‏
وشدد نسيم علي المرشحين أنه إذا ما ثبت مخالفة أحدهم لضوابط العملية الانتخابية فسوف تعامله اللجنة وفق ما تقضي به المادة‏48‏ من قانون‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في حالة ثبوت إنفاقهم أموالا لشراء أصوات الناخبين والتي تقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه‏.‏
وأن اللجنة ستتعامل مع عدم الالتزام بالحد الأقصي المقرر إنفاقه في الدعاية الانتخابية وسترصد ا للجنة العليا أي تجاوز لهذا الحد من خلال آليات عديدة تتمثل في أجهزة النيابة العامة والشرطة باعتبار أن هذا الأمر مجرم ومعاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما طبقا لنص المادة‏11‏ من قانون مجلس الشعب بالإضافة إلي اللجان الإدارية المثبتة في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة التي تنسق مع الجهات المذكورة عقب حدوث أي مخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية وضوابطها التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وبالنسبة للشعارات والرموز الدينية فقد خول قانون مباشرة الحقوق السياسية‏73‏ لسنة‏1956‏ اللجنة العليا في حالة ثبوت الواقعة في حق المرشح طلب شطب المرشح المخالف من قائمة المرشحين عن طريق طلب يقدمه رئيسها للمحكمة الإدارية العليا‏,‏ وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم‏.‏
وأكد أن اللجنة تلقت بلاغات بشأن قيام البعض باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية‏.‏
وأنها قيد التحقيق من قبل النيابة العامة وسوف تمارس سلطتها في حالة ثبوتها في حق المرشح فضلا عن إزالة كافة الملصقات وسائر وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة وفقا للسلطة المخولة للسادة المحافظين في هذه الشأن المنصوص عليها في المادة‏11‏ من قانون مجلس الشعب وهو ما عممته اللجنة العليا علي السادة المحافظين ووحداتهم المحلية التابعة لهم‏.‏
كما قال نسيم إنه تم التنسيق بين وزارة الإعلام واللجنة العليا للانتخابات في شأن ما ورد من وزارة الإعلام خاصا بمبادئ ومعايير التغطية الإعلامية المسموعة والمرئية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري من حيث ضمان الالتزام بالعدالة والحيدة بين جميع المرشحين وأيضا المساواة بينهم مع إتاحة وقت متساو للجميع لعرض برامجهم وأفكارهم دون التعرض للمرشحين الآخرين وعدم المساس بسمعتهم وكذلك بتحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر وبشرط التزام المرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية وعلي ألا يتضمن الإعلان ما يمس الجوانب الشخصية أو الأخلاقية للمتنافسين الأمر الذي يتفق تماما مع مبادئ اللجنة العليا للانتخابات والقواعد و الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا‏.‏
وقال نسيم إنه من حق أي مرشح خلال أسبوع من قفل باب الترشيح أن يغير رمزه الانتخابي إذا كان ذلك متاحا أما بعد ذلك فليس له الحق في ذلك‏.‏
وردا علي سؤال حول من له حق الوجود داخل لجان الاقتراع والفرز‏,‏ قال نسيم إنهم أعضاء لجنة الاقتراع ومندوبو المرشحين أما بالنسبة للجنة الفرز رئيس لجنة الفرز ويكون إما رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها وعضوا لجنة الفرز وهما من رؤساء اللجان الفرعية وجميع رؤساء اللجان الفرعية وأمنائها في الدائرة الانتخابية فضلا عن المرشحين أو وكلائهم وكذلك منظمات المجتمع المدني المسموح لهم بالمتابعة‏.‏
وفي سؤال حول كيفية إدلاء الناخب بصوته أجاب نسيم أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها‏.‏
وأشار نسيم أنه تقبل جميع التنازلات عن الترشيح التي ترد خلال الأيام العشرة السابقة علي إجراء الانتخاب في‏2010/6/1‏ باعتبار أن الميعاد الذي حدده القانون هو مجرد ميعاد تنظيمي لضبط إجراءات العملية الانتخابية‏.‏ ولا يحول دون إعمال المرشح لإرادته في التنازل عن الترشيح حتي لو كان ذلك خلال الفترة المشار إليها‏.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.