أيدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، حكم محكمة جنايات الجيزة بالعقاب بالسجن والغرامة لكل من شارك في جريمة تزويج طفلة قاصر لعجوز سعودي. وأشادت المؤسسة بهذه النوعية من الأحكام، موضحة أنها ترى أن أحد أهم الآليات التي يجب استخدامها للدفاع عن الفتيات القاصرات هي آلية التقاضي من أجل العمل الجاد نحو تفعيل نصوص تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 حماية لمصالح الطفل الفضلى، ومواجهة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المصري، وعلى رأسها الاتجار بهم تحت العديد من المسميات الزائفة في ظل غياب الوعي العام بحقوق الطفل، وعلى رأسها الزواج المبكر والاستغلال الجنسي التجاري والتأجير للتسول. وجاء حكم المحكمة في هذه القضية، بالحكم بمعاقبة سليمان بن عبد الرحمن (66 سنة) سعودي الجنسية (هارب) وسيدة تعمل وسيطا لتسهيل زواج الفتيات الصغيرات، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة المحامى الذي قام بتزوير عقد زواج بين المجني عليها التي لم تبلغ السن القانونية للزواج والمتهم الأول، بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وكذلك معاقبة والدي الفتاة القاصر بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وقد صدر الحكم برئاسة أميل حبشي ملكية وعضوية المستشارين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت. وقد تناولت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا الحكم جاء للحفاظ علي الأبناء من الاتجار بهم وإنذار الآباء والأمهات الذين يعرضون أبناءهم للبيع، وأضافت المحكمة أن المتهم الأول استغل فقر أسرة المجني عليها، وأن الزواج في هذه القضية خرج عن هدفه من زواج صحيح إلى استغلال جنسي، مما قد يساهم في ردع كل ثرى أجنبي قد تسول له نفسه بالمتاجرة والاستغلال لأطفالنا الذين يمثلون كل مستقبلنا. وتعود أحداث القضية حين توجه المتهم الأول سعودي الجنسية وهو في العقد السابع من عمره إلي القرية التي تعيش بها المجني عليها 14 عاما لرؤية بعض الفتيات للزواج فقامت المتهمة الثانية التي تعمل سمسارة لتزويج الفتيات الصغيرات بعرض المجني عليها علي المتهم الذي تزوجها بموجب عقد عرفي حرره المتهم الثالث محام مقابل 14 ألف جنيه تم توزيعها علي المتهمين، وتم إبلاغ النائب العام بالواقعة.