من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    البحرين: من خان بلاده وتعاون في الاعتداء الإيراني بتصوير المواقع والمنشآت سينال جزاءه    مصدر إسرائيلي ل سي إن إن: استهداف مواقع تخزين النفط بإيران يأتي ضمن المرحلة التالية للحرب    الداخلية البحرينية: العدوان الإيراني يستهدف إحدى المنشآت بالقرب من ميناء سلمان    الحرس الثوري الإيراني: هجماتنا مستمرة وسنستخدم فيها صواريخ أكثر تطورا    جوارديولا: أنا سعيد جدا ل عمر مرموش    إصابة 11 شخص فى حادث تصادم فى المنوفية    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    مسلسل اللون الأزرق الحلقة 3، تأثير الخلافات الزوجية على الأطفال مرضى التوحد    بين سحر "الفلبين" وكلاسيكيات "السيمفوني".. دار الأوبرا تحتضن سهرة رمضانية عابرة للحدود.. صور    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "سحور عيلة بهية" لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي (صور)    تراجع الجنيه وارتفاعات جديدة في الأسعار.. هل تصبح الحرب على إيران شماعة جديدة لفشل السيسى؟    أسامة الأزهري: لا يمكن إدراك عظمة الله والقلب مكبل بالحسد والحقد والطمع وأمور الدنيا    خالد الجندي: لا يجوز تعليق أمر الإيمان على المشيئة.. متقولش أنا مؤمن إن شاء الله    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    عمر مرموش: سعيد بمساعدة مانشستر سيتي وجمهورنا رائع    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بموسم العيد.. ونتوقع زيادات نتيجة الحرب الإيرانية    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    محمد علي خير: ليس لدينا ملاءة مالية لتعاقدات طويلة الأمد.. ونشتري البترول بالسعر العالمي    وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة "أصوات من السماء" لاكتشاف المواهب القرآنية في المنيا (صور)    أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.. فليك: الفوز يمنحنا الثقة ويعكس روحنا القتالية    محافظ الجيزة يرصد فرزا عشوائيا للمخلفات بشارع اللبينى خلال جولة مسائية    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز ست قوية جدًا استحملت الهجوم.. والعوضي نجم كبير    مقعد وحيد لم يحسم| صراع رباعي يشعل الدوري بعد انتهاء المرحلة الأولى للدوري    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي الفشن وبني سويف    لاريجاني: إيران لن تدع ترامب يرحل عن المنطقة حتى يدفع الثمن    جيش الاحتلال يعلن شن موجة جديدة من الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    علاء عبد العال يرحل عن تدريب غزل المحلة عقب التعادل مع فاركو    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    وزير الأوقاف ورئيسا جامعتي الأزهر والقاهرة يشهدون مناقشة رسالة دكتوراه عن "الأمن المائي المصري"    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    في سن ال16.. التوأم الحسن والحسين أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر يصليان بالآلاف    أخبار مصر، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2026 بالمجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    أبناء عمومة.. وفاة طفلين إثر حادث تصادم في أسيوط    السيد البدوي يُنشئ «بيت الخبرة الوفدي» لدعم العمل التشريعي والرقابي    الحبس 3 سنوات لفتاة صدمت دكتورة بسبب السرعة الزائدة فى المنوفية    3 وفيات جراء تصادم «نقل قلاب» مع 3 درجات بخارية بالمنيا    مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل و3 دراجات نارية بالمنيا    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    ألمانيا تفتح قلبها ...تطوير قانون الهجرة يرفع تأشيرات العمل للمصريين 30%    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال 18 في المساجد الكبرى    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    إنقاذ رضيع عمره أسبوع من ناسور خطير بين المريء والقصبة الهوائية بمستشفى طلخا    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    "المفتي" يحسم جدل الجماع في نهار رمضان: الكفارة على الزوج.. والزوجة تقضي الأيام    وزارة العمل تفتح باب التقديم ل360 وظيفة أمن برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه    حماية المستهلك تشن حملة مفاجئة بالجيزة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين    الري: الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على منح تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 10 - 2024

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.