رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    علي معلول يغادر تونس على عكازين    عماد النحاس: نتيجة مباراة الأهلي والترجي «مقلقة»    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    هل تصمد اللقاحات أمام متحور كورونا الصيفي الجديد FLiRT؟    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    «إزاي تختار بطيخة حلوة؟».. نقيب الفلاحين يكشف طريقة اختيار البطيخ الجيد (فيديو)    إيطاليا تصادر سيارات فيات مغربية الصنع، والسبب ملصق    استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأرصاد الجوية تحذر من أعلى درجات حرارة تتعرض لها مصر (فيديو)    حقيقة تعريض حياة المواطنين للخطر في موكب زفاف بالإسماعيلية    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسري (صور)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟    حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50%    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    رغم تعمق الانقسام فى إسرائيل.. لماذا لم تسقط حكومة نتنياهو حتى الآن؟    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    مصرع شخص في انقلاب سيارته داخل مصرف بالمنوفية    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. طريقة تسجيل مواقع بيع السلع والخدمات و"الدليفري" بمصلحة الضرائب وحجم الضريبة المفروضة
نشر في الفجر يوم 30 - 07 - 2021

حذرت مصلحة الضرائب من يقوم ببيع المنتجات والسلع والخدمات من خلال المواقع الإلكترونية سواء كانوا أشخاص أوالشركات بضرورة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى ، حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبى.
أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسَعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودا كبيرة في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأوضح "عبد القادر" أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.
أضاف أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف، لافتاً إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقومون ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة .
وقال "عبد القادر" إنه وفقًا لقرار وزير المالية، رقم (345 ) لسنة 2021 ، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.
وأوضح "عبد القادر" أن المنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف ، حتي لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.
وأكد أن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة ، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.
وقال طلعت عبد السلام مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، مع إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائى، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبى الإلكترونى، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وبالنسبة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قال " طلعت عبد السلام " إن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا ، موضحًا أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .
وقال" طلعت عبد السلام " أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالخسائر أكد " طلعت عبد السلام " أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك
وأوضح " طلعت عبد السلام " أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار .
وأكد " طلعت عبد السلام " أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص ، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0,5% و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.
وقال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة"، إنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة 2021 فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التى تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.
ويتلقي مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.