تداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لشبل صغير يتجول أمام منطقة الفلل بالتجمع الأول، ما أثار الفزع والرعب في قلوب الأهالي وأثار التساؤلات عن كيفية وصول الشبل للمنطقة السكنية بالتجمع ومصيره. كواليس وجوده وأوضح مصدر بجهاز التجمع أن الأهالي فوجئوا أمس الثلاثاء بوجود حيوان صغير يشبه القطط أمام الفلل بمنطقة التجمع الأول، مشيرا إلى أن الأهالي حاول التعامل معه في إمساكه ولكن لم يتمكنوا من ذلك. وأضاف أن الحيوان بدأ في مهاجمة قطة كانت بالقرب من الفلل وتأكدوا أنه شبل صغير؛ ما أثار في قلوبهم الفزع وأبلغوا الجهات الأمنية وجهاز المدينة السكنية للتعامل معه. وأشار المصدر أن المختصين سيطروا على الشبل عن طريق شبكة ألقوها عليه وأمسكوا به وتحفظوا عليه لحين معرفة كيفية دخوله للمربع السكني. ولفت المصدر أنه بمراجعة الكاميرات الخاصة بالمربع السكني المتواجد بالقرب منه الشبل تبين أن الشبل اصطحبه شابا كان مدعوا على السحور مع أصدقاءه بفيلا بمنطقة التجمع وترك الشبل في حديقة الفيلا ما دفع الشبل للهروب من الباب دون ملاحظة من أحد واستقر أسفل سيارة خاصة بأحد القاطنين بالمنطقة. مصدر أمني ووفقا لمصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن القوات الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بمنطقة التجمع بوجود شبل صغير يتجول أمام الفلل بالمنطقة بشكل حر مشيرين إلى أن الشبل هاجمهم وحاولوا السيطرة عليه. وأضاف المصدر أنه باستدعاء المختصين أمسكوا بالشبل وأجروا له الفحوصات الطبيبة اللازمة، مشيرا إلى أنه بالاستعلام والتحري عن صاحبه تبين أن صاحبه شخص يبلغ من العمر 64 عاما وأنه يقطن بمنطقة مدينة نصر. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية تحفظت على نجل صاحب الشبل والذي تواجد بالمنطقة السكنية واصطحب معه الشبل لمعرفة التفاصيل والكواليس وكيفية الحصول على الشبل وتربيته معه والذي يعد مخالفا للقانون. مصير الشبل وأكد المصدر أن الشبل تم إيداعه تحت تصرف كلية الزراعة والجهات المختصة ومنحه التطعيمات اللازمة واتخاذ اللازم تجاهه. قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حيازة الحيوانات الخطرة مادة 2: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 3: يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة. مادة 4: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. مادة 5: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية. مادة 6: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية: 1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها. 2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر. 3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه. 4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته. مادة 7: في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة. العقوبات نص القانون في مادته بأنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد بتعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.