ألزمت أمس المحكمة الإدارية العليا، وزارة الداخلية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء المهاجرين المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وذلك بعد أن فجر محامى الحكومة مفاجأة بأن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ الحكم الصادر بعرض طلبات إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء، لأنه صدر كقاعدة عامة، ولأن الوزارة ليس لديها كشوف بأسماء جميع المتزوجين من إسرائيليات. وقال المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، إن عبء إثبات عدد المتزوجين من إسرائيليات يقع على الحكومة وليس على مقيم الدعوى الأصلية، وأنه يجب التفريق بين زواج المصريين من إسرائيليات يهوديات، وبين زواجهم من عرب 48 الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية. وأضاف أنه يتوجب على الداخلية حصر جميع المصريين المهاجرين لإسرائيل، وإعداد كشوف بأسمائهم، وحالاتهم الاجتماعية هناك، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 10 أبريل المقبل. وأكد محامى الحكومة أن حكم أول درجة خالف المادة 16 من قانون الجنسية الذى ينص على عدم حرمان المواطن من جنسيته، وأن تقييد الزواج من إسرائيليات لا يتم بقرار أو حكم قضائى بل بتدخل قانونى وتشريعى يراعى حدود المصلحة العامة والأمن القومى. بينما قدم المحامى نبيه الوحش، مقيم الدعوى، قرارين أصدرهما وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن أفراد حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية.