أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة" القاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات". وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة. وقبيل النطق بالحكم قال المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة، إن الدعوى الأصلية تتعلق بطلب إسقاط الجنسية المصرية عن جميع المتزوجين بإسرائيليات، لكن المحكمة استوضحت اختلاف المركز القانوني بين الإسرائيليات الصهاينة وبين عرب فلسطين الرازحين تحت الاحتلال الصهيوني، غير أن كلا الأمرين يتعلق قانونا بواجب وزارة الداخلية بعرض هذه الحالات للدراسة على مجلس الوزراء لأنه الجهة الوحيدة المختصة بإقرار إسقاط الجنسية من عدمه. وأضاف الحسيني أن وزارة الداخلية محملة بأعباء تنوء بحملها الجبال ولا يسهل عليها اتخاذ قرارات بهذا الشأن مع وجود فارق بين اختصاصات كل وزارة وسلطات مجلس الوزراء الذي يضم جميع الوزارات المعنية بموضوع الجنسية، مما يدخل البت في طلبات إسقاط الجنسية ضمن الاختصاص المعقود لمجلس الوزراء دون أي وزارة منفردة. وأشار الحسيني إلى ضرورة امتلاك وزارة الداخلية قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات وطبيعة تواجدهم في إسرائيل، علما بأن وزارة الداخلية امتنعت عن تقديم هذه القاعدة أثناء نظر القضية رغم أن المحكمة طلبتها مرتين. وشدد الحسيني على أن المحكمة تشارك جميع المواطنين الشعور الوطني والقومي، مؤكدا أنه لا علاقة بين هذه القضية والقرارات التي صدرت من وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عمن تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية دون إخطار الحكومة بالمخالفة للمادة 10 من قانون الجنسية المصري. واستقبل المحامي نبيه الوحش، المدعي الأصلي في القضية الحكم بهتاف بحياة المحكمة والقضاء المصري، مؤكدا أن الحكم يمثل انتصارا لجموع المواطنين المخلصين لمصر، وأنه صفعة على وجه دعاة التطبيع مع إسرائيل، وأنه سيواصل مجهوداته القانونية لإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات منعا لظهور جيل من المصريين تختلط لديه المشاعر الوطنية بمشاعر الانتماء للكيان الصهيونية، ويكون غير مؤهل للخدمة العسكرية في الجيش المصري. ويتيح الحكم للمواطنين تقديم طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين بإسرائيليات، إذا رأوا ذلك يشكل ضررا أو خطورة على سلامة المجتمع المصري، كما يمنح سلطة اتخاذ قرارات بهذا الشأن لمجلس الوزراء دون غيره. وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) أصدرت في 19 مايو 2009 حكما يلزم وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات وأولادهم، على رئيس الوزراء «لاتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية عنهم» غير أن وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى أن هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء.