• مهني: يعاقب بالحبس أو بالغرامة من يخالف القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، بمشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون الهام والذي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له وتوفير حياة كرينة لها. وأضاف منهي، أن الدستور في المادة (10) نص على أنه "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك، وقد أتت تحركات حثيثة للرئيس السيسي حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء. وينص مشروع القانون على، أنه ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية " وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة. ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الازهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة. وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية. ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية: "مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، ومائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع". وتابع: "خمسين جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد، و1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه، وخمسين جنية عند استخراج وثيقة قيد عائلي وخمسين جنية عند استخراج بطاقة رقم قومي"، ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية. كما تضمن مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية. وتتكون موارد الصندوق من حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق. كما تضمن مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.