مسجلة 2.8 مليار دولار.. صادرات الملابس الجاهزة تحقق قفزة تاريخية جديدة    الاثنين 8 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و"الأهلي المصري" ب100 مليون دولار    مدير جهاز تنمية البحيرات: عودة طيور الفلامنجو لبحيرة قارون بعد تحسين أوضاعها    ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبى بعد غرامة ال 140 مليون دولار على منصة X    ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة مقتربا من مستوى 42 ألف نقطة    «كجوك» يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين ب«المالية»    37 عاماً على مأساة أرمينيا.. زلزال دمر مدينة ومصر كانت أول المغيثين    غارات جوية تايالاندية تستهدف منشآت عسكرية في كمبوديا    جيش الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في رفح الفلسطينية    جوتيريش يجدد دعوته للأطراف السودانية للوقف الفوري للأعمال العدائية ضد المدنيين    أمين عام مجلس التعاون الخليجي: استراتيجية خليجية موحدة للأمن السيبرانى    موعد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة    ميلان يبحث عن صدارة الدوري الإيطالي أمام تورينو    قرار مرتقب باستبعاد محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال    حسام أسامة: بيزيرا «بتاع لقطة».. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    تحرير 530 محضرا للمخابز والأسواق في حملات مكثفة بأسيوط    متحدث الوزراء: أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تجري بشكل شامل    مواصفات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول    «بسبب عطل مفاجئ فى خط الطوارئ».. محافظ بني سويف يوجه فرع الإسعاف بإخطار المواطنين للحصول على الخدمة    هل هناك فيروس جديد مجهول؟.. «متحدث الصحة» يجيب    وزير الصحة يتابع مشروع النيل: أول مركز محاكاة طبي للتميز والتعلم في مصر    مشروبات وأدوات بسيطة تضمن الدفء.. كيف تنام بعمق في الشتاء؟    مواعيد مباريات الإثنين 8 ديسمبر - المغرب ضد السعودية.. ومانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون    محمد الخراشي: منتخبا مصر والسعودية قادران على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم    إيران: رحلة ثانية تقل 55 إيرانيا من المرحّلين تغادر أمريكا    مزاعم إسرائيلية: هجوم إقليمي محتمل يهدد الأمن القومي لإسرائيل    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    قبل انطلاقها في الداخل.. كيفي تستعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي؟    برودة وصقيع تضرب محافظة الأقصر اليوم    تحريات أمن الجيزة تكشف لغز العثور على جثة سمسار بحدائق أكتوبر    اعترافات المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ضربتها على رأسها ومكنش قصدى أقتلها    تجهيزات خاصة لتكريم الموسيقار عمر خيرت في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    محمد فراج يعلق على الانتقادات التي طالت دوره في فيلم الست: مش مطالب أبقى شبيه بنسبة 100%    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    سعر كرتونه البيض اليوم الإثنين2025فى اسواق المنيا    تقرير المعمل الكيماوي: إيجايبة عينات عاطل متهم بالتحرش بمعلمة في السلام    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    وزير الصحة ينفى انتشار فيروس ماربورج أو أى فيروسات تنفسية جديدة بمصر    بعد فشل مفوضات السد الإثيوبي.. هل تلجأ مصر للحرب؟ وزير الخارجية يرد    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إصابة 18 شخصاً في حادثي سير بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاستثمار
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2022

وافق مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، نهائيا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي افتتحها رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم.
ووافق المجلس على اقتراح الحكومة بتحديد الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي بحيث لا يقل عن نسبة 15% ولا يزيد الحد الأقصى لنسبة الحافز عن 55% للمشروعات الاستثمارية، للعمل على تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي.
ويتضمن التعديل حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية أن الحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، بالاضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى – بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 . والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
أما المادة الثانية من المشروع أضافت مادة جديدة برقم (11مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشؤون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز. و اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
وارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، حيث جاءت التعديلات الأتية:أولا: مادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة، حيث ارتأت اللجنة المشتركة استبدال عبارة " لمدد أخري لا يجاوز مجموعها تسع سنوات" بعبارة " لمرة واحدة"، وذلك لضبط الصياغة. ثانيا: مادة (14) في المواد (10 ، 11 13)، وذلك لضبط الصياغة. مادة "11مكرراً " ارتأت اللجنة إضافة عبارة "التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية" في الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشياً مع فلسفة مشروع القانون حيث أن الحافز المقترح يقتصر علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما تم إعادة صياغة عبارة "حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي" وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته .
و رأت اللجنة إعادة ترتيب فقرات المادة وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة بالفقرة مع الثانية من ذات المادة، وذلك لأغراض الصياغة والدقة، كما تم استبدال عبارة "مزاولة النشاط" بدلاً من كلمة "التشغيل" لأغراض الصياغة واتساقا مع ما جاء في صدر المستخدمة أصلاً في القانون.
كما ارتأت اللجنة إضافة عبارة " وآليات صرفه" في عجز المادة وذلك لمزيد من التوضيح المادة، المصطلحات ومع والتيسير على المستثمر وسجلت اللجنة المشتركة عدد من الملاحظات العامة على المشروع المقدم، أولها أن الحافز النقدي المقترح من الحكومة لا يجد له مثيلاً في أي من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض في سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية. كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه. ثانيها، أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً! على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر. وهو ما يقتضي حلولاً جذرياً لم تقدمها الحكومة حتى الآن.وثالثها، أن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر.
وبحسب التقرير فإن اللجنة انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون على الرغم من قناعتها بعدم كفايته وحده- لمعالجة مشاكل الاستثمار في مصر وعليه، فقد استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن كخطوة مبدئية لتحفيز الاستثمار يجب أن تعقبها خطوات وحلول أكثر فاعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.