مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    فلسطين.. الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويعتدي على شاب بالضرب المبرح في طولكرم    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    "إعلان عسكري لافت".. جيش السيسى يكشف "مخططاً كبيراً".. فهل يمهد لحدث غير اعتيادي؟    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 11 - 2022

وافق مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي افتتحها رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد.
ويتضمن التعديل يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير أن الحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى – بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
أما المادة الثانية من المشروع أضافت مادة جديدة برقم (11مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشؤون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
واشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وتمت مراعاة في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
وارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلاً بالجدول المقارن المرفق، حيث جاءت التعديلات الأتية:أولا: مادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة، حيث ارتأت اللجنة المشتركة استبدال عبارة " لمدد أخري لا يجاوز مجموعها تسع سنوات" بعبارة " لمرة واحدة"، وذلك لضبط الصياغة.
ثانيا: مادة (14) في المواد (10 ، 11 13)، وذلك لضبط الصياغة. مادة "11مكرراً " ارتأت اللجنة إضافة عبارة "التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية" في الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشياً مع فلسفة مشروع القانون حيث أن الحافز المقترح يقتصر علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما تم إعادة صياغة عبارة "حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة (60%) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي" وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد أدنى للحافز بنسبة (35%) وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من (55%) إلى (60%)، للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة الإقرار الضريبي، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته.
ورأت اللجنة إعادة ترتيب فقرات المادة وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة بالفقرة مع الثانية من ذات المادة، وذلك لأغراض الصياغة والدقة، كما تم استبدال عبارة "مزاولة النشاط" بدلاً من كلمة "التشغيل" لأغراض الصياغة واتساقا مع ما جاء في صدر المستخدمة أصلاً في القانون.
كما ارتأت اللجنة إضافة عبارة " وآليات صرفه" في عجز المادة وذلك لمزيد من التوضيح المادة، المصطلحات ومع والتيسير على المستثمر وسجلت اللجنة المشتركة عدد من الملاحظات العامة على المشروع المقدم، أولها أن الحافز النقدي المقترح من الحكومة لا يجد له مثيلاً في أي من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض في سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية.
كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة (11) من القانون الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فاعليتها حتى تاريخه. ثانيها، أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أي شركة جديدة منشأة طبقاً لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريباً! على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعني أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر. وهو ما يقتضي حلولاً جذرياً لم تقدمها الحكومة حتى الآن، وثالثها، أن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر.
وبحسب التقرير فإن اللجنة انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون على الرغم من قناعتها بعدم كفايته وحده- لمعالجة مشاكل الاستثمار في مصر وعليه، فقد استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن كخطوة مبدئية لتحفيز الاستثمار يجب أن تعقبها خطوات وحلول أكثر فاعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.