وكيلة اقتصادية الشيوخ: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم استقرار السياسات المالية    النائب محمد مصطفى: التسهيلات الضريبية الجديدة دفعة قوية للصناعة المصرية    النائب ناصر الضوى: الإصلاحات الضريبية الجديدة تدعم تحول الاقتصاد نحو الإنتاج والتشغيل    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    احفظها عندك.. مجموعات كأس العالم 2026 كاملة (إنفوجراف)    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    البلدوزر يؤكد استمرار حسام حسن وتأهل الفراعنة فى كأس العالم مضمون.. فيديو    لارا أبوسريع تحصد الميدالية الذهبية في كأس مصر للجمباز    يورتشيتش يكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت في قمة مؤجلة بالدوري الممتاز    تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما    كأس العالم 2026 – ساسي: سنتحد لصناعة التاريخ.. وهذه ميزة للنسخة المقبلة    الخارجية الفلسطينية تُرحب بقرار الأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأونروا    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    تطورات غزة تلقي بظلالها على إسرائيل: ضغوط داخلية وتحذيرات أمنية في القطاع    محامي ضحايا مدرسة "سيذر" يكشف تفاصيل إحالة القضية إلى النيابة العسكرية    رئيس لبنان: نعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لوقف الأعمال العدائية    غرامة على إكس، معركة دبلوماسية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي على المحتوى المضر    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    قارئ قرآن فجر نصر أكتوبر: «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ شبيب    المدير التنفيذي لمعرض الكتاب يوضح سبب اختيار شعار «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» للدورة المقبلة    لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان    رسالة بأن الدولة جادة فى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال    رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق: ما حدث بحق قحطان الشعبي حماقة.. وأجندات خارجية وراء الصراعات    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    الصين: نساعد في تحسين الوضع الإنساني في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    مكاتب البريد تتيح إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    من بينهم ترامب.. 3 رؤساء حاضرون في قرعة كأس العالم    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    14ألف دولة تلاوة    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يقر قواعد جديدة لتنفيذ أحكامه.. وجدل حول تأثيرها على المتقاضين
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 10 - 2022

محام: القواعد تخالف ما نصت عليه القوانين ذات الصلة وجرى عليه العمل.. ويرهق المحامين
أصدر المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، قراراً يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.
• إجراءات إصدار الصيغة التنفيذية
ووفقاً للقواعد الجديدة، يقدم صاحب الشأن طلب الحصول عليها مرفقا به صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للصادر لصالحه الحكم، والتوكيلات اللازمة، وما يفيد سداده لما قد يكون مستحقا عليه من رسوم أو مصروفات أو أي مطالبات قضائية بموجب شهادة رسمية من وحدة المطالبة المختصة)، وشهادة رسمية من قلم الكتاب بجدول الإيداع بمحكمة الطعن المختصة سواء محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أوالمحكمة الإدارية العليا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، بوجود طعن في الحكم المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه من عدمه.
وفي حالة وجود طعن، يلتزم الموظف المختص بقلم الكتاب بجدول الإيداع الاستئنافي بمحكمة القضاء الإداري، أو بجدول الإيداع بالمحكمة الإدارية العليا، بتسليم صاحب الشأن صورة من تقرير الطعن، والحصول على توقيعه بأصل التقرير بما يفيد استلامه صورة منه.
بالإضافة إلى توقيع صاحب الشأن بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، أو دائرة فحص الطعون المختصة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تحدد بعد مضي (45) يوما من تاريخ إيداع الطعن، ويكون التوقيع بكتابة الاسم ثلاثيا والتاريخ والرقم القومي أو رقم كارنيه المحاماة.
• في حالة عدم الطعن
وفي حالة عدم إثبات ما يفيد الطعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه ( خلال المدة المشار إليها سابقاً)، يقوم قلم الكتاب بجدول الإيداع المختص بتسليم صاحب الشأن شهادة رسمية تفيد ذلك.
•استثناءات من القواعد
ويستثني القرار من المدة المقررة لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم السابق ذكرها، مجموعة من الحالات هي؛ الحالات التي لا تحتمل التأخير، ويترتب على هذا التأخير ضرر، على أن تقدر كل حالة على حدة، بعد العرض على المكتب الفني المختص، والحالات التي يكون قد تم الطعن في الحكم قبل اكتمال المدة المشار إليها ويقدم صاحب الشأن ما يثبت ذلك.
وينص القرار على أنه بمراعاة القواعد والأحكام سالفة الذكر، بشأن منح صاحب الشأن شهادة رسمية بما يفيد إقامة طعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه، تنتفي العلة من إعلانه بموطنه بأصل تقرير الطعن، وكذا تنتفي العلة من إعداد إخطار له بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
كما ينص القرار على أن تعطي صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها – طبقا لأحكام القانون والتعليمات المقررة - بعد سداد الرسوم المقررة، دون التقيد بالمدة المقررة للطعن.
ويحظر القرار حظرا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصورة التنفيذية (حال التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.
كما ينص القرار على أن تطبق القواعد والأحكام سالفة الذكر بشأن الأحكام الصادرة اعتبارا من شهر أكتوبر 2022م، وينص أيضاً أن يُساءل تأديبيا كل موظف بمجلس الدولة، يخالف القواعد والأحكام سالفة الذكر.
•محام : القواعد ترهق المتقاضين
وفي المقابل أثارت تلك القواعد حفيظة عدد من المحامين المتعاملين مع مجلس الدولة، والذين رأوا فيها تعطيلاً لمصالحهم ومصالح المتقاضين بالإضافة إلى إهدار طاقاتهم البدنية والمادية، فضلاً عما تتضمنه من مخالفة للدستور وقانون مجلس الدولة ذاته، والذي ينص على أن تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المجلس دون قيد أو شرط، مؤكدة أن مجرد الطعن في تلك الأحكام لا يوقف تنفيذها.
وفي هذا السياق يرى أحد المحامين البارزين في القضاء الإداري، أن هذه القواعد صدرت بالمخالفة لكافة القوانين، لافتاً إلى أن أحكام محاكم مجلس الدولة كانت تصدر ويتم الحصول على الصيغة التنفيذية منها في ذات اليوم أو الأسبوع على الأكثر، وكانت هذه إحدى مميزات قضاء مجلس الدولة.
«بيد أنه ووفقاَ لتلك القواعد سيضطر من يحصل على حكم لصالحه من محاكم مجلس الدولة الانتظار حتى مرور المدة القانونية للطعن المقررة ب 60 يوماً للحصول على صيغته التنفيذية، في مخالفة واضحة وصريحة لكلاً من قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة نفسه، الذين ينصا على أن تسلم الصيغة التنفيذية لصاحي الحكم بعد صدوره مباشرة دون شرط أو قيد أو وقفها على سداد أية رسوم»، هكذا قال المحامي مفضلاً عدم نشر اسمه.
وأضاف أن قانون مجلس الدولة في المادتين 49 و50 منه ينص على أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ بمجرد صدورها، ولا يتم وقف تنفيذها بمجرد الطعن عليها أمام محكمة الطعن، ويلزم لوقف تنفيذها صدور حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
وشدد على أن القرار يتضمن إرهاقا للمتقاضين، فحينما أطلب من الشخص الصادر لصالحه الحكم إحضار شهادة من محكمة الطعن بوجود طعن على الحكم الصادر لصالحه من عدمه، فأنا في هذه الحالة أكون قد حملته بما لا طاقة له به ولا مصلحة له فيه، متسائلاً ما علاقة الطعن أمام محكمة ثاني درجة بالحصول على صيغة تنفيذية من حكم أول درجة؟ .. وما الذي يجبر صاحب الحكم الانتظار لمدة 60 يوم تمثل المدة القانونية للطعن على الأحكام، حتى يتمكن من الحصول على صيغته التنفيذية ويشرع في تنفيذه.
ورجح المحامي، أن القرار في الغالب يستهدف تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة وبشكل خاص في نزاعات المستحقات المالية، لمنح الجهات الإدارية الفرصة الكافية للطعن عليها.
وحتى يفهم غير المتخصصين في القانون الآثار الضارة لتلك القواعد، ضرب المصدر مثالاً تطبيقياً حول كيف ستنفذ تلك القواعد، قائلاً إنه لو أن مواطن مدين بدين ضريبي معين، واستناداً لذلك الدين وقّعت مصلحة الضرائب حجزاً إدارياً على أرصدته في البنوك حتى تحصيل ذلك الدين الضريبي، وفي المقابل حصل ذلك المواطن على حكم ببراءة ذمته من ذلك الدين، ولدى رغبته في الحصول على صيغة تنفيذية منذلك الحكم لتنفيذه ورفع الحجز عن أرصدته، سيرفض مجلس الدولة منحه الصيغة التنفيذية من الحكم إلا بعد إحضاره شهادة تفيد إقامة وزارة المالية طعناً على الحكم من عدمه، بالإضافة إلى إجبار ذلك المواطن على التوقيع على إعلانه بالطعن، بالمخالفة لإجراءات الإعلان الورادة بالقانون والتي تستلزم أن يتم إعلان الخصوم بمواطنهم المقيمين فيها أو في محلهم المختار.
وأشار المصدر إلى أنه من أوجه إرهاق تلك القواعد للمتقاضين أيضاُ أنه لو أن مواطناً من قنا أو أسوان حصل على حكم من محاكم القضاء الإداري لصالحه، فإنها تجبره على السفر إلى القاهرة لإحضار شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا أو الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري تفيد الطعن على الحكم من عدمه، حتى يتمكن من الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.