«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس مرتضى منصور.. القانون يحسم: تنازل الخطيب لم يعد متاحا والجريمة لا يسري فيها التصالح
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 08 - 2022

أغلق الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، أمس، باب التنازل عن الدعوى في القضية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهي الجريمة التي لم يسمح فيها القانون بالتصالح أيضًا، بخلاف ما يثار عن إمكانية التوصل لحل قانوني يحول دون تنفيذ حكم حبس رئيس الزمالك.
القانون اقتصر حق رفع الدعوى في جنحة السب العلني وخدش السمعة والشرف على التقدم بشكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة، كما منحه حق التنازل عن شكواه في أي وقت ولكن قبل صدور حكم نهائي في القضية، وهو ما لم يحدث في قضية الخطيب ومرتضى حيث صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية واجب النفاذ.
وأوضح مصدر قانوني أن تنازل الخطيب قبل صدور حكم جنح مستأنف كان سيكون له اعتباره أمام المحكمة، وستقضي في هذه الحالة بانقضاء الدعوى بالتنازل أو يقتصر الحكم على عقوبة الغرامة البسيطة المقررة في المادة 76 المتعلقة بتعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصالات التي ليس فيها تنازل، أو تحكم بالبراءة، مؤكدًا أن ذلك لم يعد متاحًا وخرجت القضية عن مرحلة التنازل بعد صدور حكم نهائي.
أما التصالح الذي أتاحه القانون في المادة 18 ومكرراتها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدد من الجرائم مثل القتل الخطأ والنصب وخيانة الأمانة والتخريب والإتلاف واختلاس المال العام، فلا ينطبق على قضايا السب العلني ومواد العقوبات التي أحيل بها مرتضى منصور للمحاكمة.
• ما هي الجريمة التي ارتكبها مرتضى وبماذا عاقبته المحكمة؟
أحيل مرتضى منصور للمحاكمة لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في 3 مواد بقانون العقوبات ومادة واحدة في قانون تنظيم الاتصالات، تتعلق بالسب العلني وخش الشرف وسمعة العائلات وإزعاج الغير بأجهزة الاتصالات، وتصل فيها العقوبة للحبس والغرامة، وهي كالتالي:
الفقرة الثالثة من المادة 171 تنص على أنه "يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى".
وتنص المادة 306 على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
فيما تنص المادة 308 على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
أما الفقرة الثانية من المادة 76 بقانون تنظيم الاتصالات، تنص على عقوبة الغرامة لمن "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
• لماذا لم يعد التنازل متاحًا في القضية؟
المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد.." من بينها المادتين 306 و308 من قانون العقوبات التي أحيل بهما مرتضى منصور للمحاكمة.
وجاءت المادة 10 لتمنح مقدم الشكوى حق التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
• حكم المحكمة الاقتصادية
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.