نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية    أسعار الأسماك اليوم 26 نوفمبر في سوق العبور.. والبلطي يبدأ من 58 جنيها    إعادة انتخابات في الدائرة الثانية بدمياط بين أربعة مرشحين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    وزيرة التخطيط والنائب العام يشهدان تسليم 17 مركزا تكنولوجيا متنقلا للنيابة    جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية (فيديو)    الناتو يحذر من التسرع بخطة السلام الأمريكية ويصف خسائر روسيا بالكبيرة    وزير الخارجية: مصر تنظر للبنان باعتباره ركنا أساسيا بمنظومة الأمن الإقليمى    قنصل مصر فى جنوب أفريقيا يستقبل بعثة الزمالك    بالصور.. بعثة الأهلي تطير إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    اللجنة العامة بقليوب والقناطر تعلن الحصر العددى لانتخابات النواب بالقليوبية    كثافات مرورية متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية    محافظ جنوب سيناء يفتتح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    انطلاق فاعليات الملتقى السنوى السادس لهيئة الرعاية الصحية    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    31 دولارا للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية    مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    خالد النجار يكتب: من نصر لنصر    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس مرتضى منصور.. القانون يحسم: تنازل الخطيب لم يعد متاحا والجريمة لا يسري فيها التصالح
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 08 - 2022

أغلق الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، أمس، باب التنازل عن الدعوى في القضية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهي الجريمة التي لم يسمح فيها القانون بالتصالح أيضًا، بخلاف ما يثار عن إمكانية التوصل لحل قانوني يحول دون تنفيذ حكم حبس رئيس الزمالك.
القانون اقتصر حق رفع الدعوى في جنحة السب العلني وخدش السمعة والشرف على التقدم بشكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة، كما منحه حق التنازل عن شكواه في أي وقت ولكن قبل صدور حكم نهائي في القضية، وهو ما لم يحدث في قضية الخطيب ومرتضى حيث صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية واجب النفاذ.
وأوضح مصدر قانوني أن تنازل الخطيب قبل صدور حكم جنح مستأنف كان سيكون له اعتباره أمام المحكمة، وستقضي في هذه الحالة بانقضاء الدعوى بالتنازل أو يقتصر الحكم على عقوبة الغرامة البسيطة المقررة في المادة 76 المتعلقة بتعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصالات التي ليس فيها تنازل، أو تحكم بالبراءة، مؤكدًا أن ذلك لم يعد متاحًا وخرجت القضية عن مرحلة التنازل بعد صدور حكم نهائي.
أما التصالح الذي أتاحه القانون في المادة 18 ومكرراتها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدد من الجرائم مثل القتل الخطأ والنصب وخيانة الأمانة والتخريب والإتلاف واختلاس المال العام، فلا ينطبق على قضايا السب العلني ومواد العقوبات التي أحيل بها مرتضى منصور للمحاكمة.
• ما هي الجريمة التي ارتكبها مرتضى وبماذا عاقبته المحكمة؟
أحيل مرتضى منصور للمحاكمة لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في 3 مواد بقانون العقوبات ومادة واحدة في قانون تنظيم الاتصالات، تتعلق بالسب العلني وخش الشرف وسمعة العائلات وإزعاج الغير بأجهزة الاتصالات، وتصل فيها العقوبة للحبس والغرامة، وهي كالتالي:
الفقرة الثالثة من المادة 171 تنص على أنه "يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى".
وتنص المادة 306 على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
فيما تنص المادة 308 على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
أما الفقرة الثانية من المادة 76 بقانون تنظيم الاتصالات، تنص على عقوبة الغرامة لمن "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
• لماذا لم يعد التنازل متاحًا في القضية؟
المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد.." من بينها المادتين 306 و308 من قانون العقوبات التي أحيل بهما مرتضى منصور للمحاكمة.
وجاءت المادة 10 لتمنح مقدم الشكوى حق التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
• حكم المحكمة الاقتصادية
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.