مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    علاء الغمري: ارتباك في سوق العمرة بسبب نظام «نسك» والقرارات المصرية    هل تنخفض أسعار الذهب مع تهدئة التوترات العالمية؟.. رئيس الشعبة يجيب    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    مسؤولون أمريكيون: ترمب يدرس خيارات هجومية ضد إيران تشمل القصف والعقوبات والهجمات الإلكترونية    عاجل- الجيش الإيراني يحذر من اتساع نطاق الحرب ليشمل المنطقة بأكملها    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقد محمد إبراهيم    أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة    إيقاف 73 شخصا مدى الحياة وخصم إجمالي 72 نقطة بسبب الفساد في الكرة الصينية    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    فاروق حسني: أفتخر بكوني تلميذا للراحل ثروت عكاشة وهذا موقفي من جائزة السعودية    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    السفير الفلسطينى لدى لبنان يشدد على دعم الأونروا وتعزيز العلاقات مع الجوار اللبناني    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    تشييع جثمان الفنانة السورية هدى شعراوى اليوم.. والعزاء يومى السبت والأحد    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    القلاجى يبهر الجميع بآيات الذكر الحكيم فى زفاف الشيخ عطية الله رمضان.. فيدبو    ابنة السير مجدي يعقوب تخطف الأنظار فى برنامج معكم: أنا مصرية قلبا وقالبا    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    عقوبات أوروبية على 7 سودانيين بينهم شقيق قائد الدعم السريع    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة.. استعلم الآن    DMC تطرح بوسترات فردية لأبطال "حكاية نرجس"    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس مرتضى منصور.. القانون يحسم: تنازل الخطيب لم يعد متاحا والجريمة لا يسري فيها التصالح
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 08 - 2022

أغلق الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، أمس، باب التنازل عن الدعوى في القضية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهي الجريمة التي لم يسمح فيها القانون بالتصالح أيضًا، بخلاف ما يثار عن إمكانية التوصل لحل قانوني يحول دون تنفيذ حكم حبس رئيس الزمالك.
القانون اقتصر حق رفع الدعوى في جنحة السب العلني وخدش السمعة والشرف على التقدم بشكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة، كما منحه حق التنازل عن شكواه في أي وقت ولكن قبل صدور حكم نهائي في القضية، وهو ما لم يحدث في قضية الخطيب ومرتضى حيث صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية واجب النفاذ.
وأوضح مصدر قانوني أن تنازل الخطيب قبل صدور حكم جنح مستأنف كان سيكون له اعتباره أمام المحكمة، وستقضي في هذه الحالة بانقضاء الدعوى بالتنازل أو يقتصر الحكم على عقوبة الغرامة البسيطة المقررة في المادة 76 المتعلقة بتعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصالات التي ليس فيها تنازل، أو تحكم بالبراءة، مؤكدًا أن ذلك لم يعد متاحًا وخرجت القضية عن مرحلة التنازل بعد صدور حكم نهائي.
أما التصالح الذي أتاحه القانون في المادة 18 ومكرراتها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدد من الجرائم مثل القتل الخطأ والنصب وخيانة الأمانة والتخريب والإتلاف واختلاس المال العام، فلا ينطبق على قضايا السب العلني ومواد العقوبات التي أحيل بها مرتضى منصور للمحاكمة.
• ما هي الجريمة التي ارتكبها مرتضى وبماذا عاقبته المحكمة؟
أحيل مرتضى منصور للمحاكمة لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في 3 مواد بقانون العقوبات ومادة واحدة في قانون تنظيم الاتصالات، تتعلق بالسب العلني وخش الشرف وسمعة العائلات وإزعاج الغير بأجهزة الاتصالات، وتصل فيها العقوبة للحبس والغرامة، وهي كالتالي:
الفقرة الثالثة من المادة 171 تنص على أنه "يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى".
وتنص المادة 306 على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
فيما تنص المادة 308 على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
أما الفقرة الثانية من المادة 76 بقانون تنظيم الاتصالات، تنص على عقوبة الغرامة لمن "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
• لماذا لم يعد التنازل متاحًا في القضية؟
المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد.." من بينها المادتين 306 و308 من قانون العقوبات التي أحيل بهما مرتضى منصور للمحاكمة.
وجاءت المادة 10 لتمنح مقدم الشكوى حق التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
• حكم المحكمة الاقتصادية
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.