حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة محليًا وعالميًا    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    أوكرانيا تقر بفشل «باتريوت» في التصدي للصواريخ الروسية    مشاهد مروعة، انهيار أرضي يبتلع حافلة ركاب في الهند ويسفر عن مصرع 18 شخصا    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    36 عضو فقط حضروا اجتماع الجمعية العمومية لنادي المنيا    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    حررت 21 محضرا.. مديرة مدرسة بالبحيرة: طليق بنتي ضربني وسح لني وعايزة حقي (فيديو)    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس مرتضى منصور.. القانون يحسم: تنازل الخطيب لم يعد متاحا والجريمة لا يسري فيها التصالح
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 08 - 2022

أغلق الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، أمس، باب التنازل عن الدعوى في القضية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهي الجريمة التي لم يسمح فيها القانون بالتصالح أيضًا، بخلاف ما يثار عن إمكانية التوصل لحل قانوني يحول دون تنفيذ حكم حبس رئيس الزمالك.
القانون اقتصر حق رفع الدعوى في جنحة السب العلني وخدش السمعة والشرف على التقدم بشكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة، كما منحه حق التنازل عن شكواه في أي وقت ولكن قبل صدور حكم نهائي في القضية، وهو ما لم يحدث في قضية الخطيب ومرتضى حيث صدر حكم جنح مستأنف الاقتصادية واجب النفاذ.
وأوضح مصدر قانوني أن تنازل الخطيب قبل صدور حكم جنح مستأنف كان سيكون له اعتباره أمام المحكمة، وستقضي في هذه الحالة بانقضاء الدعوى بالتنازل أو يقتصر الحكم على عقوبة الغرامة البسيطة المقررة في المادة 76 المتعلقة بتعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصالات التي ليس فيها تنازل، أو تحكم بالبراءة، مؤكدًا أن ذلك لم يعد متاحًا وخرجت القضية عن مرحلة التنازل بعد صدور حكم نهائي.
أما التصالح الذي أتاحه القانون في المادة 18 ومكرراتها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدد من الجرائم مثل القتل الخطأ والنصب وخيانة الأمانة والتخريب والإتلاف واختلاس المال العام، فلا ينطبق على قضايا السب العلني ومواد العقوبات التي أحيل بها مرتضى منصور للمحاكمة.
• ما هي الجريمة التي ارتكبها مرتضى وبماذا عاقبته المحكمة؟
أحيل مرتضى منصور للمحاكمة لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في 3 مواد بقانون العقوبات ومادة واحدة في قانون تنظيم الاتصالات، تتعلق بالسب العلني وخش الشرف وسمعة العائلات وإزعاج الغير بأجهزة الاتصالات، وتصل فيها العقوبة للحبس والغرامة، وهي كالتالي:
الفقرة الثالثة من المادة 171 تنص على أنه "يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى".
وتنص المادة 306 على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
فيما تنص المادة 308 على أنه "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
أما الفقرة الثانية من المادة 76 بقانون تنظيم الاتصالات، تنص على عقوبة الغرامة لمن "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
• لماذا لم يعد التنازل متاحًا في القضية؟
المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد.." من بينها المادتين 306 و308 من قانون العقوبات التي أحيل بهما مرتضى منصور للمحاكمة.
وجاءت المادة 10 لتمنح مقدم الشكوى حق التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
• حكم المحكمة الاقتصادية
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.
وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.