أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بدستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى. وصرح المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفتي للمحكمة، بأنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. وألزمت المادة 8 شركات التأمين بأداء مبلغ 40 ألف جنيه للمضرور من الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. وأجازت المادة 9 الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين. وشيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي فيمواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع. كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.