السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل    «المواد الغذائية»: تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية.. والسوق يستعيد توازنه    وزير الزراعة يشهد ختام البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية.. اعرف التفاصيل    مركز المناخ يعلن استقرار الأحوال الجوية وعودة الشبورة المائية منتصف الأسبوع    وزيرة التضامن تستعرض جهود تكافل وكرامة في شمال وجنوب سيناء    وزير الخارجية يدعو إلى الحفاظ على حرية الملاحة الدولية    وزير الخارجية الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد    إعلام عبري: رصد إطلاق مسيَّرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل    التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، انسياب ملحوظ على أغلب المحاور والطرق الرئيسية    بالخطأ.. إصابة طالبة بطلق ناري في القدم بقنا    مستشار رئيس الجمهورية: سيناء تشهد طفرة صحية غير مسبوقة بمشروعات عملاقة    من بينها مصر| الصين تبدأ تطبيق "صفر جمارك" على واردات 53 دولة أفريقية    أستاذ علوم سياسية: عودة واشنطن للحرب الشاملة ضد طهران ليست مجدية    احذر.. مشروبات تضر بصحة الكلى ونصائح للحفاظ عليها    عزل ترامب من منصبه| الديمقراطيون يدعون للتصويت والكونجرس يتحرك    اقتراح ب خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات| متخصص شئون أسرية يكشف    منها الشوكولاته مع الشاي، 3 أزواج من الأطعمة تدعم صحة القلب والنتائج بعد 4 أسابيع    سيناء في عيون الكاميرا.. كيف خلّد الفن بطولات المصريين من ميادين القتال إلى ذاكرة الأجيال    جامعة دمياط تعزز منظومة الجودة بتكليف الدكتور الشربيني نائباً لمدير مركز ضمان الجودة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 25 أبريل 2026    تورم الركبة دون إصابة.. علامة تحذيرية قد تكشف مشكلة داخل المفصل    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    إيران تعلن احتجاز سفينة للاشتباه في تعاونها مع القوات الأمريكية    رعدية ومتوسطة، الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار اليوم    25 أبريل 1982| يوم استرداد سيناء.. "أعظم ملحمة بطولية في التاريخ الحديث"    بعد عودتها بأغنية جديدة، شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    «صحة المنوفية» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد مخازن الطعوم وتطوير سلسلة التبريد    مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات القادمة من العراق انتهاك صارخ للأعراف الدولية    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    بلوزداد يلحق باتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر    صور| سقوط المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحوزتهم تمثال ضخم في الجيزة    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    اليونيسف: نزوح أكثر من 390 ألف طفل في لبنان وسط تصاعد الأزمة الإنسانية    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    عميد تجارة طنطا يستغيث بالمحافظ من انتشار القمامة وتأثيرها على صحة الطلاب    الدولة تطرق أبواب الجنوب.. حلايب وشلاتين في قلب الوطن    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الإسماعيلي.. الأهلي يستعد.. إصابة خطيرة.. قمة حمراء باليد.. وميداليتين لمصر    اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث    بيراميدز يتقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الزمالك    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمّن على سيارتك| تعرف على أوراق وخطوات الحصول على تعويض الحوادث
نشر في صدى البلد يوم 09 - 12 - 2019

تزايدت فى الفترة الأخيرة العديد من حوادث سير السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية،حيث يتعرض المواطن إلى بعض المخاطر والتسبب فى إتلاف سيارته ومن ثم قد يكون صاحب السيارة قام بشرائها بنظام التقسيط وفى هذه الحالة يكون عرضة للافلاس.. لذا من الأفضل اللجوء الى نظام التأمين من الحوادث لتغطية المخاطر والتلفيات التى قد تحدث.
وأوصى تامر الباشا المحامى والخبير القانونى بتقديم بعض الأوراق وإتباع خطوات محددة حال وقوع حادث لسيارتك لتحصل على التعويض.
أولا: الأوراق المطلوبة
- صورة من رخصة السيارة.
- صورة رخصة القيادة.
- صورة من وثيقة التأمين أو ذكر رقمها.
- صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث في حالة وجود متسبب معلوم للحادث أو في حالة السرقة أو الحريق.
- مقايسة إصلاح السيارة من ورشة الإصلاح أو التوكيل في حالة السيارات الجديدة التى لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من 5 سنوات.
ثانيا: الإجراءات
- يتم التقدم ببلاغ، فور وقوع الحادث، لإدارة السيارات التي أصدرت وثيقة التأمين مرفق به المستندات السابقة.
- في حالة وجود السيارة خارج المنطقة التي أصدرت الوثيقة، يتم الاتصال بالخط الساخن الخاص بالشركة لإفادتك عن أقرب إدارة تأمين سيارات لمكان وقوع الحادث أو مكان وجود السيارة، ليمكنك الاتصال بها والإبلاغ عن الحادث، لتقوم هي بمباشرة الحادث نيابة عن الجهة التي أصدرت الوثيقة.
-يقوم العميل بإيداع السيارة بجهة الإصلاح "الورشة أو التوكيل" وإحضار مقايسة الإصلاح، مع مراعاة عدم إعطاء أمر بالإصلاح إلا بعد قيام الشركة بمعاينة السيارة ومناقشة مقايسة الإصلاح مع الورشة.
-يتم معاينة السيارة بمعرفة الشركة وتصويرها ومناقشة مقايسة الإصلاح.
-بعد الانتهاء من الإصلاح يتم إحضار الفواتير الخاصة بالإصلاح، وتقدم السيارة للشركة لمعاينتها بعد الإصلاح.
-تسلم الفواتير للشركة.
-تقوم الشركة بدراسة ملف الحادث في ضوء شروط وثيقة التأمين ويتم استخراج الشيك الخاص بالتعويض.
الإصابة الشخصية
حوادث المرور على الطريق
حددت المادة الثامنة من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنه 2007 أنواع هذه التغطية التأمينية وفقًا لشرائح مبالغ تأمينية محددة تلتزم شركات التأمين بتأديتها إلى المضرور حيث نصت تلك المادة علي:
" تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيه، ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث ".
ويشترط لتحقيق تلك المادة:
1. أن تكون المركبة المتسببة في الحادث مؤمن عليها إجباريًا لدي هذه الشركة.
2. أن تكون وثيقة التأمين ساريه وقت الحادث.
3. أن يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تأمين مبرمة بعد العمل بهذا القانون أي بعد شهر من تاريخ نشره على الوجه التالي:
مبلغ أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
يحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.
يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيه.
وتلتزم الشركة المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث بصرف مبلغ التأمين المناسب في موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ الشركة بالحادث.
المستندات الواجب تقديمها من المضرور لصرف مبلغ التأمين:
أولًا: في حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئي:
1. صورة رسمية من شهادة الوفاة.
2. صورة رسمية من الأعلام الشرعي.
3. صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.
4. صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).
5. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب).
6. تقرير طبي من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته (في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
7. الفواتير الدالة على العلاج (في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
8. صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين.
ثانيًا: في حالة الأضرار التي تلحق بالممتلكات:
صورة رسمية من محضر الحادث.
صورة رسمية من تصرف النيابة. (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)
تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.
توكيلرسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب).
وتصدر شركات التأمين شيكات باسم كل وريث على حدة بقيمة مبلغ التأمين المستحق له أو تسدد قيمة مبلغ التأمين نقدًا بحسب نصيب كل منهم.
شروط صرف مبلغ التأمين المقرر قانونًا للمستحقين لمن ينوب عنهم:
يصرف مبلغ التأمين المقرر قانونًا للمستحقين لمن ينوب عنهم بموجب توكيل خاص، على أن تتوافر فيه الشروط الأتية:
1. أن يكون صادرًا في تاريخ لاحق على تحديد مبلغ التأمين.
2. أن يتضمن تحديدًا لمبلغ التأمين المقرر صرفه.
3. أن يخول الوكيل حق استلام مبلغ التأمين.
في حالة وفاة المصاب أو عجزه عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة:
نصت المادة (14) من القانون على أنه " إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد "
أحقية المضرور في إكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث:
إذا كان المضرور قد أصابه أضرار مادية ومعنوية تزيد عن تلك الشرائح المحددة في هذه المادة يحق له الرجوع على المسبب في الحادث وذلك طبقًا لنص المادة التاسعة من القانون والتي تنص على:
" للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين ".
وبناء عليه لا يجوز مطالبة شركة التأمين المختصة بمبالغ تزيد عن المبالغ المنصوص عليها بالمادة الثامنة، ويقتصر حق المضرور في زيادة هذه المبالغ في الرجوع مباشره على المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب، والجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الأخيرة تخضع لأحكام التعويض الواردة بالقانون المدني وتستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائية وفقا لنص المادة 456 اجراءات جنائية.
وبالتالي يحق للمضرور أو ورثته في رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادي ثابت بالمستندات فضلًا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبي أو التعويض الموروث أو الإتلافات حسب الأحوال.
الملتزم بتغطية التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها والمجهولة:
إن الحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف على السيارة مرتكبة الحادث أو شركة التأمين المؤمنة لديها إجباريًا أو إذا كانت السيارة معلومة ولكن غير مؤمن عليها إجباريًا أو حوادث السيارات المعفاة من التأمين الإجباري، تم أنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع في مثل هذه الحالات، وجاء ذلك بالمادة (20) من القانون والتي نصت على أن:
" ينشأ صندوق حكومي وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981م لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الاتية:
1. عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2. عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3. حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4. حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
5. الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة (8) من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنه 2007، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (2 ،3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ولكن إذا ما وقعت حادثة على هذا النحو وتوافرت في شأنها إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك المادة وامتنع الصندوق المشار إليه عن تغطية مبلغ التأمين هنا يحق للمضرور رفع دعوي ضد هذا الصندوق بإلزامه بأداء مبلغ التامين المناسب.
إجراءات تقديم طلبات التعويض أمام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع:
1. إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه.
2. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب) من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) لحين استكمال الإجراءات.
3. في حالة صرف مبلغ التعويض يشترط أن يكون التوكيل خاص ومصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
4. في حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.
5. الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل: (النيابات، وزارة الصحة، ادارات المرور، . . . الخ).
6. يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
7. لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.