الأهلي يحسم موقفه من العرض الأمريكي ل وسام أبوعلي ب300 مليون جنيه    محافظ الجيزة يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة بالمنظومة الصحية لاستقبال عيد الأضحى    محافظ الشرقية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    قبل عيد الأضحى.. البورصة تختتم بربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه    مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجاتنا للشهر ال3 على التوالي    وزير الاتصالات يستقبل وفدًا رفيعًا من «حزب الشعب الجمهوري»    تكريم مصر إيطاليا العقارية بجائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة 2024 في الشرق الأوسط وأفريقيا    الإطلاق الرسمي اليوم.. كل ماتريد معرفته عن خدمات ال G5    الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن عقب زيارته لدولة الإمارات    انفجارات في مستودع ذخيرة قرب حماة وسط سوريا    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    أبوريدة يبحث برنامج منتخب مصر لكأس العرب مع الجهاز الفني    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    تقرير مغربي: الزمالك يفاوض عادل رمزي لتدريبه.. وخطوة من المدرب    رئيس بعثة الحج: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات| صور    جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    نقابة الفنانين السوريين تعلن وفاة الفنانة حنان اللولو    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    دعاء يوم عرفة من الكتاب والسنة (مستجاب)    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    رسالة مؤثرة من الشيخ محمد أبوبكر بعد قرار الأوقاف بنقله إلى الوادي الجديد    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    فابريجاس يوافق على تدريب إنتر ميلان خلفًا لسيموني إنزاجي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    طريقة عمل المكرونة المبكبكة، أسرع أكلة من المطبخ الليبي    البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025    تموين الإسكندرية: توريد 71 ألف طن قمح حتى الآن    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    بالصور.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي فى ختام العام الدراسي للجامعة البريطانية.. ويغني مع محمد ثروت "المقص"    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لتعيين 9354 معلم مساعد لغة إنجليزية من «العاملين بالحصة» (تفاصيل)    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمّن على سيارتك| تعرف على أوراق وخطوات الحصول على تعويض الحوادث
نشر في صدى البلد يوم 09 - 12 - 2019

تزايدت فى الفترة الأخيرة العديد من حوادث سير السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية،حيث يتعرض المواطن إلى بعض المخاطر والتسبب فى إتلاف سيارته ومن ثم قد يكون صاحب السيارة قام بشرائها بنظام التقسيط وفى هذه الحالة يكون عرضة للافلاس.. لذا من الأفضل اللجوء الى نظام التأمين من الحوادث لتغطية المخاطر والتلفيات التى قد تحدث.
وأوصى تامر الباشا المحامى والخبير القانونى بتقديم بعض الأوراق وإتباع خطوات محددة حال وقوع حادث لسيارتك لتحصل على التعويض.
أولا: الأوراق المطلوبة
- صورة من رخصة السيارة.
- صورة رخصة القيادة.
- صورة من وثيقة التأمين أو ذكر رقمها.
- صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث في حالة وجود متسبب معلوم للحادث أو في حالة السرقة أو الحريق.
- مقايسة إصلاح السيارة من ورشة الإصلاح أو التوكيل في حالة السيارات الجديدة التى لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من 5 سنوات.
ثانيا: الإجراءات
- يتم التقدم ببلاغ، فور وقوع الحادث، لإدارة السيارات التي أصدرت وثيقة التأمين مرفق به المستندات السابقة.
- في حالة وجود السيارة خارج المنطقة التي أصدرت الوثيقة، يتم الاتصال بالخط الساخن الخاص بالشركة لإفادتك عن أقرب إدارة تأمين سيارات لمكان وقوع الحادث أو مكان وجود السيارة، ليمكنك الاتصال بها والإبلاغ عن الحادث، لتقوم هي بمباشرة الحادث نيابة عن الجهة التي أصدرت الوثيقة.
-يقوم العميل بإيداع السيارة بجهة الإصلاح "الورشة أو التوكيل" وإحضار مقايسة الإصلاح، مع مراعاة عدم إعطاء أمر بالإصلاح إلا بعد قيام الشركة بمعاينة السيارة ومناقشة مقايسة الإصلاح مع الورشة.
-يتم معاينة السيارة بمعرفة الشركة وتصويرها ومناقشة مقايسة الإصلاح.
-بعد الانتهاء من الإصلاح يتم إحضار الفواتير الخاصة بالإصلاح، وتقدم السيارة للشركة لمعاينتها بعد الإصلاح.
-تسلم الفواتير للشركة.
-تقوم الشركة بدراسة ملف الحادث في ضوء شروط وثيقة التأمين ويتم استخراج الشيك الخاص بالتعويض.
الإصابة الشخصية
حوادث المرور على الطريق
حددت المادة الثامنة من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنه 2007 أنواع هذه التغطية التأمينية وفقًا لشرائح مبالغ تأمينية محددة تلتزم شركات التأمين بتأديتها إلى المضرور حيث نصت تلك المادة علي:
" تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيه، ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث ".
ويشترط لتحقيق تلك المادة:
1. أن تكون المركبة المتسببة في الحادث مؤمن عليها إجباريًا لدي هذه الشركة.
2. أن تكون وثيقة التأمين ساريه وقت الحادث.
3. أن يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تأمين مبرمة بعد العمل بهذا القانون أي بعد شهر من تاريخ نشره على الوجه التالي:
مبلغ أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
يحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.
يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصي قدره عشرة ألاف جنيه.
وتلتزم الشركة المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث بصرف مبلغ التأمين المناسب في موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ الشركة بالحادث.
المستندات الواجب تقديمها من المضرور لصرف مبلغ التأمين:
أولًا: في حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئي:
1. صورة رسمية من شهادة الوفاة.
2. صورة رسمية من الأعلام الشرعي.
3. صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي.
4. صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).
5. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب).
6. تقرير طبي من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته (في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
7. الفواتير الدالة على العلاج (في حالة العجز الكلى أو الجزئي فقط).
8. صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين.
ثانيًا: في حالة الأضرار التي تلحق بالممتلكات:
صورة رسمية من محضر الحادث.
صورة رسمية من تصرف النيابة. (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)
تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية.
توكيلرسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب).
وتصدر شركات التأمين شيكات باسم كل وريث على حدة بقيمة مبلغ التأمين المستحق له أو تسدد قيمة مبلغ التأمين نقدًا بحسب نصيب كل منهم.
شروط صرف مبلغ التأمين المقرر قانونًا للمستحقين لمن ينوب عنهم:
يصرف مبلغ التأمين المقرر قانونًا للمستحقين لمن ينوب عنهم بموجب توكيل خاص، على أن تتوافر فيه الشروط الأتية:
1. أن يكون صادرًا في تاريخ لاحق على تحديد مبلغ التأمين.
2. أن يتضمن تحديدًا لمبلغ التأمين المقرر صرفه.
3. أن يخول الوكيل حق استلام مبلغ التأمين.
في حالة وفاة المصاب أو عجزه عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة:
نصت المادة (14) من القانون على أنه " إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد "
أحقية المضرور في إكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث:
إذا كان المضرور قد أصابه أضرار مادية ومعنوية تزيد عن تلك الشرائح المحددة في هذه المادة يحق له الرجوع على المسبب في الحادث وذلك طبقًا لنص المادة التاسعة من القانون والتي تنص على:
" للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين ".
وبناء عليه لا يجوز مطالبة شركة التأمين المختصة بمبالغ تزيد عن المبالغ المنصوص عليها بالمادة الثامنة، ويقتصر حق المضرور في زيادة هذه المبالغ في الرجوع مباشره على المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب، والجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الأخيرة تخضع لأحكام التعويض الواردة بالقانون المدني وتستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائية وفقا لنص المادة 456 اجراءات جنائية.
وبالتالي يحق للمضرور أو ورثته في رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادي ثابت بالمستندات فضلًا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبي أو التعويض الموروث أو الإتلافات حسب الأحوال.
الملتزم بتغطية التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها والمجهولة:
إن الحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف على السيارة مرتكبة الحادث أو شركة التأمين المؤمنة لديها إجباريًا أو إذا كانت السيارة معلومة ولكن غير مؤمن عليها إجباريًا أو حوادث السيارات المعفاة من التأمين الإجباري، تم أنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع في مثل هذه الحالات، وجاء ذلك بالمادة (20) من القانون والتي نصت على أن:
" ينشأ صندوق حكومي وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981م لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الاتية:
1. عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2. عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3. حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
4. حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
5. الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة (8) من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنه 2007، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (2 ،3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ولكن إذا ما وقعت حادثة على هذا النحو وتوافرت في شأنها إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك المادة وامتنع الصندوق المشار إليه عن تغطية مبلغ التأمين هنا يحق للمضرور رفع دعوي ضد هذا الصندوق بإلزامه بأداء مبلغ التامين المناسب.
إجراءات تقديم طلبات التعويض أمام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع:
1. إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه.
2. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للمصريين) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للأجانب) من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) لحين استكمال الإجراءات.
3. في حالة صرف مبلغ التعويض يشترط أن يكون التوكيل خاص ومصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
4. في حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.
5. الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل: (النيابات، وزارة الصحة، ادارات المرور، . . . الخ).
6. يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
7. لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.