ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر لمشروع قانون التأمين الاجبارى.ويشمل التأمين حالات الوفاة ,الاصابة البدنية والاضرار المادية التى لحق بممتلكات الغير.وتكون لكل مركبة وثيقة خاصة بها مطابقة للنموزج الذى تعدة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. تؤدى شركة التأمين التعويض المحدد عن الحوادث وقدرة 30 ألف جنية فى حالات الوفاة والعجز الكلى و5 الاف جنية عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير نتيجة الحادث. ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية قواعد شروط التعويض للمستحقين فى كل الحالات المشار اليها.وللمضرور أو ورثتة إتخاذ الاجراءات القضائية فى مواجهة المتسبب فى الحادث مطالبتة بما يجاوز مبلغ التعويض المحدد الذى تم صرفة من شركة التأمين وأنة لا يعتمد بالتسوية الودية بين المؤمن لة والمضرور إذا لم يحصل على موافقة شركة التأمين. ولا يتم صرف التعويض للمضرور أو ورثتة إلا بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقارى صادر بعد تحديد مبلغ التعويض. واذا توفى المصاب فى الحادث وثبت ذلك بشهادة طبية معتمدة وان الوفاة كانت نتيجة حادث وجب على الشركة المؤمنة سداد مبلغ التأمين المستحق.