أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1440 لسنة 2022، بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. وينص القرار على أن ينظم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة وفقا لأحكام هذا القرار، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار ب "الجهاز" ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى وللجهاز أن ينشئ فروعا أو مكاتب تتبعه داخل جمهورية مصر العربية. أهداف الجهاز ووفقاً للقرار فإن الجهاز يهدف إلى تحقيق الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة وضمان توافقه مع المحيط العمراني، بالإضافة إلى تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات بمراعاة النظام العام والآداب. كما يستهدف الجهاز وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها، والحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية. اختصاصات الجهاز وحدد القرار اختصاصات الجهاز، حيث نص على أنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، ووضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقا لنوعها ومكانها ومواصفاتها، فضلاً عن وضع معايير أعمال الصيانة والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات. كما يختص الجهاز بتحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها بالنسبة للحالات المعفاة من الترخيص بالإعلان أو اللافتة المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة. وتشمل اختصاصات الجهاز أيضاً وضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون أو القرارات المنفذة له طبقا للمادة (10) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. كما سيتولى الجهاز سلطة إصدار قرار بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف أعمال المتر المسطح عند وضع الإعلانات أو اللافتات المخالفة بجميع أنواعها، وينشئ الجهاز منصة إلكترونية لإتاحة كافة القرارات والتعليمات والنشرات. تشكيل الجهاز كما نص القرار على أن يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية وزير الدفاع، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الثقافة، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الداخلية، ووزير البيئة، ووزير النقل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "ويكون مقررا للمجلس". وأضاف القرار أن يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس - ويجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه لحضور اجتماعاته لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.