أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    نقابة المهندسين تنتصر، سجن مقاول في قضية تزوير محررات رسمية منسوبة لفرعية أسيوط    الإحصاء: 11.1% ارتفاعًا في صادرات مصر للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول ل2025    محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح في العالم    العرابي: القمة المصرية الأوروبية تؤكد ثقل مصر إقليميا ودوليا    مصر تنقل صوت إفريقيا في مؤتمر «الأونكتاد»| إصلاح مالي وتنمية عادلة    عرب البرغوثي يحدد الأسباب الحقيقية وراء عدم الإفراج عن والده    رئيس فرنسا السابق يدخل لمحبسه.. والسجناء يهتفون «مرحبًا ساركوزي»    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    «وزير الخارجية الروسي»: موسكو جاهزة للتحرك وفق قمة ألاسكا الأخيرة    نجم مانشستر يونايتد يلمح إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول    تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)    رجل ينهي حياة طليقته أثناء انتظارها خروج أبنائها من المدرسة بالمنوفية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    يسرية لوزا ساويرس تزور كابانا الحرف اليدوية بالجونة السينمائي    حارس الضوء.. تمثال المتحف المصري الكبير يروي أسطورة القوة والخلود    هنا الزاهد: بلعب شخصية خطيبة أحمد عز في "The Seven Dogs"    وزير الثقافة يتفقد قصر روض الفرج ويتابع فعاليات ملتقى شباب المخرجين    استشارى: الكوارع أكلة مذاقها لذيذ ولكن دون فائدة    انتشار الجدري المائي في المدارس يقلق أولياء الأمور.. الأعراض والأسباب    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري بجامعة الفيوم    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    هآرتس: كل عصابات إسرائيل بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    تعرف على حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجنبا لعقوبات مشددة.. كيف يقنن السمسار العقاري وضعه في ظل القانون الجديد؟
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 04 - 2022

استحداث سجل قيد السماسرة بوزارة التجارة .. واشتراط عدم الإدراج بالقوائم الإرهابية للقيد السجل
إلزام السمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة التي أجراها والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة
القانون يلزم بتحصيل العمولة المتفق عليها في عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقاري بوسائل الدفع غير النقدي
محمد نابليون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 11 أبريل الجاري، القانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، والذي بات ينظم للمرة الأولى فكرة السمسرة العقارية بإطار قانوني محدد، فرض في المقابل عقوبات مشددة على مخالفته.
ويضع القانون الجديد تعريفاً شاملاً لمصطلح "السمسار العقارى" في ضوء ما يستحدثه من أحكام مرتبطة بإنشاء سجل لهذه الفئة بوزارة التجارة والصناعة، حيث يعرفه بوصفه كل من قُيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ويقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائهاأو بيعها أو تأجيرها أو التوسط.
وحول السجل المشار إليه بالتعريف السابق، ينص القانون على أن ينشأ بوزارة التجارة والصناعة سجل إلكتروني لقيد السماسرة العقاربين يسمى "سجل السمسرة العقارية" تدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة السمسرة العقارية ، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية ، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذي حصل عليه والفئة التي ينتمي إليها ، وغيرها من البيانات ، والمعلومات ، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية.
ويلزم القانون الوزارة بإجراء تحديث للسجل المشار إليه بشكل مستمر ومنظم بما يتفق مع المستجدات في هذا النشاط وتنشر القائمة المحدثة للسماسرة العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكتروني لها بما يتيح للجميع الاطلاع عليها.
ويتيح القانون لذوي الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة في السجل أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ، وتحديد فئات وأنواع السماسرة العقاريين الذين يدرجون بسجل السماسرة العقاريين .
• شروط القيد بالسجل
ووفقاً للقانون الجديد بات يشترط لقيد السمسار العقاري في السجل المشار إليه ألا يكون اسمه مدرجا على أي من القوائم السلبية، الممثلة في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقاعدة بيانات وحدة مكافحة غسل الأموال، وذلك إلى جانب الشروط العامة التي كانت واردة في قانون الوكالة التجارية، وهي التي تتمثل في :-
أ- أن يكون مع مصري الجنسية، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.
ب- أن يكون كامل الأهلية .
ج- أن يكون حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة الحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو قوانين الاستيراد ، أوالتصدير، أو النقد ، أو الجمارك، أو الضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، ولم يكن قد رد إليه اعتباره .
د- ألا يكون قد أشهر افلاسه ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه- ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام .
ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين في هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو تأديبي سنتان على الأقل.
و- ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ مالم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
ز - ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق.
ح -ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين على درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أوالبيع أو البت في إحدى الجهات المشار إليها بالبند ه.
وفضلاً عن الشروط السابقة يلزم القانون الجديد الراغبين في القيد أو تجديد القيد في سجل السماسرة العقاريين، أن يجتازوا دورة تدريبية متخصصة في مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، إلى جانب استيفاء أي شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والصناعة.
أما بخصوص شركات السمسرة العقارية الراغبة في القيد بالسجل المشار إليه، فيشترط القانون بشأنها تحقق الشروط الآتية :-
( أ) أن يكون مركز الشركة الرئيس في مصر، ويجوز استثناء من ذلك وبقرار من الوزير المختص، ووفقا للضوابط التي يحددها ، قيد الشركات التي لها مقر في جمهورية مصر العربية .
(ب) أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقا لنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها.
(ج) ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع في تاريخ تقديم طلب القد بالسجل عن عشرين ألف جنيه.
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة ، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار منوزير التجارة والصناعة.
(ه) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص
• التزامات ما بعد القيد
وعقب إتمام عملية القيد بسجل السماسرة العقاريين، يلزم القانون السمسار العقاري بموافاة الإدارة المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بياناته الشخصية الأساسية، وبيانات مزاولته للمهنة، وغيرها من البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
كما يلتزم السمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التي أجراها ، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات.
كما يلزم القانون بأن يكون عقد السمسرة العقارية مكتوبا وموضحا فيه البيانات اللازمة ، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره ، واسم السمسار العقاري ، والعميل ، والرقم القومى لهما وبيانات السمسار العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي ، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض ، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ويتضمن العقد حدود عمل السمسار العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل السمسرة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد السمسرة العقارية أو أحدهما .
كما يثبت السمسار العقاري بعقد السمسرة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها ، ووسيلتها ، وتاريخها ، ومبلغها.
ويلتزم المسار العقاري وفقاً للقانون أيضاً بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن ، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، كما يلتزم بالحفاظ على سرية تلك المعلومات، ولا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك .
وحال مخالفة أي حكم من الأحكام السابقة يعاقب القانون السمسار العقاري المخالف، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كما يجيز القانون لوزير التجارة والصناعة إلغاء قيد السمسار العقاري حال مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون .
كما يلزم القانون السمسار العقاري بتحصيل العمولة المتفق عليها في عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقاري بوسائل الدفع غير النقدي الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 واستثناء من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه .
وفي حالة مخالفة هذه المادة يعاقب السمسار العقاري بغرامة لا تقل عن (2 %) من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز نسبة (10 %) من قيمة هذا المبلغ ، وبحد أقصى مليون جنيه.
• التصالح في المخالفات
ويجيز القانون لوزير التجارة والصناعة التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
كما يجيز القانون التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجناني مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا .
ويلزم القانون مزاولى نشاط السمسرة العقارية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم ل ستة أشهر من تاريخ إصدار الوزير المختص للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ( المادة الرابعة ) يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من إصدار وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.