«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجنبا لعقوبات مشددة.. كيف يقنن السمسار العقاري وضعه في ظل القانون الجديد؟
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 04 - 2022

استحداث سجل قيد السماسرة بوزارة التجارة .. واشتراط عدم الإدراج بالقوائم الإرهابية للقيد السجل
إلزام السمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة التي أجراها والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة
القانون يلزم بتحصيل العمولة المتفق عليها في عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقاري بوسائل الدفع غير النقدي
محمد نابليون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 11 أبريل الجاري، القانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، والذي بات ينظم للمرة الأولى فكرة السمسرة العقارية بإطار قانوني محدد، فرض في المقابل عقوبات مشددة على مخالفته.
ويضع القانون الجديد تعريفاً شاملاً لمصطلح "السمسار العقارى" في ضوء ما يستحدثه من أحكام مرتبطة بإنشاء سجل لهذه الفئة بوزارة التجارة والصناعة، حيث يعرفه بوصفه كل من قُيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ويقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائهاأو بيعها أو تأجيرها أو التوسط.
وحول السجل المشار إليه بالتعريف السابق، ينص القانون على أن ينشأ بوزارة التجارة والصناعة سجل إلكتروني لقيد السماسرة العقاربين يسمى "سجل السمسرة العقارية" تدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة السمسرة العقارية ، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية ، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذي حصل عليه والفئة التي ينتمي إليها ، وغيرها من البيانات ، والمعلومات ، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية.
ويلزم القانون الوزارة بإجراء تحديث للسجل المشار إليه بشكل مستمر ومنظم بما يتفق مع المستجدات في هذا النشاط وتنشر القائمة المحدثة للسماسرة العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكتروني لها بما يتيح للجميع الاطلاع عليها.
ويتيح القانون لذوي الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة في السجل أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ، وتحديد فئات وأنواع السماسرة العقاريين الذين يدرجون بسجل السماسرة العقاريين .
• شروط القيد بالسجل
ووفقاً للقانون الجديد بات يشترط لقيد السمسار العقاري في السجل المشار إليه ألا يكون اسمه مدرجا على أي من القوائم السلبية، الممثلة في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقاعدة بيانات وحدة مكافحة غسل الأموال، وذلك إلى جانب الشروط العامة التي كانت واردة في قانون الوكالة التجارية، وهي التي تتمثل في :-
أ- أن يكون مع مصري الجنسية، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.
ب- أن يكون كامل الأهلية .
ج- أن يكون حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة الحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو قوانين الاستيراد ، أوالتصدير، أو النقد ، أو الجمارك، أو الضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، ولم يكن قد رد إليه اعتباره .
د- ألا يكون قد أشهر افلاسه ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه- ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام .
ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين في هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو تأديبي سنتان على الأقل.
و- ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ مالم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
ز - ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق.
ح -ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين على درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أوالبيع أو البت في إحدى الجهات المشار إليها بالبند ه.
وفضلاً عن الشروط السابقة يلزم القانون الجديد الراغبين في القيد أو تجديد القيد في سجل السماسرة العقاريين، أن يجتازوا دورة تدريبية متخصصة في مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، إلى جانب استيفاء أي شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التجارة والصناعة.
أما بخصوص شركات السمسرة العقارية الراغبة في القيد بالسجل المشار إليه، فيشترط القانون بشأنها تحقق الشروط الآتية :-
( أ) أن يكون مركز الشركة الرئيس في مصر، ويجوز استثناء من ذلك وبقرار من الوزير المختص، ووفقا للضوابط التي يحددها ، قيد الشركات التي لها مقر في جمهورية مصر العربية .
(ب) أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقا لنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها.
(ج) ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع في تاريخ تقديم طلب القد بالسجل عن عشرين ألف جنيه.
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة ، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار منوزير التجارة والصناعة.
(ه) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولي مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص
• التزامات ما بعد القيد
وعقب إتمام عملية القيد بسجل السماسرة العقاريين، يلزم القانون السمسار العقاري بموافاة الإدارة المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بياناته الشخصية الأساسية، وبيانات مزاولته للمهنة، وغيرها من البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
كما يلتزم السمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التي أجراها ، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات.
كما يلزم القانون بأن يكون عقد السمسرة العقارية مكتوبا وموضحا فيه البيانات اللازمة ، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره ، واسم السمسار العقاري ، والعميل ، والرقم القومى لهما وبيانات السمسار العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي ، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض ، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ويتضمن العقد حدود عمل السمسار العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل السمسرة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد السمسرة العقارية أو أحدهما .
كما يثبت السمسار العقاري بعقد السمسرة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها ، ووسيلتها ، وتاريخها ، ومبلغها.
ويلتزم المسار العقاري وفقاً للقانون أيضاً بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن ، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، كما يلتزم بالحفاظ على سرية تلك المعلومات، ولا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك .
وحال مخالفة أي حكم من الأحكام السابقة يعاقب القانون السمسار العقاري المخالف، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كما يجيز القانون لوزير التجارة والصناعة إلغاء قيد السمسار العقاري حال مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون .
كما يلزم القانون السمسار العقاري بتحصيل العمولة المتفق عليها في عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقاري بوسائل الدفع غير النقدي الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 واستثناء من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه .
وفي حالة مخالفة هذه المادة يعاقب السمسار العقاري بغرامة لا تقل عن (2 %) من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز نسبة (10 %) من قيمة هذا المبلغ ، وبحد أقصى مليون جنيه.
• التصالح في المخالفات
ويجيز القانون لوزير التجارة والصناعة التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
كما يجيز القانون التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجناني مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا .
ويلزم القانون مزاولى نشاط السمسرة العقارية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم ل ستة أشهر من تاريخ إصدار الوزير المختص للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ( المادة الرابعة ) يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من إصدار وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.