وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد الخاصة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    تنميه تفوز بجائزة "التميز في إدارة علاقات العملاء" خلال حفل جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيريه بلاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية    بريطانيا: سنتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بشأن توسيع عمليتها بغزة ومنع إدخال المساعدات    سلوت عن إهدار صلاح: ظننته "خارقًا".. لكنه ذكرني بأنه بشر    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    «سنطبق اللائحة».. رابطة الأندية تهدد بيراميدز بخصم 6 نقاط    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض سيارات بالشرقية وتضبط المتهمين    وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية    ب«آلة حادة».. عامل ينهي حياة أمه في قنا    «التعريب وثقافة الهوية».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب    أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية تخدم شرائح كبيرة من المواطنين وتعد مقصدا سياحيا وثقافيا    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة لتحسين حياة 300 مليون يعانون من الأمراض النادرة عالميا    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي؟
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 04 - 2022

يتمسّك الرئيس الأميركي بوصف ممارسات روسيا في الحرب في أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية".
وقال جو بايدن للصحافيين لدى عودته إلى واشنطن بعد فعالية في أيوا، إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يحاول محو فكرة وجود أوكرانيا".
ولفت إلى أنّ البت في ما إذا كانت ممارسات روسيا ترقى إلى إبادة جماعية دولياً متروك للمحامين،"لكن يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي"، على حد قوله.
هذا التصريحات تعد الأحدث ضمن سلسلة من التصريحات التى خرجت من ساسة غربيين وأوروبيين عدة، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لقتلى مدنيين في شوارع بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.
فما هو تعريف الإبادة الجماعية ؟
بحسب الأمم المتحدة، فإن الإبادة الجماعية هي جريمة ترتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أوعرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.
بذلك، فإن الإبادة الجماعية تصنف كجريمة حرب تفوق في شناعتها القتل غير القانوني للمدنيين. لكن القانون يشترط إثبات نية تدمير المجموعة.
وتُعتبر الإبادة التي شنّها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية الأسوأ في العصر الحديث. كذلك الإبادة الجماعية في رواندا وسريبرينيتسا.
أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية لمنع جريمة الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر /كانون الأول 1948 . وهي بذلك تُعد أول معاهدة لحقوق الإنسان تعتمدها المنظمة الدولية، إذ أنها اعتمدت قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب نص الاتفاقية في المادة الثانية منها، تشمل الإبادة الجماعية أعمال القتل، والإيذاء الجسدي أو الروحي، وإخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، وفرض تدابير تحول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال عنوة إلى جماعة أخرى.
كيف يتم تحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت أم لا ؟
بحسب فادي القاضي أستاذ القانون الدولي، هناك طريقتان لتحديد ذلك: إما عبر السلطة السياسية أو عبر السلطة القضائية، سواء كانت محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض أو أمام محكمة الجنايات الدولية أو حتى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويعاقب القانون الدولي ليس فقط على ارتكاب جريمة الإبادة، وإنما أيضا بحسب نص الاتفاقية في مادتها الثالثة على التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها .
ووفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية سواء كانوا حكاماً أو أفراداً.
وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة، تُعد الإبادة الجماعية جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب. وهذه الاتفاقية ملزمة لجميع دول العالم، سواء وقعوا عليها أو لم يوقعوا.
ويجوز لأي دولة مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما تراه مناسباً لمنع الإبادة الجماعية.
لكن رغم إقرار هذه المعاهدة، فشل المجتمع الدولي في التدخل لمنع الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1992 وفي رواندا عام 1994 .
ورداً على هذا الفشل، قدم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في عام 2004 خطة عمل ذات خمس نقاط لمنع الإبادة الجماعية.
شملت هذه الخطة استحداث منصب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والذي تشتمل ولايته على أن يعمل بمثابة آلية للإنذار المبكر فيما يتعلق بالحالات التي يمكن أن ينجم عنها إبادة جماعية.
ويعمل المستشارون الخاصون المعنيون بمنع الإبادة الجماعية من أجل النهوض بالجهود المحلية والدولية لحماية الشعوب من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب،والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليها.
وتتمثل إحدى مهامهم الرئيسية في جمع المعلومات أينما كان خطر الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي ،والجرائم ضد الإنسانية، استناداً على عوامل الخطر المحددة في الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية.
ما هي عقوبة الإبادة الجماعية؟
يحاكم المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية ذات اختصاص.
وبحسب الدكتور فادي القاضي ، فإن محكمة العدل الدولية تدين الدول وتحملهم المسؤولية ولا تدين الأشخاص، أما محكمة الجنايات الدولية أوأي محكمة دولية خاصة فلها صلاحية جنائية بأن تدين وتحاكم الأشخاص المسؤولين، وعندما يتم إدانة الأشخاص في إطار القانون الدولي لا يتم الذهاب لعقوبة الإعدام ولكن يتم الذهاب إلى أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة محكمة جنائية دولية لرواندا وأخرى ليوغوسلافيا السابقة.
في العام 1998، حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة.
وفي العام 2017 صدر حكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربي راتكو ملاديتش بعد إدانته بارتكاب إبادة جماعية في سربيرنيتسا.
هل هناك اتفاقيات تحمي المدنيين وقت الحرب؟
هناك إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب التي تم اعتُمدن في 12أغسطس/ آب 1949 .
تطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
وفقاً للاتفاقية هذه، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى بمعاملة جميع الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، ويحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وأخذ الرهائن ، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وفقاً لبنودها، يتوجب جمع الجرحى والمرضى والاعتناء بهم، ويجوز أن تعرض هيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، خدماتها على أطراف النزاع.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات المدنية ، فيما يتوجب حماية الموظفين والعاملين فى المستشفيات واحترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.