أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا لطرح عدة تساؤلات خاصة بحضانة الطفل، قائلا "كما عودنا مسلسل "فاتن أمل حربي"، منذ انطلاقه مع بداية شهر رمضان في تسليط الضوء في كل حلقة من حلقات المسلسل على عدد من القضايا الهامة المثارة ضمن ملف الأحوال الشخصية، فقد برزت قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها. وبخصوص تلك المسألة تثار عدة تساؤلات وقال المجلس ماهي الحضانه؟ ومن له الحق في الحضانة؟ ولمن تثبت قانوناً؟ ومتى تنتهي؟ وهل يمكن أن تسقط؟ أولاً: الحضانة هي: حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يتسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل. هذا وتعتبر حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بتلك الالتزامات كما تعد حقاً لها ثابت بحكم القانون طالما صَلُحَت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء. ثانياً: متى تنتقل الحضانة؟ لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانوني، ومصدر حضانة الأم للصغير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع في ذلك الأمر، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه. ثالثاً: متى تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة عن الحاضن لاختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن في جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبي عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف في الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى ويراعى في ذلك كله مصلحة الصغار ويتغير الوضع القانوني بتغيير تلك الأحوال، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضنة عند الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية. رابعاً: متى ينتهي حق حضانة النساء؟ ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين"، وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005. هذا ويجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير". كما ورد بالمادة 70 من القانون 1 لسنة 2000. كما ورد العقاب بالمادة 292 من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه". فمصلحة الصغار هي الأولى وينبغي علينا جميعاً مراعاة ذلك. ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بموقع فيسبوك.