يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016. وأوضح التقرير الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أن مصر تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة لمواجهتها انطلاقًا من مخاطرها التي تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة. وأشار التقرير إلى أن مصر تتبع مصر سياسات ورؤية ناجحة منذ عام 2016 في التعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية، ووضع التشريعات لمكافحتها بما أدى إلى نجاحها فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق محورين، الأول تشريعي بوضع قوانين تُجرم ارتكابها، والمحور الثاني من خلال التوعية بالمخاطر الناجمة عنه وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الشباب، العدل، الخارجية، الداخلية، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، منظمات المجتمع المدني، الأزهر، والكنيسة، وطرح مزيد من فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزاً للشباب. وبشأن مشروع القانون المقدم، أوضح التقرير أنه جاء في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعدد صورها، كما اعتبر التقرير أن التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم، أثبت الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزامًا على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة. كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.