حرب إيران تدفع أسعار النفط الروسي إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما    رئيس مياه القناة يتفقد محطة رفع صرف صحي بالقنطرة شرق    وزير الكهرباء: استمرار العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في يفتاح    إصابة مبنى في كريات شمونة بعد رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان    إسبانيا: مواقف واشنطن من الناتو تدفع أوروبا للتفكير في بدائل دفاعية    حمزة الجمل يعلن تشكيل إنبي للقاء سموحة في الدوري    أليجري: لقب الدوري الإيطالي بعيد عن ميلان وهدفنا دوري الأبطال    محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات    عاجل- إيران تهدد بإغراق المنطقة في الظلام حال استهداف محطات الكهرباء    وزير الخارجية يناقش مع الممثل الأوروبي لعملية السلام مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط    رئيس جامعة الأزهر يدعو إلى إحياء المنهج التراثي الكامل في بناء العلماء    تعليم القاهرة: تأجيل الاختبارات الخاصة بالتقدم للحصول على البرامج التدريبية    وزير الشباب يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لاستعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027    لجان لتفقد مقار الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ ومتابعة امتحان مارس    ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين في الدقي    إعدام الشقيق والمؤبد للابن، جنايات المنصورة تسدل الستار على مأساة ميراث المنزلة    شُعبة المستلزمات الطبية تبحث سُبل الحفاظ على استقرار السوق    طرح البوستر الرسمى لفيلم إذما بطولة أحمد داود    خالد الجندي: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويوجه برفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور    الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن إنجازاتها في تطوير الكوادر الطبية وتعزيز منظومة التعليم الطبي المستمر    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    تطورات مقلقة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    إنشاء قاعة عرض تفاعلي في المتحف القومي للحضارة المصرية    يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات مماثلة.. معلومات عن كشف الغاز دينيس غرب1    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    الداخلية تضبط مصنعا غير مرخص للمواد الغذائية والعطور بالمرج    مدبولي يتابع مع وزير النقل جهود تحويل مصر إلى مركز لتجارة الترانزيت    مصرع معلمة تحت عجلات القطار بقنا وتوجيهات بسرعة صرف مستحقاتها لأسرتها    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه من أستراليا واليابان والبرتغال جهود خفض التصعيد    انطلاق مبادرة تمكين لدعم الخدمات الطبية والشمول المالي في قنا    ربطه من قدميه ب «حبل».. ضبط عامل عذب طفله في سوهاج ونشر الفيديو    أسباب انخفاض ضغط الدم، احذريها    الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة    انهيار جزئى لمنزل بالطوب اللبن فى قرية زرنيخ بمدينة إسنا دون إصابات.. صور    أمين البحوث الإسلامية: صلاح الباطن واستقامة السلوك هما المعيار الحقيقي للعلم النافع    قنصوة: التوسع في إنشاء الجامعات يسهم في تقليل اغتراب الطلاب    رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني    درة تكشف أسرار بداياتها ودور يوسف شاهين في مسيرتها الفنية    وكيل تعليم بني سويف: المدرسة الدولية الجديدة تستهدف تقديم نموذج تعليمي دولي متميز بأسعار مناسبة    رسميا.. المصري يعلن رحيل الكوكي    رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد الالتزام بمعايير جودة المياه    المصري يواصل التدريبات بمركز بورفؤاد استعدادًا لمواجهة بيراميدز    ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي دون ترخيص بالجيزة    أنشطة متنوعة بثقافة العريش والمساعيد لتعزيز القيم ودعم المواهب الفنية    القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تحتفي بتولي المحافظ مهام منصبه وتبحث آفاق التعاون    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    «الري» توضح كيفية التعامل مع مياه الأمطار واستغلالها بشكل مفيد    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين بالدقهلية    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    مانشستر يونايتد يمدد عقد هاري ماجواير    نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية    جامعتا القاهرة وبوتسدام الألمانية تبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي    إعلام إيراني: دوي انفجارات في يزد وسط إيران    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 02 - 2022

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رفم 82 لسنة 2016

أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة،أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المشار ألية بهدف مكافحة ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على مواجهتها تماشيا مع الأطر الدونية الصادرة فى هذا الشأن.

واشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه فى الآونة الأخيرة زاد انتشار تلك الظاهرة، وقد أظهر التطبيق العملى فى الوقت الحالى لهذا القانون الحاجة إلى مراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لأحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، مما كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك لتصبح.

وشددت العقوبة على من هيأ أو إدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة على النحو التالى:
مادة الأولى:
تُستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، النصوص الآتية:

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل تن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو إدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

6 – إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (7):
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها
بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).

مادة (8):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو إدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت
علمه بذلك.
مادة (15 - الفقرتان الأولى والثانية):
(الفقرة الأولى):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
(الفقرة الثانية):
فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.