د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الطقس اليوم الخميس 18-12-2025.. أجواء شتوية باردة وشبورة كثيفة صباحًا على أغلب الأنحاء    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر العقوبات الموقعة في القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في أهل مصر يوم 25 - 09 - 2016

وضع مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، عددًا من النصوص التي تغلظ العقوبات على المهربين، أو القائمين بأفعال ترتبط بها.
وينشر موقع "أهل مصر"، هذه العقوبات، والتي جاءت كالتالي:
مادة 2: "لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4: "يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًا إليها.
مادة 6: "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضما إليهًا.
2. إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3. إذا تعدد الجناه، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4. إذا كان الجاني موظفًا عامًا، أو مكلفا بخدمة عامة، أو ارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5. إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6. إذا كان المهاجر المُهرَب إمرأة، أو طفلًا، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوى الإعاقة.
7. إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر، أو هوية مزورة، وإذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8. اذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7: "تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2. إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3. إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهَرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4. إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم، في ارتكاب الجريمة.
5. إذا كان عدد المهاجرين المُهرَبين يزيد عن عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك، متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6. إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر أو إتلافها.
7. إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
8. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
كما يعاقب بالسجن كلًا من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المُهَربين، أو جميعهم، أو نقلهم، أو سهل، أو قدم لهم أية خدمات مع ثبات علمه بذلك، ويلزم الجاني، بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب، ومعيشته، ومن يرافقه، لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته، ويعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.