موسم استثنائي.. كم بطولة انتزعها الأهلي من الزمالك في ألعاب الصالات؟    تقارير سعودية: أوسيمين هلالي لثلاث سنوات    يد الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الزمالك    إنقاذ شاب مصاب بطعنة نافذة بالقلب فى المستشفى الجامعى بسوهاج الجديدة    لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تسير قوافل دعوية للمحافظات الحدودية    اليورو يهبط مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي    «الوزير» يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المسافة من القاهرة حتى المنيا    تشكيل إنتر ميلان ضد كومو في ختام الدوري الإيطالي    الشهدي حكما لمباراة بتروجيت والزمالك في الدوري    رسميًا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية آخر العام 2025 محافظة القاهرة    انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل دون مستوى 3 تريليونات دولار    نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    وكالة أممية: نهب 15 شاحنة مساعدات في قطاع غزة    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «مكنتش بتفرج عليها».. تعليق مفاجئ من الدماطي على تتويج سيدات الأهلي    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    الفنانة دينا فاضل تدعو لاكتشاف أعماق الإنسان من خلال معرضها «الكون بداخلك»    وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا    «المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات أممية    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    «Top 7 يوتيوب».. شيرين في الصدارة ومنافسة من تامر حسني ورضا البحراوي    صفاء الطوخي: أمينة خليل راقية وذكية.. والسعدني يمتلك قماشة فنية مميزة    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    أيمن يونس: الدوري هذا الموسم باطل    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر العقوبات الموقعة في القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في أهل مصر يوم 25 - 09 - 2016

وضع مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، عددًا من النصوص التي تغلظ العقوبات على المهربين، أو القائمين بأفعال ترتبط بها.
وينشر موقع "أهل مصر"، هذه العقوبات، والتي جاءت كالتالي:
مادة 2: "لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4: "يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًا إليها.
مادة 6: "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضما إليهًا.
2. إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3. إذا تعدد الجناه، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4. إذا كان الجاني موظفًا عامًا، أو مكلفا بخدمة عامة، أو ارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5. إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6. إذا كان المهاجر المُهرَب إمرأة، أو طفلًا، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوى الإعاقة.
7. إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر، أو هوية مزورة، وإذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8. اذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7: "تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2. إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3. إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهَرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4. إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم، في ارتكاب الجريمة.
5. إذا كان عدد المهاجرين المُهرَبين يزيد عن عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك، متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6. إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر أو إتلافها.
7. إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
8. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
كما يعاقب بالسجن كلًا من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المُهَربين، أو جميعهم، أو نقلهم، أو سهل، أو قدم لهم أية خدمات مع ثبات علمه بذلك، ويلزم الجاني، بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب، ومعيشته، ومن يرافقه، لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته، ويعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.