برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    رمال المجد    «القومي للمرأة» يشارك في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب    وكيل "عربية النواب": توجيهات القيادة السياسية المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل    «حجر في الماء الراكد».. الإمارات تودع «أوبك وأوبك +» وتفتح الباب لتحولات كبرى بسوق النفط    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    مياه سوهاج تعيد تشغيل محطة ناصر النقالي بعد احتواء بقعة سولار بنهر النيل    الليلة، تعديل مؤقت في مسار قطاري نجع حمادي وأسوان    حملة قومية لتحصين الماشية بالقليوبية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    فيديو| القوات الأميركية تعترض سفينة يُشتبه في توجهها لميناء إيراني    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    نهاية الحرب.. أم «صورة» الانتصار؟!    الصليب الأحمر: سلمنا إيران أكثر من 170 طنا مواد إغاثية خلال أبريل    شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وغزل المحلة في الدوري    أزمة محتملة في تشيلسي بعد زيارة إنزو فرنانديز إلى مدريد    هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح لكأس العالم 2026    «رعب داخل منزل عائلي».. عم يعتدي على أسرة شقيقه بسبب الميراث بطوخ    معركة الشوارع بالقليوبية.. خلافات النسب تكشف المستور حول فيديو السلاح الأبيض    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالقليوبية    إصابة شخص بحريق داخل كابينة كهرباء فى بولاق أبو العلا    عروس المتوسط تستضيف «الفيلم القصير»    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    عضو بالحزب الجمهورى: ترامب يواجه جدلا دستوريا حول الصلاحيات العسكرية    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    وزير الصحة يترأس جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    هيئة الدواء تسحب دواء للوقاية من حدوث عدم توافق فصائل الدم.. تفاصيل    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    بسبب القطار الكهربائي، غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي 10 أيام    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    الشكوك تحاصر مشاركة زيدان الصغير في المونديال    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر العقوبات الموقعة في القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية
نشر في أهل مصر يوم 25 - 09 - 2016

وضع مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، عددًا من النصوص التي تغلظ العقوبات على المهربين، أو القائمين بأفعال ترتبط بها.
وينشر موقع "أهل مصر"، هذه العقوبات، والتي جاءت كالتالي:
مادة 2: "لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4: "يُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًا إليها.
مادة 6: "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضما إليهًا.
2. إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3. إذا تعدد الجناه، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4. إذا كان الجاني موظفًا عامًا، أو مكلفا بخدمة عامة، أو ارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5. إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6. إذا كان المهاجر المُهرَب إمرأة، أو طفلًا، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوى الإعاقة.
7. إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر، أو هوية مزورة، وإذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8. اذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7: "تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، في أيٍ من الحالات الآتية:
1. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2. إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3. إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المُهَرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
4. إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم، في ارتكاب الجريمة.
5. إذا كان عدد المهاجرين المُهرَبين يزيد عن عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك، متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.
6. إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر أو إتلافها.
7. إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
8. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
كما يعاقب بالسجن كلًا من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المُهَربين، أو جميعهم، أو نقلهم، أو سهل، أو قدم لهم أية خدمات مع ثبات علمه بذلك، ويلزم الجاني، بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب، ومعيشته، ومن يرافقه، لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته، ويعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.