مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها والمحاكم الاقتصادية تنظر المنازعات وافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار في مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين. وبموجب المادة الأولى من مواد الإصدار تسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، اختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين. وتنظم المادة الثالثة سبل اللجوء للقضاء، مشيرة إلى اختصاص المحاكم الاقتصادية في نظر الدعاوى القضائية، عدا المنازعات التي يختص بنظرها مجلس الدولة وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرفق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى. وتنص المادة الرابعة على أن تتخذ جميع الشركات الخاضعة بأحكام القانون شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه اللوائح والقار ارت الصادرة تنفيذا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتمنح المادة الخامسة للجهات المخاطبة بهاذ القانون فرصة توفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.