أسعار الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025    عبر عن شكره للرئيس الأميركي ..نتنياهو: استهداف "ترامب" المواقع النووية الإيرانية سيغير التاريخ    الاحتلال الإسرائيلي: 18 إصابة جراء الضربات الإيرانية    الثانوية العامة 2025.. بدء توافد الطلاب على اللجان لأداء امتحان اللغة العربية    ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 فى الشرقية    حريق يلتهم شقة سكنية بشارع الثلاثيني في العمرانية    813 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية للعام 2025    فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    بيلوسى: ترامب تجاهل الدستور وأشرك جيشنا فى حرب دون إذن الكونجرس    ترامب: السلام خيار إيران الوحيد لتجنب هجمات أشد    مدرب ريفر بليت: كنا نستحق الفوز.. وسعيد بما قدمه الفريق    قائد باتشوكا عن مواجهة ريال مدريد: لسنا مرهقين مثلما كنا في نهائي إنتركونتيننتال    مدرب الوداد: سنعذب خصومنا.. ولدينا القدرة على مجاراة أقوى الأندية    "يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو    تعرف على القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025    «زحمة الهجوم» تُطيح بنجم الأهلي.. أحمد حسن يكشف مفاجأة    انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 يونيو 2025    توتر أمني في بغداد.. العراق يعلن استنفارا أمنيا لحماية السفارة الأمريكية    وزير التموين: لا نية لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    راح ضحية لجريمة وهمية، كشف غموض العثور على جثة فلاح في بني سويف    محمد حماقي يرفع علم المغرب ويتفاجأ بهدية خلال حفله بمهرجان موازين (فيديو)    ابنة نسرين أمين عن دخولها مجال التمثيل: «ماما بتشجعني لكن مساعدتنيش»    كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون بالشرقية| الآثار تعلن التفاصيل    روجينا تنضم لنجوم دراما رمضان 2026    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    خبير صيني: الذكاء الاصطناعي له نتائج مبهرة فى تشخيص الأمراض الوراثية والمستعصية    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    «نيويورك تايمز»: «خامنئي» يتحصن فى مخبأ تحت الأرض.. ويسمى 3 لخلافته    وسائل إعلام إيرانية: تم إسقاط عدة قنابل من طراز GBU-57 يبلغ وزنها 14 طنا على منشأة فوردو النووية    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا    «المصري اليوم» ترصد عودة ظاهرة نواقص بعض الأدوية خاصة «الأمراض المزمنة»    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل .. "الوزراء " يوافق على إصدار قانون التامين الموحد
نشر في الموجز يوم 11 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.
كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجباري" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.