بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    منتخب السعودية يلاقي مالي في كأس العالم للناشئين    أخفاها داخل مخدات.. جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا أجنبيًا حاول تهريب 5 كيلو حشيش (صور)    بعد إعلان طلاق كريم محمود عبد العزيز.. كيف تُخبر شريكك بقرار الانفصال دون كسر القلب؟    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    نجوم الفن يتألقون على "الريد كاربت" في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مفوضية الانتخابات بالعراق: أكثر من 20 مليون ناخب سيشارك في الاقتراع العام    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    هشام نصر يهاجم مرتجي وزيزو: يجب عقابه أو لا تلوموا الزمالك على ما سيفعل    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    رياضة ½ الليل| الزمالك يهاجم زيزو.. الأهلي ضد الأهلي.. صدمة تهز الفراعنة.. وخسارة المنتخب    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    سرقة في لمح البصر.. حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية من أمام مقهى بالقليوبية    صور.. النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد    إصابة 6 عمال في حادث انهيار سقف مصنع بالمحلة الكبرى    65 مليون جنيه.. استكمال محاكمة 9 متهمين بالاستيلاء على مستلزمات طبية| اليوم    الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل في مجال التعهيد بقطاع الاتصالات    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    ترامب: سوريا جزء مهم من الشرق الأوسط وأنا على وفاق مع الشرع    تحديات إيجابية.. توقعات برج الحمل اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    عبد الناصر قنديل: إقبال كثيف بالانتخابات يعكس تجذر ثقافة المشاركة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أمطار رعدية وانخفاض «مفاجئ».. الأرصاد تكشف موعد تغير حالة الطقس    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    نتنياهو: معركة إسرائيل مع الأعداء الإقليميين لم تنته بعد    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    بدء التحقيقات مع المتهم بالتعدي على والدته وتخريب شقتها بكفر الشيخ    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    نقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي بالمنيا لمسقط رأسه بإمبابة    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    طريقة عمل الجبنة البيضاء بالخل في المنزل    استشاري المناعة: الفيروس المخلوي خطير على هذه الفئات    ترامب يطالب مراقبي الحركة الجوية بالعودة للعمل بسبب حالات إلغاء الرحلات    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    بعد زيادة أسعار المحروقات.. ارتفاع أسعار النقل والمواصلات ب20.5% خلال أكتوبر الماضي    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على تعديلات سوق المال في مجموعه

وافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.
وأرجأ رئيس الجلسة العامة، وكيل المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كل القطاعات من جانب آخر.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي:
• المادة الأولى
يضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة، وهي كالتالي:
مادة (10مكررًا):
نصت الفقرة الأولى على إبطال عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوى الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض، ونصت الفقرة الثانية على مراعاة ميعاد السقوط المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون شركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981، وأجازت إبطال عقد المعاوضة الذي يثبت عدم مراعاته لمصالح الشركة أو الإضرار بها، كما أجازت لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفًا في العقد، إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررًا بالمساهمين أو بالشركة، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون.
مادة (10مكررًا "1"):
أجازت هذه المادة للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير - بعد إدخاله خصمًا - بتقديم أي محرر تحت يده يكون منتجًا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة (10مكررًا).
مادة (10 مكررًا "2"):
ألزمت الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (41 مكررًا): (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)
أجازت تلك المادة في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما حددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، بالإضافة إلي إجازة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط أخرى تصدر سندات توريق مقابلها، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.
مادة (41 مكررا "1" - الفقرة الرابعة):
تناولت هذه الفقرة مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية، والتي تتضمن بيانًا معتمدًا من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكًا لحملة السندات.
مادة (65– الفقرة الثانية)
عاقبت هذه المادة كل من خالف حكم المادة (10 مكررًا "2") بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
• المادة الثانية:
حددت تلك المادة حكمًا انتقاليًا بإلزام الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بتوفيق أوضاعها إعمالًا لحكم المادة (10 مكررًا "2") المتعلقة بتوفير الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام هذه الأنظمة الالكترونية.
• المادة الثالثة:
هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.