طقس المنيا اليوم السبت، معتدل نهارا وبرودة ليلا وتحذير من الشبورة صباحا    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    حين تُشرق الشمس على أسرار التاريخ..الفيوم تترقب تعامد الشمس على معبد قصر قارون.. غدًا    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون سوق رأس المال

وافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
وقام النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الإقتصادية بعرض تقرير اللجنة الذي تضمن بأن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثمّ تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
كما أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
وتضمن مشروع القانون حسب التقرير بأن تناولت المادة (27) من الدستور المصري النظام الاقتصادي والتي نصت على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
اقرأ ايضا :- «أين مادة إزدراء الأديان؟».. نواب يهاجمون إبراهيم عيسى في افتتاح جلسة اليوم
ويلتزم النظام الاقتصادي بمراعاة البعد الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مع الالتزام بتنفيذ حد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
كما يتسق مشروع القانون مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
كما أن مشروع القانون المعروض يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
المادة الأولي من القانون نصت على أن يضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة وهي كالتالي:
مادة (10مكرراً):
نصت الفقرة الأولى على إبطال عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوى الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض، ونصت الفقرة الثانية على مراعاة ميعاد السقوط المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون شركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981، وأجازت إبطال عقد المعاوضة الذي يثبت عدم مراعاته لمصالح الشركة أو الإضرار بها، كما أجازت لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد، إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضرراً بالمساهمين أو بالشركة، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون.
مادة (10مكرراً "1"):
أجازت هذه المادة للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير - بعد إدخاله خصماً - بتقديم أي محرر تحت يده يكون منتجاً في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة (10مكرراً).
مادة (10 مكرراً "2"):
ألزمت الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (41 مكرراً): (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)
أجازت تلك المادة في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما حددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، بالإضافة إلي إجازة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط أخرى تصدر سندات توريق مقابلها، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.
مادة (41 مكررا "1" - الفقرة الرابعة):
تناولت هذه الفقرة مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية، والتي تتضمن بياناً معتمداً من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكاً لحملة السندات.
مادة (65– الفقرة الثانية)
عاقبت هذه المادة كل من خالف حكم المادة (10 مكرراً "2") بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية.
المادة الثانية:
حددت تلك المادة حكماً انتقالياً بإلزام الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بتوفيق أوضاعها إعمالاً لحكم المادة (10 مكرراً "2") المتعلقة بتوفير الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام هذه الأنظمة الالكترونية.
المادة الثالثة:
هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.