رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    نقيب الصحفيين يحذر المواقع والصحف بشأن تغطية واقعة اتهام شخص باغتصاب بنات شقيقه    في خميس العهد.. البابا تواضروس الثاني يقود صلوات اللقان والقداس بدير مارمينا بمريوط    لأول مرة.. مركز سقارة للتدريب يدخل مجال النشر المعرفي    أسعار الأسماك اليوم الخميس 9 أبريل في سوق العبور    محافظ الجيزة: 82.11 % نسبة الإنجاز بملف تقنين أراضى الدولة فى أطفيح    التضخم السنوى يواصل الارتفاع ل 13.5% خلال مارس الماضي.. والشهري يصعد بنسبة 3.3%    سعر الدولار فى البنوك اليوم الخميس 9 أبريل 2026    الشركة القابضة للنقل البحري ترفع حصتها بالإسكندرية لتداول الحاويات إلى 36.2%    أسعار الذهب اليوم الخميس 9 أبريل 2026    وزراء الصناعة والتنمية المحلية والزراعة والتخطيط يبحثون خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة    جيش الاحتلال يزعم اغتيال سكرتير أمين حزب الله    إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاقه 40 يوما    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني لبحث التصعيد الخطير في لبنان    وزير خارجية إسبانيا يعلن إعادة فتح سفارة بلاده فى إيران    غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    الدوري الممتاز، بتروجت يستضيف زد اليوم في مجموعة الهبوط    ضياء السيد: ركلة جزاء الأهلي واضحة.. والزمالك وبيراميدز الأقرب للدوري    أجواء ربيعية معتدلة ..تفاصيل طقس الأقصر اليوم الخميس    تأجيل محاكمة عاطل متهم بإحراق شقة أحد أقاربه في الشرابية    خدمات مرورية وأمنية مكثفة قبل عيد القيامة    حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة سائقه بالبدرشين    وزيرة التضامن تعلن زيادة نسبة إشراف السيدات فى حج الجمعيات هذا العام    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يوجه بإصلاح هبوط أرضي بالبحري قمولا في نقادة    "بحضور نائب رئيس الجامعة "اوبريت الليلة الكبيرة يواصل فعالياته بجامعة أسيوط    بيت العيني يحتفي بالربيع.. عروض خيال الظل وورش تفاعلية ومعرض "طيور الربيع" السبت    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    «الصحة» تكثف جهودها لإعداد الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزًا    الأوقاف تطلق دورات للوعي بالصحة الإنجابية وخطر الزيادة السكانية    طريقة عمل حواوشي السجق بمذاق لا يقاوم    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية تعلن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

بدأ العمل بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها أمس في الوقائع المصرية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروع بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة في المجال.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن التعديلات تتناول إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما تتيح مرونة أكبر في زيادات رؤوس أموال الشركات.
أضاف سامي، أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول، تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:" تم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال "المادة 34 مكررًا" تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات".
وأشار سامي، إلى أنه تم إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية"باستثناء شهادات الإيداع الدولية" إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية و على أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي بالخارج.
وأشار سامي إلى إنه "تم إضافة مادة جديدة برقم "315 مكرر" للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه في حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالي لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة".
بدأ العمل بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها أمس في الوقائع المصرية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحال مشروع بتلك التعديلات بعد مناقشتها على مدى ثلاثة اجتماعات متواصلة، وعقب طرحه للنقاش مع اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من الجمعيات العاملة في المجال.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن التعديلات تتناول إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق، كما تتيح مرونة أكبر في زيادات رؤوس أموال الشركات.
أضاف سامي، أن أهم ما جاءت به تعديلات اللائحة يتناول، تصدر أسهم زيادة رأس المال بما لا يتجاوز القيمة العادلة التي تم تحديدها بناء على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة في حالة اقتصار الاكتتاب في الزيادة على قدامى المساهمين.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:" تم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال "المادة 34 مكررًا" تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات".
وأشار سامي، إلى أنه تم إضافة مادة جديدة تلزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تفعيلاً لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية"باستثناء شهادات الإيداع الدولية" إلا أنه يمكن لتلك الشركات بعد الحصول على موافقة الهيئة التعامل فقط لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة على تلك الأوراق المالية الأجنبية و على أن يتم سداد قيمة شراء الأوراق المالية الأجنبية من مصادر نقد أجنبي بالخارج.
وأشار سامي إلى إنه "تم إضافة مادة جديدة برقم "315 مكرر" للباب العاشر من اللائحة والمنظم لنشاط التوريق تتضمن أنه في حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالي لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالها وقراراتها بنسبة ما يملكونه من سندات إلى إجمالي رصيد السندات القائم في تاريخ الاشتراك في الجماعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.