أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توجيهات حول ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، باعتبارها خطوة داعمة لحماية حقوق المرأة التي فرضت عليها ظروف الحياة النزول للعمل لمساعدة زوجها في المعيشة. وأكد الطيب ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة. ما هو حق الكد والسعاية للمرأة في الإسلام أوضح أسامة الحديدي، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن حق الكد والسعاية للمرأة يقصد به ما تساهم به المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها. وأكد الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء "دي إم سي"، يوم الثلاثاء، أن الكد والسعاية للمرأة، يتجسد في عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو وضعته في البنك، على أن يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة في حال موت الزوج مشاركة الزوجة في هذا المال. وأضاف: "إذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية فإنه يقدر بتقدير الزوجة وهذا ضمن أحد مخرجات مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي في عام 2019 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي". الحقوق المالية للزوجة في القانون المصري بحسب الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة، تعتبر الحقوق المالية للزوجة هي الحق في المهر، والنفقة الزوجية، ومسكن الزوجية. 1_ حق الزوجة في المهر المهر مال يجب شرعاً للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويطلق عليه "الصداق" في عرف الناس لدلالته على صدق رغبة الزوج في الزواج. والمهر ورد ذكره في القرآن الكريم، والسنة النبوية الفعلية والقولية، وأجمع فقهاء المسلمين على مشروعية المهر ووجوبه على الزوج. والمهر حق للمرأة وواجب على الزوج تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها كما قد يراه بعض الناس، لأن ذلك يتنافى مع كرامة المرأة وإنسانيتها. ويجب إعطاء نصف المهر للمرأة إذا طُلقت بعد انعقاد العقد وقبل الدخول بها، رغم ذلك لا يعتبر المهر ركناً في عقد الزواج ولا شرطاً من شروط صحته، حيث إن عقد الزواج يصح ولو لم ينص في العقد على مهر أو نُص فيه على مهر صوري. ولا يوجد حد أقصى للمهر، لكن من المستحب شرعاً عدم المغالاة في المهور، تيسيراً على الناس، وتشجيعاً للشباب على الزواج، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الصداق أيسره"، وقوله "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". أما الحد الأدنى للمهر، فقد حدده فقهاء الحنفية بعشرة دراهم استناداً إلى حديث شريف، وهي تساوي 25 قرشاً، وهو ما يجوز إثباته في العقد أخذاً بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر، ويكون رمزياً في هذه الحالة، ويلجأ الناس إلى ذكره في عقد الزواج لكونه من البيانات الشكلية الواجب ذكرها، كما يترتب على إثبات هذا المبلغ الضئيل التقليل من رسوم التوثيق الواجبة على العقد، وفي حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد في العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذي دفعه للزوجة. ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين، وجرى العرف في مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين، وهما الطلاق أو الموت. ويسقط كل المهر في ثلاثة أحوال، الأول إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون كاملة الأهلية، والثاني إذا خالعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده، والثالث إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة. 2_ حق الزوجة في منزل الزوجية يذهب الفقهاء الأحناف إلى أن تجهيز مسكن الزوجية بجميع مشتملاته واجب على الزوج، ولا تطالب به المرأة ولو حصلت على المهر الذي هو حق خالص لها، والسبب في التزام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية أنه ملتزم بنفقة الزوجة، وإعداد مسكن الزوجية جزء من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، وهذا الرأي هو المعمول به قضاءً في مصر. لكن فقهاء المالكية يرون أن تجهيز منزل الزوجية يخضع لعرف الناس، وقد جرى عرف الناس على أن تجهيز مسكن الزوجية يكون على الزوجة في حدود المهر الذي تقبضه من زوجها، وقد يتغير عرف الناس في مكان معين، فيكون تجهيز مسكن الزوجية بالتعاون بين الزوجين كل بحسب قدرته وظروفه المادية، مثال ذلك أن يوفر الزوج المكان وتقوم الزوجة بتزويده بالأثاث والأدوات المنزلية، ورأي المالكية يراعي ظروف الناس والحالة الاقتصادية في هذا الزمان، وهو الأولى بالتأييد. وقد يجهز الأب ابنته في حدود المهر الذي قبضه، فيكون الجهاز ملكاً لها بمجرد الشراء بغير خلاف بين الفقهاء، وقد يجهز الأب ابنته من ماله الخاص ويسلمها الجهاز، فيكون ذلك على سبيل الهبة التي لا رجوع فيها بعد القبض، أما إذا سلم الأب الجهاز لابنته على سبيل إعارة للاستعمال، كان الجهاز ملكاً له في حياته ولورثته بعد وفاته. 3_ حق الزوجة في نفقة الزوجية نفقة الزوجة هي ما يلزمها من غذاء وكسوة ومسكن وخدمة ومصاريف علاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ونفقة الزوجة واجبة على زوجها، مسلمة كانت أو غير مسلمة، مصرية كانت أو غير مصرية، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، موسرة (غنية) كانت أو غير موسرة. ودليل وجوب النفقة مستمد من القرآن الذي أوجب نفقة العدة للمطلقة، فتكون واجبة على الزوج لزوجته حال قيام الزوجية من باب أولى وكذلك في السنة النبوية، وإجماع فقهاء المسلمين الذي لا يخالف المعقول والمعروف بين الناس. وسبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح قبولها العيش معه في معيشة واحدة، سواء كانت موسرة أو مخالفة له في الدين، لكن التعاون بين الزوجين والمودة والرحمة تفرض على الزوجة إن كانت قادرة أو لها دخل من عملها أن تشترك مع الزوج في نفقات الأسرة (الكد والسعاية)، فيعين كلا منهما الآخر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يحول دون ذلك أي مانع شرعي أو قانوني، وهذا ما يجري عليه عرف الناس. ولا تسقط نفقة الزوجة بسبب مرضها، وفي هذه الحالة تعد مصاريف العلاج جزءاً من النفقة الواجبة لها من الزوج. كما لا تسقط نفقة الزوجة بسبب خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها للعمل المشروع، سواء اشترطت العمل في عقد الزواج أو عملت بعد الزواج برضاء زوجها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض الزوج على ذلك. وتسقط التفقة في حالة الزوجة الناشز، فبحسب القانون، تعتبر الزوجة ناشز بعد مرور 30 يومًا من إنذار الزوج لها بعد تقديمه إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعته، وبمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد 30 يومًا تصبح ناشزًا. وتقدر النفقة الزوجية طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، والتي تنص على "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية". ويراعى في تقدير النفقة حالة الأسعار والقوة الشرائية للنقود، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ويفي بالحاجات الضرورية للزوجة، ويمكن أن تشمل أيضا أجر الخادم إن كان الزوج ميسور الحال وكانت الزوجة ممن يخدم في بيت أهلها. وفي حالة النزاع حول دخل الزوج المدعى عليه، يجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وترسل النتائج إلى المحكمة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها. ويجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات وما في حكمها وفاء لدين النفقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50٪ تقسم بين المستحقين.